حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430992537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471068726/1444
رقم الحكم:4430992537
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471068726 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430992537 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4471068726 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: مركز (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعية الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه موادا غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٨هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/١٩م بثمن إجمالي قدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ثم ختم لائحتها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وقدمت سندًا لدعواه: (العقد وكشف الحساب والفواتير). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 08/11/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 23 /11 /1444، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وحضر لحضوره (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى. ثم ذكر بأن موكلته تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي وأربعة وخمسون هللة. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي وكالة فهو صحيح، وموكلتي تصادق على المبلغ -محل المطالبة- وتطلب من المدعية إمهالها بالسداد على ثلاث دفعات، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: موكلتي ترفض إمهال المدعى عليها بالسداد، وتطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به حالا، هكذا قرر. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قرَّرَت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيًا على ما سبق، ولأن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (10,580.54) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال وأربعة وخمسون هلله، ولأن وكيل المدعى عليها أجمل إجابته بالمصادقة على صحة دعوى المدعية، وبما أن ما صدر منه يُعَدُّ إقرارا قضائيا، وبناء على ما نصَّت عليه المادة (17) من نظام الإثبات بقولها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مركز (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٠,٥٨٠.٥٤) عشرة آلاف وخمس مئة وثمانون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله لصالح المدعية شركة (...) وشركاؤه ذات السجل التجاري رقم (...)، وبالله التوفيق، وصلَّى الله على نبينا محمد وآله وسلَّم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث