حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431002638

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471062759/1444
رقم الحكم:4431002638
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471062759 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431002638 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٢٧٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه تم التعاقد بين المدعي وبين المدعى عليه بتاريخ ٠٩/١٢/١٤٤٢هـ على أن يقوم المدعي بـ(التمثيل القانوني) في الدعوى المقامة من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٢٨٢٤٤٩٢) وتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الحادية عشر) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة الاعمال الاضافية) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: الاتفاق شفوي؛ على أن يستحق مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال متى مبلغ سنوي مقطوع غير مسترد، والقضية انتهت بحكم نصه (عدم جواز النظر في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٦٢٨٤٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٧٠٦٢٨٤٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه القاضي بعدم جواز النظر في الدعوى. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن ما يدعيه وكيل المدعي هو من قبيل السعي في أكل أموال الناس بالباطل. وطالب في جوابه برفض الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه، وسألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى الدعوى والطلبات في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: وفقاً لما سبق ذكره أعلاه يتضح لعدالة فضيلتكم أن دعوى المدعي مازن كردي كيدية وتهدف الى إشغال المدعى عليه و تشويه سمعته حيث انه كمحامي كيف يغفل التعاقد اذا كان ادعائه صحيح هذا مع علمه بعدم صحة مطالبته بها لذا فهي حريّة بالرفض، ولكون ما يدعيه هو من قبيل السعي في أكل أموال الناس بالباطل، لذا فمن الحريّ أن يعامل بنقيض قصده وفقاً لأحكام المادة (٢) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٠٦هـ والمادة (٣/٥) المعدلة من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (للمتضرر من الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى أو بدعوى مستقلة) لذا يطلب الحكم عليه بإلزامه بأتعاب الاستشارات القانونية بما تقدره المحكمة تعويضاً جابراً للضرر، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. واجمل المدعى عليه اجابته في: الدفع بأن ما يدعيه وكيل المدعي هو من قبيل السعي في أكل أموال الناس بالباطل. وتأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث أن وكيل المدعي لم يثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولأن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت الأضرار التي يطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعي لقيمة أتعاب المحاماة وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث