حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431016233
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471121406/1444
رقم الحكم:4431016233
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471121406 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431016233 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٢١٤٠٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعية وكالة تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره: أربعون ألفًا ومائتان وثلاثة ريال وخمسة وثلاثون هللة (٤٠,٢٠٣.٣٥)، سدد منه: خمسة وعشرون ألفًا ريال (٢٥,٠٠٠)، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: خمسة عشر ألفًا ومائتان وثلاث ريالات وخمسة وثلاثون هللة (١٥,٢٠٣.٣٥) إضافة إلى أتعاب التقاضي بمبلغ قدره: ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (٣,٥٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) وكالة رقم: (...) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (٧٧١٦٧٨٠٣) لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره خمسة عشر ألفًا ومائة وواحد وأربعين ريال (١٥.١٤١) قيمة توريد مواد غذائية إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (٣,٥٠٠)، استناداً على مطابقة الرصيد بمبلغ أربعين ألف ريال وذكرت أن المدعى عليه قام بسداد جزء من المبلغ والمتبقي قيمة المطالبة فقط المذكورة في هذه الجلسة، مما تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: خمسة عشر ألفًا ومائة وواحد وأربعين ريال (١٥.١٤١) قيمة توريد مواد غذائية إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (٣,٥٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: خمسة عشر ألفًا ومائة وواحد وأربعين ريال (١٥.١٤١) قيمة توريد مواد غذائية إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال (٣,٥٠٠)، وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٧١٦٧٨٠٣)، ولما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وبما أن وكيلة المدعية قدمت لإثبات دعوى موكلتها كشف حساب وقدمت مطابقة رصيد المؤرخة في ٣١/١٢/٢٠٢٢م ممهورة بختم المدعى عليه، وبما أن المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي نصت على أنه: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) مما تعدّه الدائرة كافيا وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. وبما أن وكيلة المدعي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب التقاضي، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والأحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) صاحب (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره:١- خمسة عشر ألفًا ومائة وواحد وأربعون (١٥,١٤١). ٢- أتعاب التقاضي وقدرها: ألف وخمسمائة ريال (١٥٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين.