حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430973973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470887927/1444
رقم الحكم:4430973973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470887927 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430973973 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470887927 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 3 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليها بالوكالة رقم (...) ؛ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في مذكرته المقدمة عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 24 / 10 / 1444هـ، والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (1.000.000) ريال، قيمة التعويض المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقية إلغاء عقد التنازل عن حصة في الشركة والمؤرخة في 15/06/1444هـ، بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (100.000) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على وكيلة المدعى عليه قررت أنها ترفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه. وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة، قدمت مذكرة جوابية عبر النظام، ونصها: أولا: ندفع بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة على غير ذي صفة، حيث إن التعامل كان بين الشركات التابعة للأطراف وليس بين الأطراف بصفتهم الشخصية، إذ كان التعامل بين شركة (...) وإخوانه شركة (...) للإنشاءات (التابعة للمدعي) وبين شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة شركة شخص واحد (التابعة لموكلي)، وعليه وحسب نص المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية: (لدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) فإنني أدفع بعدم الصفة في الدعوى. ثانيا: مع تمسكي بالدفع الشكلي فإننا نشير إلى أنه سبق الفصل في موضوع الدعوى ذاتها بالقضية رقم 4470452223 وتاريخ 21/5/1444ه الصادر فيها الصك رقم 4430629141 وتاريخه 22/7/1444ه وذلك طبقا لنص المادة نفسها المذكورة أعلاه. وتأسيساً لما سبق: ١/ أطلب رد الدعوى لانعدام الصفة. ٢/ إلزام المدعى بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره خمسون ألف ريال ، وبعد اطلاع المدعي وكالة على مذكرة المدعى عليها وكالة طلب مهلة للرد، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة بتجاوز الدفع الشكلي والإجابة عن موضوع الدعوى، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة الطلبات، وعلى وكيل المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع إرفاق عقد تأسيس الشركة، وذلك خلال (5) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة 17 / 11 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر وكيل المدعى (...) وفي هذه الجلسة حضرت وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة عبر بريد الدائرة، ونصها: الموضوع: مذكره (جوابيه ردا على مذكرة المدعى عليه بتاريخ 7/11/1444ه) مقدمه من / (...) (مدعي)، ويمثله وكالة المحامي / (...) رقم الرخصة (...)، وعنوانه: (...)– حي (...) في الدعوى رقم (4470887927) ضد / (...) (مدعى عليه) والمحدد لها جلسة 17/ 11 / 1444ه، ونوجزها فيما يلي: صاحب الفضيله، ردا على الدفوع الشكلية المبداه من المدعى عليه وكاله نوجز الجواب عليها كالتالي:- أولا: - ردا على ما جاء بالنسبه لوجود اختلافا جذريا بين ما جاء بتحرير الدعوى عما جاء في صحيفة الدعوى، فإننا نبين لفضيلتكم أنه لا يوجد خلاف بين صحيفة الدعوى ولائحة التحرير حيث ان الموضوع في كل من الصحيفة ولائحة تحرير الدعوى هو ذاته وأشخاص الخصوم وصفاتهم لا خلاف بينها وكذا الطلبات الختامية هي ذاتها بنفس مقدار المبالغ الماليه المطالب بها والثابتة أمام فضيلتكم بصحيفة الدعوى ولائحة تحريرها، بما يثبت لفضيلتكم عدم صحة هذا الدفع. ثانيا: - فيما يعلق بأن الدعوى مقامه من غير ذي صفه على غير ذي صفه، قرر المدعى عليه وكاله وفقا للدفوع المبداه منه بوجود خلاف بين صحيفه الدعوى ولائحة تحريرها أن التعويض عن سحب الشركه (...) للكهرباء للمشروعين الموصوفين في الدعوى وأن هذا التعاقد قد تم بين أشخاص اعتباريه وهما (شركة (...) العربيه، شركة (...) المحدودة) وأن أي دعوى تنبثق عن هذا الامر لا بد أن تكون بين نفس الأشخاص الاعتبارية دون غيرهم، وهذا مخالف لحقيقة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم فالمطالبة هنا تستند على الإقرار الموقع من المدعى عليه بتاريخ 15/6/1444ه والمصدق عليه من الغرفة التجاريه الصناعية بالمنطقة الشرقيه والثابت به تنازل المدعى عليه عن الحصه التي سبق له تملكها بشركة (...) وإقرار المدعى عليه بانه في حالة سحب المشروعات يلتزم بدفع مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال سعودي للسيد / (...) ومن هنا يتبين لفضيلتكم أن هذا الاتفاق بين شخصي المدعى والمدعى عليه وليس بين الشركات مما يثبت معه صحة الدعوى وطلبات المدعى بها. (مرفق 1 الغاء عقد التنازل) ثالثا: - وفي نفس الصدد، نؤكد لفضيلتكم بأن ما جاء بتحرير الدعوى من أسماء الخصوم ((...) × (...)) ثابت بجميع مراحل الدعوى وفي جميع الأوراق والمذكرات المقدمة منا ولم يتم تغير او تعديل أي من هذه البيانات بصفه خاصه ولا أيا من بيانات الدعوى بصفه عامه، وأن ما تدعيه المدعى عليه وكاله من وجود هذه الاختلافات هو مجر د كلام مرسل لا أساس له من الصحة ولا يسانده أي اثبات والغرض منه فقط هو إطالة أمد التقاضي والمماطلة في إعطاء المدعي حقه الثابت بالمستندات المقدمة أمام فضيلتكم. رابعا: - ردا على ما جاء بدفع المدعى عليه وكاله بسبق الفصل في موضوع الدعوى بالقضية رقم 4470452223 وتاريخ 21/5/1444ه والصادر بها الحكم رقم 4430629141 وتاريخ 22/7/1444ه، فإننا نجيب على هذا على هذا الدفع بأنه كما تعلمنا من فضيلتكم فانه لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يشترط أن يكون هنالك (اتحاد في الخصوم، اتحاد الواقعه، صدور حكم نهائي بات) وكما يتبين لفضيلتكم أن الخصوم في الدعوى المحكوم بها تختلف تماما عن الخصوم في الدعوى المنظورة امام فضيلتكم، فالدعوى الأولى بين شركات أما الدعوى الماثله فهيا بين أشخاص طبيعيين، كما أن موضوع الدعوى الأولى الزام بالعقد في حين أن موضوع الدعوى الماثله هو الزام بأداء تعويض والفارق بينهما كبير وواضح، بما يثبت معه للمحكمه الموقره عدم صحة هذا الدفع المبدى من جانبا المدعى عليه للاختلاف الكبير بين الدعويين. *- وفيما يتعلق بوجود اختلاف بين مبلغ المطالبه في ما جاء بتحرير الدعوى والمذكرة التوضيحية، فإننا نؤكد للمحكمه الموقره عدم وجود أية اختلافات بيت مبالغ المطالبه فيهما وأن المبالغ ثابته في جميع مراحل الدعوى بدأ من صحيفة تقديم الدعوى حتى اخر جلسه تم الحضور فيها امام فضيلتكم وان المبالغ هي (1000000) مليون ريال سعودي قيمة التعويض + (100000) مائة ألف ريال سعودي تعويض عن أضرار التقاضي. مما يثبت للمحكمه أن جميع الدفوع المقدمة من المدعى عليه هي مجرد كلام مرسل ولا أسانيد لها. (مرفق ٢ صحيفة تقديم الدعوى)*- لذا وتأسيسا على ما سبق فإنني ألتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بما يلي:- 1- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (1000000) مليون ريال، قيمة التعويض المتفق عليه مع المدعي بموجب إلغاء عقد التنازل عن حصه في شركة والمؤرخ في 15/06/1444ه. 2- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة التي تكبدها موكلي للمطالبة بحقه وقدرها (100000) مائة الف ريال سعودي بموجب عقد الأتعاب. ؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ ولما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (1.000.000) ريال، قيمة التعويض المتفق عليه بين الطرفين بموجب اتفاقية إلغاء عقد التنازل عن حصة في الشركة والمؤرخة في 15 / 06/ 1444هـ، بالإضافة إلى إلزامه بأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (100.000) ريال؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعى عليها وكالة دفعت بأن الدعوى مقامة من غير ذي صفة على غير ذي صفة، حيث إن التعامل كان بين الشركات التابعة للأطراف وليس بين الأطراف بصفتهم الشخصية، إذ كان التعامل بين شركة (...) وإخوانه شركة (...) للإنشاءات (التابعة للمدعي) وبين شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة شركة شخص واحد (التابعة للمدعى عليه)، كما دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على كافة أوراق ومستندات الدعوى وما قدمه وكيلا طرفي الدعوى من دفوع تبين للدائرة عدم صحة دفع المدعى عليها وكالة بانعدام الصفة، كما تبين للدائرة عدم صحة دفع المدعى عليها وكالة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها باعتبار أن القضية التي أشارت إليها وكيلة المدعى عليه مختلفة الأطراف والموضوع، وبعد اطلاع الدائرة على اتفاقية إلغاء عقد التنازل عن حصة في الشركة – محل هذه الدعوى - والمؤرخة في 15 / 06/ 1444هـ، تبين لها أن التعويض المنصوص عليه في هذه الاتفاقية كان بناءً على العقد المبرم بين شركة (...) وإخوانه شركة (...) للإنشاءات (التابعة للمدعي) وبين شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة شركة شخص واحد (التابعة للمدعى عليه)، وبما أن المدعي شريك في شركة (...) وإخوانه شركة (...) للإنشاءات وقام باشتراط التعويض محل هذه الدعوى بصفته الشخصية ما ترى معه الدائرة عدم صحة ذلك الشرط، كما أن المدعي قام باشتراط التعويض محل هذه الدعوى في اتفاقية إلغاء عقد التنازل عن بيع حصة في الشركة استناداً على قيامه بتسليم الشيكات (قيمة الحصة المباعة) للمدعى عليه، ما ترى معه الدائرة أن ذلك تعسفاً من المدعي في استعمال الحق، على اعتبار أن المدعي ليس ملتزماً أصلياً في العقد المبرم بين شركة (...) وإخوانه شركة (...) للإنشاءات (التابعة للمدعي) وبين شركة (...) لأنظمة الطاقة المحدودة شركة شخص واحد (التابعة للمدعى عليه)، وعلى فرض صحة اشتراط المدعي للتعويض محل هذه الدعوى، فإنه يشترط للحكم بالتعويض توافر أركانه الثلاثة – الخطأ والضرر والعلاقة السببية -، ولم يثبت المدعي خطأ المدعى عليه، بل على العكس من ذلك؛ فقد أثبتت الدائرة الثالثة بهذه المحكمة خطأ المدعي وفق ما هو مبين في أسباب الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بهذه المحكمة في القضية رقم: (4470452233)، كما أن المدعي وكالة لم يبين الضرر الحاصل على موكله، بل جاءت دعواه خالية من ذلك، واستناداً على ما ورد بقرار المحكمة العليا في القضية رقم: (4224535) وتاريخ 2 / 8 / 1442هـ من أن: الشرط الجزائي إنما يوضع لتعويض ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد فإن مقتضى تطبيقه أنه لا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر فالتعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً ، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى. وأما عن طلب المدعي وكالة لأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ (100.000) ريال، وبما أنه لم يثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة وفقاً لما تم بيانه أعلاه، فيسقط تبعاً استحقاقه لأتعاب المحاماة، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعى عليها وكالة لأتعاب المحاماة؛ فإنّ ذلك يعد من قبيل السلطة التقديرية للدائرة، ولم يتبين للدائرة كيدية المدعي وخطأه في إقامة هذه الدعوى، بل أقامها على اعتبار أن له حقاً في ذمة المدعى عليه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث