حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431022001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471135698/1444
رقم الحكم:4431022001
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471135698 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431022001 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٥٦٩٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (مياه)، بثمن إجمالي قدره (١٩٣,٠٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسون ريالا، لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٣,٠٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: ١- الفاتورة رقم (١٤٩٥) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٩٣٠٥٠.٨٩ ريال) وهي مختومة بختم منسوب للمدعى عليها. ٢- خطاب تعهد بسداد الفاتورة رقم (١٤٩٥)، وهو مؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠٢٣م، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالةً، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغ المدعى عليها بموعد الجلسة. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى والبيِّنات؟ ادعى بما ورد أعلاه، وحصر بينته في المستندات المدونة بعاليه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩٣,٠٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفا وخمسون ريالا سعوديا؛ قيمة مياه، وردها المدعي للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومتعلقة بتوريد مياه لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي يستند في دعواه على الفاتورة، وخطاب التعهد بسدادها المدون مضمونهما بعاليه. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة في ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ؛ وفقا لإفادة النظام الإلكتروني، إلا أنه لم يحضر من يمثلها. وبما أن المدعى عليها لم ترفق مذكرة دفاع وإجابة على الدعوى – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة – فقد عدتها الدائرة في حكم الممتنع عن الجواب، وعدت ذلك قرينة على صحة دعوى المدعية؛ وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٣٠٥٠) مائة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمسون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.