حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430996255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086829/1444
رقم الحكم:4430996255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086829 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430996255 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471086829 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ 1442/09/6هـ الموافق 2021/04/18م اتفق أطراف الدعوى بدون عقد محرر على أن يورد المدعي للمدعى عليها ملابس وذلك بموجب أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وقد وردت المدعية للمدعية عليها الملابس المطلوبة بموجب فواتير على التفصيل الآتي:1- فاتورة رقم 4600 الصادرة بتاريخ 18/04/2021م بقيمة (13,414.75) ريال، الخاصة بأمر الشراء رقم 27989 وتاريخ 29/03/2021م والمستلمة بموجب سندات الاستلام رقم 886، 402، 882، 461، 874. 2- الفاتورة رقم 3166 الصادرة بتاريخ 18/04/2021م بقيمة (488,117.50) ريال والخاصة بأمر الشراء رقم 19729 وتاريخ 22/01/2021 والمستلمة بموجب سندات الاستلام رقم 462، 460، 456، 457، 455، 454، 453، 452، 451. 3- فاتورة رقم 3174 الصادرة بتاريخ 23/05/2021م بقيمة (66,700) ريال، والخاصة بأمر الشراء رقم 25429 وتاريخ 10/03/2021م والمستلمة بموجب سندات الاستلام رقم 469، 471. 4- الفاتورة رقم 4607 الصادرة بتاريخ 23/5/2021م بقيمة (101,200) ريال الخاصة بأمر الشراء رقم 22524 وتاريخ 14/02/2021م والمستلمة بموجب سندات الاستلام رقم 410،465، 466. 5- فاتورة رقم 4632 الصادرة بتاريخ 29/07/2021م بقيمة (6911) ريال، والخاصة بأمر الشراء رقم 39871 وتاريخ 26/07/2021م والمستلمة بموجب سندات الاستلام رقم 468، 467، 470. وبلغ اجمالي الملابس الموردة مبلغ وقدره (676,343.25) ست مئة وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة سدد منه (424,450.00) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (251,893.25) ريال كما هو مفصل بكشف الحساب. الطلبات: نطلب إلزام المدعى عليها شركة البحر الأحمر العالمية بسداد مبلغ (251,893.25) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وتسعون ريال وخمس وعشرون هللة، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 23/ 11/ 1444هـ حضور (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما رغم تبلغهما بموجب مهمة التبليغ رقم 76645221 و 76645225، وعليه قررت الدائرة السير حضورياً في نظر الدعوى في حقهما، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما ذكر بعالية، وأفاد بأن التعامل مع فرع المدعى عليها شركة(...) العالمية سجل تجاري رقم (...) ويطلب حصر دعواه في مواجهتها، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (251,893.25) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وعشرون هللة؛ لقاء توريد ملابس للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية يتضمن المبالغ المسددة والمتبقي وهو مبلغ المطالبة، كما قدم نسخة من خمسة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن مجموعها مبلغ المطالبة ومذيلة بتواقيع منسوبة لتابعي المدعى عليها، ومع كل فاتورة مذكرات تسليم للبضاعة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم استلام المدعى عليها وتواقيع منسوبة لتابعي المدعى عليها، كما قدم مع كل فاتورة ومذكرات التسليم نسخة من أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها متعلق بالفاتورة ومذكرة التسليم الصادرة من المدعية والمذيلة بختم استلام المدعى عليها وتوقيع منسوبيها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مذكرات التسليم المتضمنة البضاعة الموردة وتوقيع تابعيها على الفواتير المتضمنة مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (251,893.25) مئتان وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريالاً و خمسة وعشرون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث