حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430993076

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470531865/1444
رقم الحكم:4430993076
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531865 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430993076 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٣١٨٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر كل من: ١/ المدعى عليه/ (...) الهوية رقم (...)، ٢/ (...) الهوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى ورد لائحة الدّعوى العامة ونصها ما يلي: [بصفتي مدعياً عاماً في النيابة العامة بمنطقة المدينة المنورة أدعي على المذكورين أعلاه أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤۳/۱۱/۲۲هـ في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساءً وبناء على الجولة التفتيشية المتضمن عدم تسجيل بيانات تجارية على المنتج، وبناءً على محاضر الضبط والحجز ومحضر ضبط مخالفة البيانات التجارية رقم (۰۹۲۰٥٤) والذي مفاده تم ضبط منتجات عبارة عن كمية (٥٤) محصول قهوة مغلف بأظرف لا يوجد عليه أي بينات تجارية. تم الإفراج عن المدعى عليه استناداً للمادة ۱۲۰ من نظام الإجراءات الجزائية. تم إبلاغه بحقوقه النظامية استناداً للمواد (الرابعة) فقرة (۱) و (السادسة والثلاثون) فقرة (۱) و (السادسة عشر بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية و المادة (الثانية والعشرون) من لائحته التنفيذية. (تم الاكتفاء بسماع الأقوال وفقاً للمادة رقم (٦٥) من نظام الإجراءات الجزائية). وبسماع أقوال المواطن/ (...)، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم (...) أفاد بأن هذا المنتج عبارة عن كيس لتعبئة القهوة وقت طلب الزبون وليس معد للعرض بشكل نهائي و أفاد بأن المسؤول عن المخالفة ان وجدت العامل بالمحل/ (...). وبسماع اقوال المدعى عليه / (...) اقر بانه هو المسؤول عن المخالفة كونه بائع ومشرف بالمحل وان الزبائن يطلبون ان يكون البيع بالكيلو فيقوم بالتعبئة لهم فقط. وقد انتهى التحقيق الى توجيه الاتهام لـ شركة (...)، سجل التجاري رقم (...) ممثله بالمشرف بالفرع والبائع / (...) بعرض منتجات لا تحمل بيانات تجارية والذي يعد مخالفة للمادة الأولى من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٤هـ. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١. ما جاء في محاضر الضبط المتضمنة ضبط البضاعة المخالفة في المحل المنوه عنه والمرفق لفه رقم (٥-٦) ٢ ما جاء في اعتراف المدعى عليه (...) بمسئوليته عن المخالفة والمنوه عنه المرفق لفه رقم (۲۱) ٣. ما جاء في مذكرة الوقائع للقضية المنوه عنها المرفقة لفة رقم (۲۸ إجراءات أخرى وحيث ان ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل مجرم ومعاقب عليه نظاما لذا أطلب اثبات إدانتهما بما اسند اليهما والحكم عليهما بما يلي: -۱ الغرامة المالية وفق المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٤هـ. ٢ - الحكم بمصادرة المنتجات المضبوطة وفق المادة الحادية عشرة من ذات النظام. والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م (۱۰۸) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٣٩هـ ٣ الحكم بنشر العقوبة على نفقتهما وفق المادة الحادية عشرة من ذات النظام]. ثم جرى سؤال المدعى عليهما عن الدّعوى فطلبا مهلة لذلك. وفي الجلسة الثانية حضر / المدعى عليه/ (...) الهوية رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه، وفيها تشير الدائرة إلى جواب المدعي (...) ونصه: ((افيد فضيلتكم بخصوص ردنا علي الدعوى المرفوعة علينا من قبل النيابة العامة بمنطقة المدينة المنوره رقم ٤٤٧٠٥٣١٨٦٥ وتاريخ ١١/٦/١٤٤٤ بخصوص وجود منتجات ليس عليها بيانات في المحل التابع للشركة الواقع في سوق الخضار المركزي باسم محلات (...). فعليه افيد فضيلتكم انه حضر الي المحل مفتش من وزارة التجاره في جوله تفتيش عاديه ووجد عدد من الاكياس الورقيه المعده للتعبئة بالتجزئة لزبائن المحل تم تعبئتها لاحد عملاء المحل اشتري كيس قهوة عربي ٥ كيلو من انتاج مصنع نبات للصناعات الغذائية عليه جميع البيانات المطلوبة ومرفق لكم صورة من الكيس وطلب تعبئتها له و تجزئتها في الاكياس الورقية الموجودة بالمحل والمعده لبيع القهوة فقام احد العاملين بالمحل بتعبئتها له علي وزن ٥٠٠ جرام حسب طلبه وعندما شاهدها المفتش ضن انها معده مسبقا للبيع بهذا الشكل فاخبرناه بانها لاحد الزبائن فلم يستجب لكلامنا وقام بتحرير محضر وقلنا له انتظر الان يحضر الزبون امامك لكي تقتنع فلم يصغي لكلامنا وحسب المادة ٤٨ من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥) وتاريخ ٢١/٢/١٣٩٧ والمنظم للعمل في هذا المجال فآننا كغيرنا من محلات التجزئة نقوم بالوزن للعملاء وتعبئة القهوة والبهارات والمكسرات والبقوليات والاعشاب بهذه الطريقة. والمتعارف عليها منذ القدم علما بانه يوجد لدينا عبوات جاهزه من مصانع معروفه معباه في عبوات عليها جميع البيانات ولكن الكثير من العملاء يفضل التعبئة والوزن امامه لذا وبناء علي ماسبق فان هذه القضية التي امام فضليتكم لا تتضمن أي غش تجاري او تزييف او تغيير للبيات المطلوبه وانما هي طريقة البيع في محلات التجزئة والبيع بالكيلو حسب المسموح به في جميع المحلات في المملكة العربية السعودية))، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة الثالثة حضر/(...) اقامة رقم (...) أصالة عن نفسه، وقررت الدّائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم في هذه الجلسة، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كانت الدعوى على الوصف المشار إليه أعلاه مندرجة ضمن الاختصاص الولائي والنوعي للمحاكم التجارية، وفقاً لأحكام المادة (٢٥) من نظام القضاء، والمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وما صدر عن المجلس الأعلى للقضاء من قرارات منظمة لذلك، كما أن المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مختصة مكانياً بنظر هذه الدعوى وفقاً لأحكام المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية. وبالنظر في موضوع الدعوى: فبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق الدعوى ومحاضر التحقيق فيها، وحيث أسند الادعاء إلى المتهم مخالفة نظام البيانات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٣/٤/١٤هـ. وساق الأدلة على ذلك على نحو ما هو وراد في لائحة الدعوى، وحيث قرر ممثل المتهم بأن الأكياس التي تم ضبطها في المحل هي معبئة لزبون طلب كمية من القهوة، وطلب توزيها في أكياس متفرقة، وأن هذه هو العرف الذي يكون في محلات بيع التجزئة، وأنه أخبر المفتش حين حضوره أن ينتظر حتى يعود الزبون ويتأكد ولم ينتظر وقام بتحرير المخالفة، علماً أن المحل لا يقوم بوزن القهوة ووضعها في أكياس إلا بعد طلب الزبون ورغبته في الشراء، وهذا هو العرف،، ولما كان من المقرر أن الجرائم العمدية نظاماً تقوم على ركنين مادي ومعنوي، فالمادي هو الفعل الإجرامي والنتيجة التي حققتها هذه الجريمة. أما المعنوي فهو القصد الجنائي، عام وخاص. فالعام: وهو العلم والإرادة. أي أن يعلم الجاني أنه يقوم بفعل إجرامي، أما إذا انتفى هذا العلم لديه فلا محل لتوافر القصد لديه، ومجرد جهله بالحقيقة غير كاف لاعتبار القصد متوافر لديه، كما أن الإهمال في تحري الحقيقة لا يقوم مقام العلم بها، فلا يكفي لإثبات القصد القول أنه كان بإمكان الفاعل تجنب ما ينافي الحقيقة. أما القصد الجنائي الخاص: فهو نية تعبئة أكياس القهوة بدون بيانات تجارية بنية عرضها للبيع، وهي تعبر عن النية السيئة للجاني عند تنفيذ الفعل الإجرامي، وحيث لم يتضح من ملابسات القضية ما يدل على أن المتهم كان سيئ النية لدى تعبئة أكياس القهوة، بل قرر أنها لزبون طلبها، وأنه طلب من المفتش انتظاره وقت استلام طلبه، ولما سبق لم تتوفر الأدلة الكافية على تحقق أركان الجرم العمدي في المتهم، وبالتالي يرجع إلى القواعد الفقهية المؤكدة: (أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بدليل قطعي)، وما ورد (أن الشك يفسر لصالح المتهم)، وحيث لم يقدم الادعاء دليلاً تطمئن إليه الدائرة يثبت قيام المخالفة بركنها المعنوي، وحيث إن الأحكام الجزائية إنما تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم إدانة المتهم بما نسب إليه. نص الحكم: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث