حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630229167
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242997/1446
رقم الحكم:4630229167
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242997 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630229167 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٩٩٧ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧١١٧١٥٢٠) وتاريخ ٠٤ / ١٢ / ١٤٤٤ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشرة) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليها بتسليم موكلي قيمة البضاعة المملوكة له في مستودع الأعلاف التابع لفرع مؤسسة (...) للمقاولات العامة في الأحساء)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره (٤٢٤,٨٣٤) أربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...)مبلغا قدره (١٧,٢٥٠) سبعة عشر ألف ومائتان وخمسون ريال، أتعاب الخبير في الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠٢٧٩٣٠) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٥ هـ، كما صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣١٠٢٧٩٣٠) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ، في القضية المقيدة برقم (٤٥٧١٢٣٣١٩١) في محكمة (المحكمة التجارية بالرياض)، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١/ الاستيلاء على محتويات فرع الاحساء دون وجه حق مما أدى إلى (اللجوء الى خبير محاسبي من اجل إثبات صحة الادعاء من موكلي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٤٦ هـ، وفيها حضر المدعي أصالة، في حين تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (١١٣٦٢٠٣٤٧)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وأضاف: استنادنا في المطالبة بإلزام المدعى عليها بتكاليف الخبير هي: ١/ أن المدعى عليه جحدت الحق كامل ثم أقرت به أخيرًا وتم ندب خبير من الدائرة الموقرة وأصدر تقرير يؤكد صحة دعوانا بمبلغ وقدره (٤٣٤٫٨٣٤) ريال، وهو مطابق تماماً لتقرير الخبير، ٢/ فضيلة القاضي تاريخ رفع الدعوى الأصلية برقم: (٤٤٧١١٧١٥٢٠) بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤هــ يوافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، وفي الجلسة الثالثة بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، يوافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، طلبت الدائرة الموقرة بيان واضح للمطالبة وحصر دقيق لها ومزيد بينة على صحة المطالبة وبناء عليه تقدم المدعي لعدد ٢ خبراء معتمدين لدى المحكمة وهم مكتب (...) تم سداد مبلغ وقدره (٦,٩٠٠) ريال، بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، يوافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، وأيضا مكتب (...) تم سداد مبلغ وقدره (٤,٦٠٠) ريال بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، يوافق ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، وقد قرر الخبراء أن المطالبة صحيحة (١٠٠٪) وتطابقت الأرقام بينهم بمبلغ وقدره (٤٣٤٫٨٣٤) ريال، وقد ندبت الدائرة خبير من طرفها وقرر أيضًا أن المطالبة صحيحة وكان المبلغ متطابق أيضا، وفي هذا إلجاء واضح للمدعي على تكبد هذه الخسارة والمماطلة واللدد ثابت على المدعى عليها ودليل ذلك أن الدائرة الموقرة ألزمتها بسداد أتعاب الخبير المنتدب من الدائرة وأيضا عقد أتعاب المحامي ، وبناء عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (١١٫٥٠٠) ريال، وبسؤاله عن أسانيده في القضية؟ أجاب قائلاً: نستند على الآتي: ١/ اتفاقية مع مكتب المحاسب (...) وحوالة بمبلغ قدره (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال، ٢/ عرض سعر من مكتب المحاسب (...) منقل وحوالة بمبلغ قدره (٤,٦٠٠) أربعة آلاف وستمائة ريال، وجميعها مرفق بملف القضية هكذا قرر. ثم قرر المدعي اكتفاءه بما تم تقديمه، ونظرًا لكون القضية صالحة للفصل، خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغًا قدره ١١,٥٠٠ أحد عشر ألفًا وخمسمائة ألف ريال والذي يمثل قيمة التقارير المحاسبية المدفوعة من المدعي لإثبات صحة دعواه المقيدة برقم (٤٤٧١١٧١٥٢٠) والمنظورة لدى الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، الأمر الذي تكون معه المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى، استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وعن موضوع الدعوى: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغًا قدره ١١,٥٠٠ أحد عشر ألفًا وخمسمائة ألف ريال، والذي يمثل قيمة المبالغ المدفوعة من المدعي لمكتب المحاسب (...) ومكتب المحاسب (...)، وحيث برّر المدعي سبب لجوئه إلى المكاتب المحاسبية أنه بسبب استيلاء المدعى عليها على محتويات فرع الاحساء، وأن المدعى عليها جحدت الحق كاملًا، مضيفًا بأن تاريخ رفع الدعوى الأصلية رقم: (٤٤٧١١٧١٥٢٠) كان بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٤هــ الموافق ٢٢ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، وفي الجلسة الثالثة بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٣٠ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م، طلبت الدائرة بيان واضح للمطالبة وحصر دقيق لها ومزيد بينة على صحة المطالبة، وبناء عليه توجّه المدعي لمكتب المحاسب (...)وقام بسداد مبلغ قدره (٦,٩٠٠) ريال، بتاريخ ٢٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٩ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، ومكتب المحاسب (...) وقام بسداد مبلغ قدره (٤,٦٠٠) ريال بتاريخ ١٩ / ٠٢ / ١٤٤٥ هـ، الموافق ٠٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣ م، وقد قرّرا بموجب التقارير المحاسبية الصادرة منهما أن المطالبة صحيحة وتطابقت الأرقام بينهما بمبلغ وقدره (٤٣٤٫٨٣٤) ريال . وباطلاع الدائرة على دعوى المدعي ومستنداته، وعلى الحكم الصادر من الدائرة في القضية رقم (٤٤٧١١٧١٥٢٠) والمتعلقة بمطالبة المدعي تسليمه قيمة البضاعة المملوكة له في مستودع الأعلاف التابع لفرع مؤسسة (...) للمقاولات العامة في الاحساء، وقد انتهت الدائرة إلى الحكم بـموجب الصك رقم (٤٥٣٠٦٠٢٧٣٦) بما يلي: (حكمت الدائرة بما يلي : أولًا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره ٤٢٤,٨٣٤ أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال. ثانيًا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره ١٧,٢٥٠ سبعة عشر ألفًا ومائتان وخمسون ريال، أتعاب الخبير في الدعوى، وبالله التوفيق.) والمؤيد من دائرة الاستئناف التاسعة بموجب الصك رقم (٤٥٣٠٩١٤٦٧١)، كما تقدّم المدعي بعد ذلك بالدعوى رقم (٤٥٧١٢٣٣١٩١) للمطالبة بأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٩١,٤٠٧) واحد وتسعون ألفًا وأربعمائة وسبعة ريالات، وانتهت الدائرة إلى الحكم بما يلي: (إلزام المدعى عليها/ (...) سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، أن تدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره ٢٥.٠٠٠ خمسة وعشرون ألف ريال ، ورفض ما زاد عن ذلك)، ولما كان الثابت أن المبلغ محل المطالبة في هذه الدعوى هو عبارة عن أتعاب مكاتب محاسبية تعاقد معها المدعي أثناء السير في الدعوى الأصلية لإثبات صحة دعواه أمام الدائرة، بعد إنكار المدعى عليها لدعواه مما ألجأه إلى التوجه إلى مكتبين محاسبيين، وقام بدفع المبلغ محل المطالبة كما هو مثبت في الحوالات المقدمة من المدعي للمكتبين المحاسبيين، وحيث نصَّت المادة رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية على أن: (كل خطأٍ سبّب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وبما أن الضرر اللاحق بالمدعي، سببه خطأ المدعى عليها في إنكارها للحق المدعى به في الدعوى الأصلية، ولما هو متقرر من أن الضرر يزال، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي في هذه الدعوى للتعويض، وبما أن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في هذه القضية مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريا: بإلزام المدعى عليها/ (...) ، سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) سعودي الجنسية ؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغا قدره (١١.٥٠٠) أحد عشر ألفًا وخمسمائة ريال ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.