حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630186850

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670193144/1446
رقم الحكم:4630186850
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670193144 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630186850 التاريخ: ١٤ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670193144 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ19\06\1445هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بعدد (356)،وتاريخ ابتداء التعامل 02\12\1445هـ بثمن إجمالي قدره (8,688) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02\12\1445هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (8,688) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال، وقدمـت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر عادي متمثل في مطابقة رصيد صادر من مصنع (...) للتعبئة والتغليف، من تاريخ 01\01\2024م حتى تاريخ 08\06\2024م المتضمن مبلغ قدره (8,688) ثمانية آلاف وست مئة وثمانية وثمانون ريال والممهور بتوقيع و ختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وعقدت المحكمة جلسة في 29\02\1446هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية،ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت بأنها تطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وحصرت مطالبتها في ذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن هوية الموقع على مطابقة الرصيد وعن عدم وضوح الختم، أجابت بأن الختم يعود للمدعى عليه بشخصه ولا تعلم عن سبب عدم وضوح الختم، وبسؤالها عن اختلاف المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد عن مبلغ المطالبة أفادت بأنها تحصر دعواها في المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد، وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ وقدره (8,253.36) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة وذلك لتوريد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية، وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينتها لصحة دعواها في المحرر العادي المتمثل في مطابقة الرصيد المنتهي بمصادقة المدعى عليه على تعلق ذمته بمبلغ وقدره (8,253.36) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة ومذيل بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولأن البينة المقدمة والحالة هذه تعد حجة على المدعى عليه كونه محرر صادر منه استناداً للمادة(29)من نظام الإثبات، كما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور بموعد الجلسة ولم يحضر ولا من ينوب عنه وتخلف عن الجواب عن الدعوى وفق حكم المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واستناداً لنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وعليه ترى المحكمة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/(...) صاحب الهوية رقم: (...) أن يدفع لـلمدعية/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (8,253.36) ثمانية آلاف ومئتان وثلاثة وخمسون ريال وستة وثلاثون هللة لقاء العقد محل الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث