حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430999864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471041395/1444
رقم الحكم:4430999864
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471041395 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430999864 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤١٣٩٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للنقل الجوي شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (١٤) سيارة بإجمالي قدره (٦٦,٠٤٧.٧٥) ستة وستون ألفًا وسبعة وأربعون ريالًا وخمسة وسبعون هللة، سدد منه (٢٧,٩٥٥.٥٥) سبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريالًا وخمسة وخمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المتبقي من الأجرة وقدره (٣٨,٠٩٣.١٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاثة وتسعون ريالًا وعشرة هللات، وقدم سندًا لطلبه عدد (١٤) عقد تأجير على أوراق المدعية. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بعدم الاختصاص الولائي؛ حيث إن موكلته مملوكة لـ(...)، و(...) جهة إدارية. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعيتين. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشرة، وقد حصرها على الدعاوى المرفوعة على التاجر وفقًا لما هو مدون في الفقرتين (٢،١) من ذات النظام، وبما أن المدعى عليها ليست بتاجرةً ولا تمارس أعمالًا تجارية، وبما ان حقيقة نشاطها نقل الركاب ويعتبر من الاعمال الخدمية، ولو وكانت تملك سجلا تجاريا إذا العبرة بوصف النظام لها كونها تاجرة أو لا، وبما أن المدعى عليها انعدم عنها هذا الوصف فقد انحسرت ولاية المحاكم التجارية ولائيا عن نظر الدعوى وتكون المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة وفقًا لما هو وارد في الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم حيث حددت المادة الثالثة عشرة اختصاص المحاكم الإدارية وقد جاء نص الحاجة من تلك المادة وفقًا لما يلي (د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها) وبالتالي فما دام أن أحد طرفي العقد جهة إدارية فإن القضية تخرج عن ولاية القضاء التجاري وتكون المحاكم الإدارية التابعة لديوان المظالم هي المختصة بنظر الدعوى استنادًا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.