حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630153201

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670143455/1446
رقم الحكم:4630153201
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670143455 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630153201 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670143455 لعام 1446هـ المدعي: الشركة (...) لانظمة الصوتيات والاتصالات المرئية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: فواز هذال هلال العتيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (445453132)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم موكلته بتوريد بضاعة عبارة عن جهاز (شاشة سامسونج فيديو موديل) عدد (20) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (شاشة) بثمن (12,600.00) اثنا عشر ألفًا وست مئة ريال سعودي، وجهاز (شاشه عرض سامسونج مقاس انش 55) عدد (2) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (شاشة عرض) بثمن (12,500.00) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وجهاز (شاشة سامسونج موديل) عدد (4) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (شاشه عرض) بثمن (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، وجهاز (شاشه سامسونج) عدد (4) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (شاشه عرض) بثمن (7,500.00) سبعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، وجهاز (شاشة سامسونج) عدد (4) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (شاشه عرض) بثمن (12,000.00) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، و(حامل شاشه مقاس 60) عدد (8) (حامل شاشه)، و(حامل شاشه مقاس 60/40) عدد (4) (حامل شاشه)، وجهاز (كابل عالي الدقة اتش دي) عدد (6) سنة الصنع (2019) من شركة (ـ) وهو (كابل) بثمن (0.00) ريال سعودي، وجهاز (جهاز مشغل شاشات سامسونج) عدد (3) سنة الصنع (2019) من شركة (سامسونج) وهو (جهاز مشغل) بثمن (1,500.00) ألف وخمس مئة ريال سعودي، و(حامل شاشه سامسونج) عدد (2) (حامل شاشه)، وجهاز (جهاز عرض بيانات باركود كليك شير) عدد (16) سنة الصنع (2019) من شركة (كليك شير) وهو (جهاز عرض بيانات) بثمن (3,800.00) ثلاثة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، و(حامل شاشه ارضي سامسونج) عدد (1) (حامل شاشه)، و(خدمات احترافية) عدد (1) (خدمات احترافيه)، وجهاز (شاشه عرض مواعيد كولديكو) عدد (6) سنة الصنع (2019) من شركة (كولديكو) وهو (شاشه عرض مواعيد باللمس) بثمن (4,800.00) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، و(حامل شاشه فيديو وول) عدد (20) (حامل شاشه)، و(رخصه تشغيل شاشات من سامسونج) عدد (3) (رخصة تشغيل)، و(خدمات احترافية) عدد (1) (خدمات احترافية)، و(برنامج تحكم) عدد (1) (برنامج تحكم في شاشات سامسونج)، و(التدريب للعمل على برنامج) عدد (1) (التدريب للعمل على برنامج سامسونج لشخصين)، و(تحميل وتثبيت وتشغيل برنامج كولديكو) عدد (1) (تحميل وتثبيت وتشغيل برنامج كولديكو) للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (524,454) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها سددت مبلغا وقدره (424,454) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (100.000) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى مرفقات الدعوى المتمثلة في مطابقة الرصيد وأمر الشراء والفواتير وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد البضاعة التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها بمبلغ (100,000) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته على دعواه والمتمثلة في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وأمر الشراء والفواتير والمرفقة في ملف الدعوى واستنادًا لما نصت عليه الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـ 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وإلزامها بدفع للمدعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة أفضل موعد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للشركة السعودية لانظمة الصوتيات والاتصالات المرئية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث