حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430965129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471070304/1444
رقم الحكم:4430965129
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471070304 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430965129 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٠٣٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: (......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(....) وشركاؤه تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه (.....) تضمنت (لقد سبق إقامة دعوى من قبل موكلتي ضد المدعى عليه والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٧٤١٣٩) وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة بشأن المطالبة بقيمة بيع مواد غذائية للمدعى عليه وذلك بمقابل مبلغ وقدره (٣٩٣٩٧) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، إلا أن المدعى عليه لم يقم بسدادها رغم مطالبات موكلتي الحثيثة على مدار الخمس سنوات وإخطاره بأداء الحق ومحاولة الصلح معه دون أي تجاوب من المدعى عليه، مما أحوج موكلتي لتوكيل محام للمطالبة بالمبالغ أمام الجهات القضائية بمبلغ وقدره (١٢،٠٠٠) اثنى عشر الف ريال، (مرفق عقد الاتعاب) (مرفق سندات القبض) وقد صدر الحكم بالقضية المشار اليها بعاليه برقم صك (٤٤٧١٠٨٤٢٧) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه. وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، ونطلب إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٢،٠٠٠) اثنى عشر ألف ريال. وجرى من الدائرة تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفته وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي صك الحكم وعقد الأتعاب وسندات القبض) هكذا قال. وجرى من الدائرة الاطلاع على صك الحكم للقضية رقم ٤٣٩٤٧٤١٣٩ والصادر فيها الحكم لصالح المدعية بمبلغ وقدره (٣٩٣٩٧) تسعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريالا، كما جرى الاطلاع على عقد الأتعاب وسندات القبض بمبلغ ١٢٠٠٠ اثني عشر ألف ريال، وبسؤاله هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألف ريال مقابل التعويض عن أتعاب المحاماة، واستنادا على البند (ب) من الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية تطلب التعويض فيما غرمته في الدعوى التي حكم لها ضد المدعى عليه، ولقول النبي صلى الله علي وسلم:(مطل الغني ظلم) وبما أن المدعية قدمت عقد أتعاب المحاماة وأرفقت ما يثبت غرمها لقيمة الأتعاب مما ثبت للدائرة غرم المدعية نفقات فعلية على المطالبة، وأما قيمة المبلغ الذي غرمته فإن الدائرة رأت زيادة مضاعفة لما جرى عليه العرف في طبيعة النزاع والجهد المبذول في القضية في مثلها نوعا وفي وسائل إثباتها، قال شيخ الإسلام بن تيمية: (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) وبما أن ما غرمته المدعية يتجاوز العرف المعتاد، فإن الدائرة بما تملكه من سلطة تقديرية رأت تقدير قيمة التعويض المستحقة بما يناسب العرف المعتاد، واستنادا على المادة الرابعة والستين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على:(تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بعد تقديرها لقيمة التعويض إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٣٩٣٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا ولم يثبت لها ما زاد عن ذلك، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (.....) هوية وطنية رقم (...) أن يسلم المدعية شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٣٩) ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة وثلاثون ريالا، ورفض باقي المبلغ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.