حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430980308
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439154685/1443
رقم الحكم:4430980308
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439154685 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430980308 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439154685 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات عمالية، بثمن إجمالي قدره (420,215) أربعمائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة عشر ريال، سدد منه (186,889) مائة وستة وثمانون ألفًا وثمانمائة وتسعة وثمانون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها لصالح موكله وقدرها (651,878) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: 1- طلب إيجار معدات عددها (13) على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعية، مترجمة من مكتب (...) للترجمة المعتمدة. 2- فواتير عددها (19) على مطبوعات المدعية موجهه للمدعى عليها، تتضمن توقيع غير معروف صاحبه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/08/26 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة، وعليه رفعت الجلسة. وقدّم وكيل المدعى عليها جواباً جاء فيه: (دعوى المدعي غير صحيحة وخالية من البينات والمستندات المقدمة من وكيل المدعي عبارة عن فواتير من صنع موكله وخالية من توقيع وختم موكلتي ولا نقرها وأيضا قدّم أوامر شراء صادرة من موكلتي إجمالي مبلغها ثلاثمائة وستة وسبعون ريال لا تتوافق مع مبلغ المطالبة ولم يتم توريد مضمونها.) وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/18 هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وتشير الدائرة إلى حاجة القضية الى ندب خبره محاسبية لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طرف وفقا المستندات المقدمة على أن يتحمل الأتعاب المدعي ابتداءً ثم يتحملها الخاسر بنهاية القضية كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم ما يثبت طريقة التعامل السابق بين الطرفين من فواتير وسدادات، وعليه تم تأجيل الجلسة لإحالة القضية لمنصة خبره. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/10/24 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المحاسبي تبين عدم تجاوب المدعى عليها في تقديم المستندات للخبير وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم المستندات للخبير فاستعد بذلك، وأفاد بأنه سبق وأنّ تواصل مع الخبير لتقديم المستندات إلا أن الخبير لم يستلمها، وعليه تم تأجيل الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/11/18 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، واكتفى الأطراف بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث إنّ دعوى وكيل المدعي تنحصر بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (651,878) ستمائة وواحد وخمسون ألفًا وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالا، تمثل قيمة توريد خدمات عمالية، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه بعدم صحة الدعوى والطعن في المستندات المقدمة، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية لفحص المستندات والتعامل بين الطرفين وتحديد المستحق لكل طرف إن وجد، استناداً على ما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: 1- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وحيث انتهى الخبير إلى أنه: بمقارنة ما ورد في حسابات طرفي الدعوى اتضح الآتي: 1/رصيد التعاملات بين الطرفين بتاريخ 31/مارس/2021م قدره (506.170) ريال، تمثل مديونية الشركة المدعى عليها لصالح المدعي، 2/هناك مبلغ مسدد من الشركة المدعى عليها لصالح المدعي وقدره (200.000) ريال، بتاريخ 3/مايو/2021م، وهذا ما تظهره حسابات كل من المدعي والمدعى عليها، وما تؤيده مستندات المدعى عليها، وعليه يكون رصيد مديونية المدعى عليها لصالح المدعي مبلغاً قدره (306.170) ريال، وحيث إن الدائرة بما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على تقرير الخبير والملاحظات الواردة عليه فإنها والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير، وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ (306.170) ريال، وفيما يخص أتعاب الخبير وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، وحيث إنّ أتعاب الخبير تحملها المدعي ابتداءً وقدرها (25.300) ريال، وحيث إن الخسارة نسبية وبالتالي يتحمل المدعي نسبة 53% من أتعاب الخبير، والمدعى عليها تتحمل نسبة 47%، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي نصيبها من الأتعاب وقدرها (11.891) ريال. ولكل ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/الزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمائة وستة آلاف ومائة وسبعون (306.170) ريالا. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره أحد عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعون (11.891) ريالاً، تمثل نصيبها من أتعاب الخبرة.