حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471167474

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167474/1444
رقم الحكم:4471167474
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167474 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471167474 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد موكله للمدعى عليها (مواشي)، بثمن إجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صورة من محادثات بين أطراف الدعوى عن طريق الواتساب، يظهر خلالها إقرار المدعى عليها بوجود مديونية في ذمتها لصالح المدعي مع الوعد بسدادها. ٢- محررات عادية متمثلة في عدد (٣) فواتير على مطبوعات بيداء الحجاز بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة. ٣- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفترة من تاريخ ٢٦/ ٠٣/ ٢٠٢٣م إلى ٢٩/ ٠٣/ ٢٠٢٣م بمبلغ إجمالي قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؟ أحال إلى صحيفة الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة، يمثل قيمة توريد مواشي للمدعى عليها لم تسدد قيمتها. وبما إنه من المستقر فقهاً القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولما جاء في المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦/ ٠٥/ ١٤٤٣هـ، ونصها: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبار ما قدمه من محادثات عبر الواتساب حجة استناداً على المادة (٥٣) من نظام الإثبات، ونصها: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. ، والمادة (٥٤) من ذات النظام، ونصها: يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. وسائل الاتصال. الوسائط الرقمية. أي دليل رقمي آخر. ، وكذلك المادة (٥٥) من ذات النظام، ونصها: يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام. ، ولما جاء في القرار رقم (٣٤) وتاريخ ٢٤/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ الصادر من المحكمة العليا، والمتضمن أن: الدليل الرقمي حجة معتبرة في الإثبات متى سلم من العوارض، ويختلف قوةً وضعفاً حسب الواقعة وملابساتها وما يحتف بها من قرائن. ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، إذ لو كان لها دفعٌ بالسداد أو الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ/ (...) هوية وطنية رقم ((...)) مبلغاً قدره (٦٩,٤٢٣.٢٠) تسعة وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث