حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431026811

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471124732/1444
رقم الحكم:4431026811
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471124732 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431026811 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢٤٧٣٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: فرع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)بلائحة ادعاء يختصم فيها مع المدعى عليها، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في أعمال حفر الانفاق وتركيب أنابيب الصب واعمال الحشو الخارجي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٣١,٩٤٦.٩٠) مليونان وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٣١,٩٤٦.٩٠) مليونان وسبع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٨٢,٩١٣.٧٥) مليون ومائة واثنان وثمانون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله، والمتبقي (١,٥٤٩,٠٣٣.١٥) مليون وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١,٥٤٩,٠٣٣.١٥) مليون وخمس مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و خمسة عشر هلله بموجب مستند الاستحقاق المؤرخ في ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بمبلغ قدره (١,٥٤٩,٠٣٣.١٥) مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٤٩,٠٣٣.١٥) مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة. قيدت القضية وتم تحديد جلسة ٣/١٢/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها (...) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية وفيها تبين اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية وقبولها بشكل مبدئي وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بأنه قد قدم طلب في ملف القضية قبل انعقاد هذه الجلسة يطلب فيه ترك الخصومة وذلك لاتفاق السداد المبرم مع المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أفاد بأن موكلته قد سددت مبلغ المطالبة للمدعية بموجب حوالة بنكية وأن السداد قد تم قبل انعقاد هذه الجلسة؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٥٤٩,٠٣٣.١٥) مليون وخمسمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثة وثلاثون ريالًا وخمسة عشر هللة؛ وذلك مقابل أعمال المقاولة التي نفذتها المدعية للمدعى عليها وهي عبارة عن أعمال حفر أنفاق وتركيب أنابيب صب وأعمال حشو خارجي. وحيث حضر وكيل المدعية وأفاد بأنه قد قدم طلبًا في ملف القضية قبل انعقاد هذه الجلسة يطلب فيه ترك الخصومة وذلك لاتفاق السداد المبرم مع المدعى عليها، وحيث اطلعت الدائرة على الطلب المقدم في ملف القضية فتبين صحة ما ذكره وكيل المدعية، وحيث اطلعت الدائرة على وكالة وكيل المدعية فتبين أنها تخوله الحق في الإقرار والإنكار والصلح، وحيث إن من أقام الدعوى له الحق في تركها، وحيث أفاد وكيل المدعية في هذه الدعوى بأن النزاع بين موكلته والمدعى عليها قد انتهى بوجود اتفاقية السداد المقدمة من وكيل المدعية؛ وعليه فإن الدائرة تمضي في إثبات ترك الخصومة وفق المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ فرع (...) ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث