حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430997596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929206/1444
رقم الحكم:4430997596
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929206 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430997596 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470929206 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق للمدعي والمدعى عليه تأسيس شركة (...) للنقليات بتاريخ 1440/11/05هـ، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة وذلك وفقاً لنظام الشركات السعودي سجل تجاري رقم (...) برأس مال مقداره (500,000) خمسمائة ألف ريال، مقسمة إلى (2) حصتان نقدية، يمتلك المدعي فيها (1) حصة واحدة أي ما نسبته (50%) من حصص الشركة، في حين أن المدعى عليه يمتلك (1) حصة واحدة أي ما نسبته (50%) من حصص الشركة. وطالب بتصفية الشركة وذلك لعدم جدوى النشاط والاستمرارية فيه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/26هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض دعوى المدعي على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: ولما كان المدعي وكالة يرغب في تصفية الشركة وذلك لعدم جدوى النشاط والاستمرار فيه، وفي هذه الحالة أوجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/01هـ، إجراءات يجب اتباعها قبل المطالبة بتصفية الشركة منها ما ورد بنص المادة الثانية والاربعون بعد المائتين والتي نصت على الاتي 1ـ يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها ـ قبل اتخاذ الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين قراراً بحل الشركة ـ بإعداد بيان يفيد بقيامهم بفحص أوضاع الشركة ويتضمن التأكيد على أن أصول الشركة تكفي لسداد ديوانها بناية مدة التصفية المقترحة وأن الشركة غير متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس ويعرض هذا البيان خلال (ثلاثون) يوماً من تاريخ إعداده على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين لاتخاذ قرار بحل الشركة. 2ـ إذا تبين من البيان ـ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة ـ أن أصول الشركة لا تكفي لسداد ديونها أو ان الشركة متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، فلا يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين اتخاذ قرار بحل الشركة، وإلا كانوا مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمتها . ولما كان المدعي يطالب بتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولم يقدم ما يثبت قيامه باتباع ما ورد بالمادة أعلاه من تقديم بيان عن الوضع المالي للشركة والتحقق من كونها مديونه أم لا، كل ذلك وكافة الإجراءات الأخرى المتعلقة بها الشأن (التصفية) يجب اتباعها من جانب المدعي، ولخلو صحيفة الدعوى من ذلك تكون الدعوى حرية بردها لمخالفتها أحكام النظام. -عليه ولكل ما سبق طلب الحكم برد الدعوى. ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي هل هناك ديون على الشركة، وإذا كان هل أصولها تكفي لسدادها أم لا فطلب أجلاً للرجوع لموكله في ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/10هـ وملخصها: وبحضور طرفي الدعوى وكالة، قدم وكيل المدعي إقرار من موكله بعدم وجود أي ديون على الشركة، وأنها لم تمارس أي عمل، وبعرضه على وكيل المدعى عليه ذكر بعدم معرفة موكله عن أي معلومات كون الشركة تحت يد المدعي، كما قرر وكيل المدعي بعدم امتلاك الشركة لأي أصول، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قرر بعدم معرفة موكله بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/24هـ وملخصها: وبحضور طرفي الدعوى وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى ما قدم من طرفيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما حصر المدعي طلباته في: طلب تصفية شركة (...) للنقليات شركة ذات المسؤولية المحدودة سجل تجاري رقم (...)؛ لعدم جدوى النشاط او الاستمرار فيه، وأجمل المدعى عليه إجابته في: وجوب اتخاذ اجراءات نظامية من مجلس الادارة قبل التصفية، ولما كان نظام الشركات قد حدد شروطا لتصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتتلخص في وجود خسائر على الشركة تتجاوز نصف رأس المال مع اصدار قرار الشركاء بذلك، أو انتهاء أجل الشركة دون تمديدها بموجب قرار للشركاء، ولما كان طلب المدعي خالياً من تلك الشروط، فبالتالي ليس للمدعي التقدم بطلب التصفية، وله حق التخارج من الشركة الذي كفله له النظام، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث