حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431025008
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894280/1444
رقم الحكم:4431025008
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894280 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431025008 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٤٢٨٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدمت وكيلة المدعي/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: أتقدم لفضيلتكم بتحرير دعوى موكلي (...) حيث أنه شريك في شركة (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) ورغب في التنازل عن حصته في الشركة للشريكة (...) المشار لها في عقد التأسيس مرفق لفضيلتكم عقد الـتأسيس مرفق ١ وذلك بموجب قرار موافقة مرسل لموكلي عن طريق الجوال وبشهادة شاهد على الاتفاقية الوكيل الشرعي لموكلي (...) وبلغت الموافقة على التنازل عن الحصص بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي مرفق لفضيلتكم قرار موافقة التنازل مرفق٢ , وقد جرى أيضا الموافقة و الإقرار على دفع مبلغ التنازل عن الحصص لموكلي (...) في مقابل تسجيل عقد الايجار باسم الشريكين (...) و (...) وفي مقابل سداد مبلغ الايجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي وتعهدهم بسداده مبلغ التنازل عن الحصص ٢٥٠,٠٠٠ ريال ومبلغ الايجار في حال وفائه في التسجيل وبالفعل قام موكلي بتسجيل عقد الايجار باسم الشريكين ولكن ولم يتم سداد مبلغ اجمالي (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ولا قيمة الايجار ٣٠,٠٠٠ ريال من قبل الشريكين الذين نكرو حق موكلي وتهربوا فور سداد مبلغ الايجار ولم يتلزمو بمحتوى القرار ولم تجد محاولات الصلح معهم. وحيث نصت المادة الثامنة و السبعون بعد المائة على التنازل عن الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة من نظام الشركات يجب على الشريك إذا أراد التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة -بعوض أو دونه- أن يُبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل له أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه حيث ان قرار الموافقة صدر من قبل الشريكين (...) و (...) فهم مجتمعين و متفقين على التهرب من حق موكلي في التعويض و هم على موافقة وإقرار بحق موكلي في مبلغ التنازل عن الحصص ومبلغ سداد قيمة الايجار.لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليهم بسداد مبلغ وقدره (٢٨٠,٠٠٠) ريال سعودي، وقدمت ما لديها من مستندات التي تمثلت بنسخة من عقد التأسيس للشركة ونسخة من قرار الشركاء لا يحمل توقيع للشركاء، ونسخة من رسائل تطبيق الواتساب، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محاضرها حيث عقد لها جلسة في ٢١/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه اصالة (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد الاطلاع عليها تبين انها منتهيه فجرى إفهامه بإحضار وكالة سارية المفعول، وتشير الدائرة الى انها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعي عن تحرير دعواها -أحالت على صحيفة الدعوى المدونة أعلاه- وبسؤالها موكلك تنازل عن حصته في الشركة لصالح من؟ فأفادت بأن الاتفاق كان بين موكلها على أن يتنازل عن حصته لصالح المدعى عليها (...)، وعليه جرى افهام وكيلة المدعي بتقديم دعواها المحررة عبر النظام مع كافة المستندات، وجرى إفهام المدعى عليه أصالة بتقديم جوابه عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه (...) أصالة عن نفسه وبالوكالة عن المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليهما بمذكراتهما عبر النظام في ١٤٤٤/١٠/٠٦هـ وبعرضها على وكيل المدعي أفاد بتقديم مذكرته بالأمس، وبعرضها على المدعى عليه أصالة ووكالة، طلب مهلة للاطلاع والرد، وعليه جرى إفهام الأطراف بتبادل المذكرات عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. ثم تقدم المدعى عليه (...) بمذكرته الجوابية عبر النظام في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ ونصها: أتقدم لفضيلتكم بالدفاع عن الدعوى المقدمة من (...) ضدي بخصوص الشراكة في شركة (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) و أن مقدم الدعوى يدعي بوجود عقد تنازل بقيمة ريال (٢٥٠،٠٠٠) ريال، وأن هناك مبلغ آخر بقيمة ريال (٣٠،٠٠٠) ريال، قام المدعي بدفعه مقابل قيمة إيجار المحل (المطعم) و ادعائه أيضا بأن له الحق في الحصول على هذه المبالغ مقابل التنازل عن حصته و تحويل عقد الإيجار باسم الشريكين (...) و (...). حيث أود افادة فضيلتكم بأن الادعاءات المذكورة أعلاه غير صحيحة وذلك للأسباب المذكورة ادناه: أولا: ادعاء المدعي بوجود قرار موافقة التنازل عن الحصص بمبلغ (٢٥٠،٠٠٠) ريال: أود إفادة فضيلتكم انه لم يتم اعتماد او توقيع موافقة التنازل عن الحصص بشكل نظامي حيث قمت بالاجتماع مع (...) بصفته وكيل (...) وبحضور الشاهد (...) حيث كان معنا في الجلسة وذلك لمناقشة مسودة التنازل عن الحصص وقد تنازلت عن حصتي لـ(...) من دون مقابل نظراً للخسائر التي تكبدها المطعم من بداية تشغيله وقد طلب وكيل (...) التنازل عن حصة موكله بقيمة ريال (٢٥٠،٠٠٠) لتقوم بدفع هذا المبلغ (...) حيث ان (...) لم تكن حاضرة في هذه الجلسة. بعد الجلسة قام (...) بصفته وكيل للمدعي بالتعديل على مسودة التنازل والتي تم ارسالها لوكيل (...) للاطلاع عليها وابداء الرأي بالقبول او الرفض وجاء رد وكيل (...) برفض ما جاء في المسودة جملة وتفصيلاً. وعليه يعتبر العقد غير نافذ نظامياً حيث لم يتم توقيع اي من الأطراف عليه او توثيقه نظامياً. و لا يزال عقد تأسيس الشركة باسم الشركاء حتى هذه اللحظة. (الدليل صورة من محادثه واتس اب بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/١٨ من (...) بإرساله القرار بعد تعديله مرفق رقم واحد) ثانيا: ادعاء المدعي بوجود الموافقة والإقرار على دفع مبلغ التنازل عن الحصص لموكلي (...) في مقابل تسجيل عقد الإيجار باسم الشريكين (...) و (...) وفي مقابل سداد مبلغ الايجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال سعودي وتعهدهم بسداده مبلغ التنازل عن الحصص (٢٥٠,٠٠٠) ريال ومبلغ الإيجار في حال وفائه في التسجيل وبالفعل قام موكلي بتسجيل عقد الإيجار باسم الشريكين: أود افادة فضيلتكم بأن عقد ايجار المطعم لم يكن باسم الشركة وكان عقد الإيجار باسم (...) ولم يتم تسجيل عقد الإيجار باسم الشريكين مثلما يدعي وكيل المدعي. (مرفق لفضيلتكم عقد الإيجار باسم (...) مرفق في ملف خطاب الرد على الدعوى) ثالثا: بالنسبة لادعاء المدعي بسداد قيمة الإيجار وهو (٣٠,٠٠٠) ريال فهذا مبلغ متخلف على المدعي في الإيجار لم يقم بتسديده حيث كان يماطل مع المؤجر في سداد الإيجار وقام المؤجر بإيقاف خدمات المدعي (...) ليتم اجباره على سداد المبالغ المتخلفة عليه. (مرفق لفضيلتكم صورة من رساله إيقاف الخدمات المرسلة للمدعي حيث يتضح فيها ان رقم السجل التجاري (...) المكتوب في الرسالة يخص المدعي وحدة و لا يخص الشركة وان مبلغ التنفيذ القضائي رقم (٢٢٩٩٥٤٩٣٥٨) هو (٢٢,٥٠٠ ريال) قام بسدادها من حسابه مرفق رقم ٢) وهذا ردي على الدعوى المقدمة ضدي من (...) ا. هـ ثم تقدمت المدعى عليها (...) بمذكرتها عبر النظام في ٠٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ ونصها: أتقدم لفضيلتكم بالدفاع عن الدعوى المقدمة من (...) ضدي بخصوص الشراكة في شركة (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) وأن مقدم الدعوى يدعي بوجود عقد تنازل بقيمة ريال (٢٥٠،٠٠٠) و ان هناك مبلغ آخر بقيمة ريال (٣٠،٠٠٠) قام المدعي بدفعه مقابل قيمة اجار المحل (المطعم) و ادعائه أيضا بان له الحق في الحصول على هذه المبالغ مقابل التنازل عن حصته و تحويل عقد الإيجار باسم الشريكين (...) و (...). حيث اود افادة فضيلتكم بأن الادعاءات المذكورة أعلاه غير صحيحة وذلك للأسباب المذكورة ادناه: اود افاده فضيلتكم بأني لم اقم بالاجتماع مع (...) موكل (...) ولم اقم بالموافقة على مسودة التنازل التي تم ارسالها لي ولم اقم بتوقيعها وبهذا تعتبر غير نافذة نظاميا. (الدليل ارفاق المدعي قرار التنازل عن الحصص غير موقع وبصيغه ملف وورد مرفق لكم في ملف منفصل بصيغه PDF) وأيضا لم اقم بالإقرار او اتعهد بدفع مبلغ الإجار الذي قام المدعي (...) بدفعه و هو (٣٠,٠٠٠) ريال حيث ان هذا المبلغ يعتبر اجار متخلف على المدعي حيث لم يقم بدفعة. (مرفق لفضيلتكم عقد الإيجار باسم المدعي في ملف خارجي وصوره من إيقاف خدمات المدعي لتخلفه عن مبلغ الإيجار مرفق رقم واحد)، وهذا ردي على الدعوى المقدمة ضدي من (...) ا. هـ. ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرتها عبر النظام في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ ونصها: مذكرة رد مقدمة من قبل موكلي (...) للرد على مذكرة المدعى عليهم المرفقة بتاريخ ٦ / ١٠/ ١٤٤٤هـ أولا: للرد على مذكرة (...) فان اتفاقية التنازل عن الحصص صادرة من قبل المدعو (...) وهو من قام بإرسالها الى موكلي (...) فهذا يعني اتفاقهم وموافقتهم جميعا على مبلغ التنازل وهو (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي ومرفق لكم ١ صورة محادثات الواتساب التي تؤكد إرسال قرار تنازل الشركاء من قبل الشريك (...) وموافقتهم عليه. وبالنسبة إلى صورة عقد الايجار فهو عقد ايجار قديم وكان باسم موكلي (...) كونه احد الشركاء مما يعني ان يكون باسم الشركة مجتمعين ومرفق لكم ٢ اثبات إلغائه وفسخه وهو الآن باسم الشريكة (...)، بينما المتأخرات من الايجار تقع على الشركة ككل وليس فقط موكلي فيتم دفعها بالتساوي بين جميع الشركاء، ولكن لكون الاجار تأخر من قبل الشركاء ككل قام المؤجر بالتنفيذ على موكلي (...). وبعد ما تم الاتفاق على مبلغ التنازل عن الحصص رغبوا باقي الشركاء (...) و (...) ان يتم تسجيل عقد الايجار باسم (...) و بالفعل قام موكلي .(...) بذلك وأخبروه بأن يسدد مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمة الايجار على أن يردوها له بعد تسجيل عقد الايجار وتغييره ولكن لم يتم سداده إلى هذا يومنا هذا. ثانيا: للرد على مذكرة (...) فاقر بحصول الاجتماع مع موكلي و الاتفاق على مبلغ التنازل وهو (٢٥٠,٠٠٠) ريال فإقراره كشريك يعتبر حجة عليه وهم بذلك من قاموا بالمماطلة و عدم الالتزام بمحتواه و التهرب من الالتزام بما فيه. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بدفع قيمة التنازل عن الحصص المتفق عليها (٢٥٠,٠٠٠) ريال لموكلي ودفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمة تسجيل عقد الايجار باسم (...) ا. هـ. ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرته عبر النظام في ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤هـ ونصها: أولا: ما تم ارساله من قبل على (...) الى (...) كان مسودة لاتفاقية التنازل ليقوم هو بدوره بالاتفاق مع (...) على شروط المسودة و من ثم توثيقها من كاتب العدل و لكن لم يتم الاتفاق عليها و لم يتم توثيقها من اي طرف و بهذا تعتبر اتفاقية التنازل غير نافذه نظاميا، والدليل ارفاق المدعي لمسودة اتفاقية التنازل غير موقعه من أي طرف وغير موثقة نظامياً. ثانيا: بالنسبة لعقد الإيجار فإنه تم ذكره في مذكرة الرد السابقة بأنها مبالغ متأخرة على المدعي (...) لم يقم بدفعها ا. هـ. ثم تقدمت وكيلة المدعي بمذكرتها عبر النظام في ١/ ١٢/ ١٤٤٤هـ ونصها: أولا نفيد فضيلتكم أن المدعى عليه و الشريك (...) باتفاق مع الشريكة الأخرى (...) هم من قاموا بعمل اتفاقية التنازل عن الحصص وإرسالها لموكلي وهذا مثبت لفضيلتكم سابقا عبر محادثة الواتساب المرسلة لموكلي، بالإضافة إلى أن التأخير كان من قبلهم في عدم توثيق تلك الاتفاقية و العمل بمقتضاها فكيف يتم إرسال اتفاقية تنازل عن الحصص وعدم العمل بمحتواها وموكلي قام بعمل جميع ما يلزم لإتمام الاتفاقية. وقبول المدعى عليهم بجميع الالتزامات المسجلة على موكلي (...) إنما هو إقرار وموافقة واضحة منهم بما جاء في قرار الشركاء جملا وتفصيلا، بل أنهم يتهربون من الوفاء بحق موكلي في حصته بذريعة عدم توقيع الاتفاقية أو القرار إلا أنهم جميعا وافقوا ضمنيا به. قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما) كما ان إبعاد موكلي عن إدارة المطعم محل الشراكة طيلة فترة الشراكة دليل قاطع على أن القرار محل الدعوى لا يستبعد نيتهم المبطنة في الاحتيال المالي على موكلي حيث أن إدارتهم السيئة أدت إلى خسارة المطعم و إغلاقه وتكبد موكلي خسائر مالية فادحة حيث أن المطعم قبل الشراكة يديره موكلي وكانت له عوائد مالية مربحة وهذا ما دفعهم للشراكة معه إلا أن نواياهم السيئة باستغلال موكلي ونيته الطيبة بقيامه بتسليمهم إدارة المطعم بناء على طلبهم و التنازل عن العمال و عن السجل التجاري و الرخصة و عقد الإيجار وقبولهم بكل ذلك هل كان ذلك حسنة لوجه الله أم كان بمقابل مادي. قال تعالى (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا). وقال عزل وجل (إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها). ثانيا: ذكر المدعى عليهم في المذكرة السابقة أنها متأخرات على موكلي وهذا خاطئ جملا وتفصيلا و الصحيح فضيلتكم أن عقد الإيجار كان لموكلي ومن ثم تم تغييره إلى اسم الشريكة (...) واثبتناه لكم سابقا وذلك حسب اتفاقية التنازل فمن الطبيعي أن يكون مبلغ الإيجار سابقا مقسم بين جميع الشركاء وليس فقط يتم دفعه من قبل موكلي كونهم شركاء في الشركة ويتحملون كافة الالتزامات مجتمعين. وتم الاتفاق في نهاية أمر الاتفاقية على أن يتم دفع مبلغ الايجار كاملا من قبل موكلي على أن يتم تسجيل العقد باسم الشريكة (...) وإتمام الاتفاقية بالتنازل لموكلي بقيمة ٢٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، ولكن لم يحصل ذلك وتم التهرب من قبلهم وإنكار الحق وذلك مثبت في البند رقم ١ في الاتفاقية. فعلي أي أساس تم قبول عقد الايجار باسمهم وعلى أي أساس تداولت تلك الرسائل بينهم بما يتعلق بالتنازل عن الحصص وعلى أي أساس تم إصدار رخصة للمطعم محل الشراكة باسم الشريكة (...) وعلى أي أساس تم اصدار سجل تجاري للمطعم باسم (...) إذا كان المطعم محل الشراكة هو لجميع الشركاء بما فيهم موكلي. ثالثا: نؤكد لفضيلكم أن الشريكين المدعى عليهم لم يستجيبوا لاتفاقية التنازل رغم الاتصالات المتكررة ولا راد لهم إلا القضاء لإلزامهم بحق موكلي في مبلغ التنازل وذلك لتضرر موكلي الشديد من تلك الشراكة وتمسكه بمبلغ التنازل، وأن العمل و التصرف قام مقام ذلك الاتفاق فتوجب على باقي الشركاء قبولهم الالتزام من موكلي و أن يوفوا بحقه و بالضرر العائد عليه. أخيرا: صاحب الفضيلة نؤكد لكم أن موكلي تعرض للاحتيال المالي من قبل كلا من (...) و(...) لذا فإننا نطالب من فضيلتكم التمعن في تلك المعطيات للاستدلال و الوصول للحقيقة المؤدية للعدالة. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليهم بدفع قيمة التنازل عن الحصص المتفق عليها (٢٥٠,٠٠٠) ريال لموكلي ودفع مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال قيمة تسجيل عقد الايجار باسم (...) ا. هـ. وفي جلسة هذا اليوم حضر المشار لهما بعاليه وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمه الأطراف سألت وكيلة المدعي من اشترى حصة موكلها فأفادت بأن المفترض أن تؤول حصة موكلها للمدعى عليها (...) ثم سألتها الدائرة عن قيمة الحصة فأفادت بأنها بمبلغ (مائتين وخمسين الف ريال) ثم سألتها الدائرة عن سبب المطالبة بمبلغ (ثلاثين ألف ريال) فأفادت بأن هذا المبلغ يخص عقد الايجار وهو من شروط التنازل عن الحصة وبعد دراسة الدائرة لجواب وكيلة المدعي أفهمتها الدائرة بأن لموكلها يمين المدعى عليها (...) النافية إن كان موكلها يطلب اليمين فأفادت بأن موكلها يرفض طلب اليمين واطلعت الدائرة على وكالة وكيلة المدعي واتضح أنها تخول لها طلب اليمين ورده وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع واقع بين شركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة مما تختص على إثره المحكمة التجارية بنظر النزاع استناداً للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعي شريك في شركة (...) للمأكولات البحرية سجل تجاري رقم (...) بحصص قدرها (٩٠٥٠) حسب ما هو مثبت في عقد التأسيس رقم (٥٤٣٣٦٩) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ ويهدف من مطالبته إلى إلزام المدعى عليهما الشريكان في الشركة وهما (...) و (...) بقيمة تنازله عن الحصة بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مئتان وثمانون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعية صرحت بأن الاتفاق على التنازل عن الحصة كان مع الشريكة (...)، وبما أن المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١) وتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥هـ نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليه (...) في هذه المطالبة. ومن الجانب الموضوعي وحيث أنكرت المدعى عليها (...) وجود أي اتفاق على التنازل وطالبت برفض الدعوى، وبما أن تنازل المدعي عن حصته لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) هو في حقيقته بيع، والأصل براءة ذمة المدعى عليها منه، فتلزم البينة المدعي، وحيث قدمت وكيلة المدعي بينتها والتي تمثلت في مسودة قرار جمعية الشركاء والمؤرخ في ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٢م والمكون من ثلاث صفحات، وبعد الاطلاع عليه تبين أن القرار لم يوقع من أي من الشركاء ولم يعتمد وقد أنكرت المدعى عليها موافقتها على القرار أو اتفاقها مع المدعي بما ورد فيه، وبما أن المنظم جعل المحرر الكتابي صادراً ممن وقّعه وحجة عليه كما في المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وهذا ما تخلف عنه قرار الشركاء المشار له آنفاً، كما أن وكيلة المدعي قدمت نسخة مصورة من رسائل تطبيق الواتساب وبعد الاطلاع عليها تبين أنها مراسلات بين المدعي مع المدعى عليه (...) وقد صرحت وكيلة المدعي أن الاتفاق مع (...)، ولذا لا صفة فيها ضد المدعى عليها، كما أن ما حوته هذه الرسائل لم تتضمن البينة الموصلة على وجود الاتفاق محل الدعوى، وأما قدمته وكيلة المدعي من عقد الإجار فلا بينة موصلة فيها على إثبات التنازل، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيلة المدعي رفضت يمين المدعى عليها على نفي وجود الاتفاق محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في المنطوق أدناه وتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليهم/ (...) ذات الهوية الوطنية رقم (...)، (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وشركة (...) للمأكولات البحرية ذات السجل التجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.