حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4431024252

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471134666/1444
رقم الحكم:4431024252
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471134666 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431024252 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471134666 لعام 1444 هـ المدعي: شركة عناية الطبيعة للتجارة المدعى عليه: مجمع الشفاء الكامل الطبي العام الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها (إنه بتاريخ 03/٠٤/1438هـ الموافق 01/٠١/2017م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بتوريد الفيتامينات والمكملات الغذائية) وتاريخ ابتداء التعامل 03/٠٤/1438هـ الموافق 01/٠١/2017م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٣٧٤.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 09/٠٣/1441هـ الموافق 06/١١/2019م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٣٧٤.٠٠) عشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 02/12/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية وبسؤاله عن رقم وكالته 4440658033وتبين بنه ناقص حق الإقرار وأفهم بتعديلها وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ ولم يرفق المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى ومرفقاتها، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية، وحيث إن نشاط الشركة المدعى عليها في المجال الصحي والطبي لا يعد من الأنشطة والأعمال التجارية وإن أخذت مسمى شركة ولها سجل تجاري، بل هي من الأنشطة المدنية المهنية، وهو المستقر عليه في القضاء التجاري وأكده ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12 هـ في فقرته الثامنة الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف والذي جاء فيه: (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية: المستشفيات، التعليم..) ما تكون معه الدعوى مقامة على من ليس بتاجر لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعياً بنطر الدعوى، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث