حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431022853
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471106463/1444
رقم الحكم:4431022853
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471106463 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431022853 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471106463 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (إشارة إلى القضية رقم 4471106463 والمقامة من (شركة (...)) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا وهي كالاتي: أولاً: قامت المدعى عليها برفع قضية رقم 449050910 على موكلتي تطالبها بباقي بقيمة أعمال مقاولة بمبلغ وقدره (364700 ريال) ثلاثمائة وأربعة وستون ألفاً وسبعمائة ريال دون وجه حق وقد تم افهام المدعى عليها قبل رفع الدعوى بعدم استحقاقها لأي دفعات وتم دعوتهم عدة مرات لعقد تسوية ومصالحة ولكنها أبت و تقدمت للمحكمة وبعد رفعها للقضية وندب فضيلة القاضي جهة الخبرة لتقييم الاعمال صدر الحكم رقم 449050910 برفض دعواها وإلزامها بأن تدفع لموكلتي (شركة (...)) مبلغ وقدره (40.622 ريال). ثانياً: بسبب قيام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة) برفع دعوى دون وجه حق مما تسبب بإلحاق ضرر مادي على موكلتي متعلق بمصروفات التقاضي كتكلفة الاستعانة بأهل الخبرة من المحامين وحفظاً للحقوق من الضياع ولأن الضرر من أسباب الضمان، والضمان قد شرع من اجل المحافظة على أموال الناس وحقوقهم، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) فقد قامت موكلتي بالتعاقد مع محام وبدفع مبلغ وقدره (73.654 ريال) ثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريال. لذلك كله نطلب من فضيلتكم ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدود بـأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وخمسون ريال(. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 02/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية إلى مذكرة حوت خطاب مبعوث للمدعى عليها متضمن عدم أحقية المدعى عليها بالمطالبة بالدعوى الأصلية، وبعد الدارسة رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة والصادر فيها حكم من هذه الدائرة، وحيث إن من شروط قبول الدعوى شرط انعقاد الصفة للمدعي وللمدعى عليه؛ إذ يلزم أن يكون كل واحدٌ منهما ذا شأن في الواقعة التي أثيرت حولها الدعوى؛ وأن يكون ذلك الشأن كافياً لتخويل المدعي حق الادعاء، ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة، وحيث تبين للدائرة عدم صفة المدعي في رفع الدعوى، إذ أن الصفة الصحيحة تنعقد لـ (شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة) الطرف المدعى عليه وفقا لصك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية؛ وليس للمدعي أن يرفع الدعوى بصفته الشخصية لاختلاف الذمة المالية الخاصة به عن الذمة المالية للشركة؛ حيث نصت المادة (156) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ على: (الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها أو المالك لها..)؛ وحيث أن الأمور الشكلية المتعلقة بانعدام الصفة تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أي من الأطراف وفقاً لما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق.