حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430968832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603203/1444
رقم الحكم:4430968832
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603203 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430968832 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٢٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مركبة فان نقل البضاعة مزودة بتبريد لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (٢١,٠٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٩هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٢هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٤هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٣,٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، وانتهى المدعي بطلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤,٠٠٠.٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال سعودي، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٤/٧/١٤٤٤ه، حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب الأجرة المتبقية وقدرها (١٤٠٠٠) وتعويض مبلغا وقدره (٤٠٠٠) بناء على بند التأخير في العقد وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على الفواتير والعقد هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بعقد إجارة سيارة هكذا قررت. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وعليه أجلت الدائرة الجلسة لدراسة القضية ومستنداتها، ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٣/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) ثم جرى سؤال المدعى عليه وكالة عن البينة على تواصل المؤسسة المدعية مع موكلتك لدفع مبالغ الإيجار لمالك المركبة فأجاب قائلا أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب عليه قررت الدائرة بأن على المدعى عليه وكالة تقديم البينة على ذلك مع بيان لها في مدة يومين وعلى المدعي الإجابة في مدة مماثلة وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة على تقديم المدعى عليه وكالة طلبا برقم (٤٤١١٢٩٩٠٢٢) وتاريخ ٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ وأجاب عنه المدعي أصالة بالطلب رقم (٤٤١١٣١٢٣٨٦(وتاريخ ٨ / ١١ /١٤٤٤هـ ثم أجاب عنه المدعي وكالة بالطلب رقم (٤٤١١٣٣١٨٥٠) وتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤هـ وجرى سؤال المدعى عليه وكالة ما السبب الذي جعل موكلتك تسدد لمالك المركبة أجاب قائلا بسبب اتصال من مسؤول في الشركة المدعية طلب من موكلتي سداد القيمة للمالك ثم ارسل رقم المالك في (الواتس) هكذا أجاب ورفعت الجلسة لحضور المدعى عليه أصالة، وفي تاريخ ١٥/١١/١٤٤٤ه، حضر المدعي أصالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر مالك المؤسسة المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة طلبا برقم (٤٤١١٣٥١٢٧٥) وتاريخ ١٤ / ١١ / ١٤٤٤هـ ثم جرى سؤال المدعي أصالة هل تم من قبلك شخصيا التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها أم وكيلك صاحب الرقم (...) فأجاب قائلا أن كامل التعاقد كان مع مندوب المؤسسة (...) صاحب الرقم (...) هكذا أجاب ثم قرر المدعى عليه أصالة أن سبب تحويل المبالغ لمالك المركبة هو اتصال من الرقم (...) يطلب سداد المبالغ لمالك المركبة هكذا أجاب وبعرضه على المدعي أصالة أجاب قائلا أن الرقم (...) عائد لمالك المركبة وليس له علاقة بمؤسستي هكذا أجاب ولتقوي جانب المدعى عليه رأت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه أصالة بأن سداد مبلغ الأجرة محل الدعوى لمالك المركبة كان بناء على طلب من المؤسسة المدعية فأجاب قائلا أني غير مستعد بأداء اليمين ، لأني لست القائم على العمل رغم تأكدي من أن جميع السدادات محل الدعوى كانت بناء على توجيه من المؤسسة المدعية هكذا أجاب ثم جرى مناقشة المدعي أصالة في استرداد جزء من قيمة التأمين للمؤسسة المدعية فأجاب قائلا صحيح إعادة جزء من التأمين للمدعى عليها بناء على العقد لكن المدعى عليها لم تسلم الأجرة محل الدعوى ولم تستلم مخالصة بذلك ورفعت هذه القضية لكون مالك المركبة رفع علي قضية بالمطالبة بالأجرة هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن المؤسسة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المؤسسة المدعى عليها بالآتي أولا/ الأجرة المتبقية للسيارة محل الدعوى وقدرها (١٤,٠٠٠) أربعة عشر ألفًا ريال ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال مقابل بند الـأخير ، فإن ذلك يعد من الأعمال التجارية، وتختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها. وبالنظر لموضوع هذه الدعوى وبما أن المؤسسة المدعية قدمت لإثبات دعواها عقد اتفاقية تشغيل وتأجير سيارات وكذلك الحوالات الصادرة من المدعى عليها للمدعية وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بصحة التعاقد وبسداد قيمة الأجرة محل المطالبة لمالك المركبة (...) بناء على طلب المؤسسة المدعية، كما ان المؤسسة المدعى عليها استلمت السيارة محل الدعوى و أعادة جزء من التأمين المسلم لها في بدية التعاقد وقدر المبلغ المعاد (١٠٠٠) ألف ريال ، كما أن موكلتي أفادت المؤسسة المدعية عبر رقم التواصل المعتمد بين الطرفين وهو(...) بكامل الحوالات الصادرة لمالك المركبة ،و لكون المدعي أصالة في ضبط الجلسة المؤرخة في ١٥ / ١١ / ١٤٤٤هـ قرر أن كامل التعاقد بين الطرفين كان مع مندوب المؤسسة (...) صاحب الرقم (...) إذا فالمؤسسة تعلم طوال الفترة الإيجارية محل الدعوى أن المؤسسة المدعى عليها تسدد لمالك المركبة لما ظهر من الرسائل بين الطرفين من إفادة المدعى عليها المدعية بكل حوالة شهرية ، والمدعى عليها لم تعارض على ذلك مما يدل دلالة ظاهرة على رضاها ، وكذلك لما ثبت للدائرة من إعادة المؤسسة المدعية جزء من الضمان للمؤسسة المدعى عليها مما يدل على براءة ذمة المؤسسة المدعى عليها من أي استحقاق للمؤسسة المدعية لجميع ذلك فقد. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم واحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث