حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630105973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:40801689/1440
رقم الحكم:4630105973
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40801689 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630105973 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٠٨٠١٦٨٩ لعام ١٤٤٠ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل مركز (...) ذات الرقم ٣٨٣٢٨٩٦٢ وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٣٨هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن وقائع الدعوى: اتفقت المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات مع المدعى عليه/ مؤسسة (...) للمقاولات على حفر بئرين في قاعدة (...) الجوية (...) وتم استلام قيمة أعمال البئر الأول كاملة بعد تنفيذه، ثم قامت المدعية بالاتفاق شفهيا مع المدعى عليه على حفر بئر اخر وإدراجه بعقد البئر الأول ينفس المواصفات وبنفس القيمة تابع لنفس الجهة المالكة للمشروع وقامت المدعى عليها بناء على هذا الاتفاق بتحويل قيمة الدفعة الأولى والبالغة ٤٧٥.٠٠٠ أربع مائة وخمسة وسبعون ألف ريال للمدعية وقامت بسداد فاتورة شراء المواصير وقد قامت المدعية بتنفيذ البئر الثاني والانتهاء من جميع الأعمال. الا أن المدعى عليها لم تدفع المتبقي من قيمة حفر البئر الثاني مبلغ وقدره ١.٣٧٣.٠٠٠ مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٣٧٣.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٢٩/٠٢/١٤٤٠هـ موعدًا لنظرها تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ولم ترد للدائرة إفادة من نظام ابشر بتبلغ المدعى عليها عليه قررت الدائرة إعادة إبلاغ المدعى عليها عن طريق خدمات أبشر للسجل التجاري رقم: (...)، وفي جلسة ٠٥/٠٤/١٤٤٠هـ طلبت الدائرة من الحاضر احضار مستخرج موضح فيه السجل المدني لمؤسسة (...) وليس الشركة وافهمته بالحضور للدائرة لاستلام خطاب لوزارة التجارة لتزويده بالمطلوب، وفي جلسة ٢٤/٠٥/١٤٤٠هـ تشير الدائرة بانه لم يتم ابلاغ المدعى عليها، وفي جلسة ٠٦/٠٧/١٤٤٠هـ حضر المدعي وكالة في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها هذا كما قررت الدائرة إبلاغ صاحب المؤسسة المدعى عليها وفق السجل المدني رقم: (...) المقدم من المدعي وكالة، وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٠هـ حضر وكيل المدعي فيما لم تتحقق الدائرة من تبلغ المدعى عليها عليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليها عن طريق خدمات أبشر وأفهمت وكيل المدعي بتقديم مستخرج مدون فيه بيانات مدير الشركة المدعى عليها خلال أسبوع فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٧/١٠/١٤٤٠هـ حضر المشار اليه أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا، وقدم وكيل المدعي بيانات تفصيليه عن المدعى عليها وقررت الدائرة ابلاغ رئيس مجلس إدارة الشركة (...) سجل مدني رقم: (...)، وفي جلسة ١٨/١١/١٤٤٠هـ حضر المشار إليهما في محضر الضبط وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله طلب مهلة لتحرير دعوى موكله واحضار بيناته على الدعوى عليه قررت الدائرة، وفي جلسة ٠٥/٠١/١٤٤١هـ حضر المشار إليهما في محضر الضبط وفيها قدم وكيل المدعي مذكرة مكونة من صفحة واحدة وعدد من المرفقات ذكر بانها تحريرا لدعوى موكله زود وكيل المدعى عليها بنسخة منها وباطلاعه عليها قدم مذكرة تضمنت طلب موكلته وقف سير الدعوى نظرا لافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي عليه قررت الدائرة وقف هذه الدعوى، وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية طلب استمرار السير في الدعوى برقم ٤٤٧٢٦٧١٣٦ وذكر فيه انتهى التنظيم المالي للمدعى عليه ولم يدرج اسم موكلتي فيه وأطلب تحديد جلسة ، وفي جلسة ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ بحضور أطراف الدعوى المشار إلى بياناتهم في محضر الضبط، وتشير الدائرة بأنه قد جرى تحديد هذا الموعد بناء على طلب السير في الدعوى المقدم من وكيل المدعي برقم ٤٤٧٢٦٧١٣٦ ونصه: (حيث انتهى التنظيم المالي للمدعى عليه ولم يدرج اسم موكلتي فيه وأطلب تحديد جلسة)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدمها عبر خانة المحادثة أثناء انعقاد الجلسة ونصها: (اتفقت المدعية مع المدعى عليه على حفر بئرين في قاعدة (...) بـ(...)وتم استلام قيمة أعمال البئر الأول كاملة بعد تنفيذه، ثم قامت المدعية بالاتفاق شفهياً مع المدعى عليه على حفر بئر اّخر وإدراجه بعقد البئر الأول بنفس المواصفات وبنفس القيمة تابع لنفس الجهة المالكة للمشروع، وقامت المدعى عليها بناء على هذا الاتفاق بتحويل قيمة الدفعة الأولى من حفر البئر الثاني والبالغة ٤٧٥.٠٠٠ أربع مائة وخمسة وسبعون ألف ريال للمدعية، وقامت بسداد فاتورة شراء المواسير بقيمة (٥٢٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال فقط وقد قامت المدعية بتنفيذ البئر الثاني والانتهاء من جميع الأعمال، الا أن المدعى عليها لم تدفع المتبقي من قيمة حفر البئر الثاني مبلغ وقدره ١.٣٧٣.٠٠٠ مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال. المستندات: العقد، كشف حساب داخلي، كشف حساب بنكي، فاتورة مشتريات، محضر استلام أعمال، خطابات طلب صرف مستحقات الطلبات: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١.٣٧٣.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال للمدعية). ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم المستندات عبر الطلبات فاستعد بذلك ثم أفاد بأن المؤسسة المدعية تحولت إلى شركة شخص واحد فأفهمته الدائرة بتقديم المستندات التي تثبت ذلك خلال ٥ أيام من تاريخ الجلسة ثم يقدم وكيل المدعى عليها الجواب خلال ٢٠ يوم فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٦/٠٣/١٤٤٥هـ حضر أطراف الدعوى المشار إلى بياناتهم في محضر الضبط، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية أفاد بأنه تعذر عليه تقديم مذكرته عبر النظام وقدمه عبر بريد الدائرة وزود وكيل المدعى عليها بنسخة منه، وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم جوابه على مذكرة المدعي وكالة خلال عشرين يوماً من تاريخ هذه الجلسة كما قررت الدائرة تكليف امانة السر بإرفاق المذكرات المقدمة من الأطراف في ملف القضية، وفي تاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعية خطاب وزارة التجارة والاستثمار نص على: تفيد (...) بأن شركة (...)ء للمقاولات شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٩/٣/٢٦ بمدينة (...) قامت بضم فرع مؤسسة فردية مقيد باسم فرع مؤسسة (...)ء للمقاولات وسجل تجاري رقم: (...) وتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٢٥ بمدينة (...) وتم نقل ملكيتها لتصبح فرعا للشركة مع الاحتفاظ بالاسم والرقم والتاريخ السجل التجاري لفرع المؤسسة عند تحويلها إلى فرع للشركة، وبناء على طلب الشركة أعطيت لهم هذه الإفادة دون أدنى مسؤولية على الإدارة. ، وفي جلسة ٢٢/٠٥/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما في محضر الضبط وذكر وكيل المدعية بأنه لم يستطع تقديم مذكرته لكون حالة القضية محكوم فيها وطلب تقديم مذكرته في هذه الجلسة ونصها ¬بسم الله الرحمن الرحيم،،،،، صاحب الفضيلة/رئيس الدائرة التجارية التاسعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية نيابة عن موكلي المدعى عليه/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) في القضية رقم (٤٠٨٠١٦٨٩) والمقامة من المدعية/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) ١- في مستهل الحديث يجدر الإشارة إلـي واقع الأمر وأن المستند المقدم من قبل المدعية هو بالأساس طلب استلام أعمال بين موكلتي والجهة المالكة للمشروع ولا يمت للمدعية بأي صلة فلا علاقة للمدعية به ٢- نفيد فضيلتكم أنه بالرجوع لموكلتي تبين وجود مستخلص واحد فقط وهو مستخلص ختامي للمشروع ومذيل بختم المدعية وهو الذي تم سداده للمدعية (مرفق ١) فكيف يدعي المدعي بتنفيذ أعمال لاحقه للمستخلص وهو المستخلص الختامي ؟ ومن الجدير ذكره وملاحظته أن المدعين قدموا محضر استلام أعمال يدعون بأنها تخص استلام بئر ثاني وبالاطلاع على محضر استلام الأعمال الذي قام المدعي بتقديمه نجد انه مطابق للمستند الخاص بالبئر الوحيد المنفذ وهو رقم (١) مرفق (٢) حيث تضمن تطابق نافي للشك أو الجهالة لتواقيع المستند الأول والمعتمد لدي موكلتي وهي نفس التواقيع للمستند رقم ٢ المزعوم والمقدم من المدعية بل حتى إن اسم المهندس المشرف قد تمت كتابته في المستند الأول خارج المربع المخصص له (وهو الأمر الذي لا تجري معه العادة بذلك حيث يكون دائما ًداخل الإطار المحدد لذلك) إلا أنه بالرجوع للمستند المزعوم نجد أنه قد تمت كتابته أيضاً على المستند الثاني بنفس الطريقة ونفس الخط وهذا تطابق يستحال تطبيقه ولو كان عن طريق القصد.. ومن هذا المنطلق نطلب من المدعية تقديم اصل المستند (إن وجد) لمقارنته بالمستند الأول والمعتمد من موكلتي ٢- تنكر موكلتي قيام المدعية بتنفيذ المستند المزعوم والمقدم منها، وعليه قد قام المدعي بتقديم كشف حساب يفيد وصول حوالة زائدة عن قيمة العمل الذي قامت به المدعية بتنفيذه (بئر رقم واحد فقط) وهو بالأصح قد تم تحويله عن طريق الخطأ ولا يوجد أي استحقاق للمدعية لهذا المبلغ وعليه نطلب من المدعية استرداد المبلغ المحول لها بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٣٦ - الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠١٤ البالغ قدره (٤٧٥,٠٠٠) اربع مائة وخمسة وسبعون الف ريال. وعليه وحسب ما تم ذكره أنفاً نطلب من فضيلتكم التالي: الطلبات: ١- الزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (٤٧٥,٠٠٠) اربع مائة وخمسة وسبعون الف ريال. والله يحفظكم ويرعاكم مقدمه وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه عن هذه المذكرة خلال عشرين يوما عبر بريد الدائرة ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ حضر المشار إليهما في محضر الضبط وبالاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف ولطلبهم مخاطبة إدارة التشغيل والصيانة في قاعدة (...) الجوية (...)والإفادة عن الأعمال النفذة (الآبار) من قبل شركة (...) بخصوص عدمها والملاحظات التي عليها وهل تم صرف المستخلصات وعليه قررت الدائرة المخاطبة ولحين ورود الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بالكتابة لإدارة التشغيل في قاعدة (...) برقم (٤٥٦٨٧٤٦٣٨) وتاريخ ٤-٩-١٤٤٥هـ , ولم يرد للدائرة حتى تاريخه أي رد, عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى بحين ورود الخطاب، وفي جلسة ٢٨/١١/١٤٤٥هـ حضر طرفي الدعوى، وتشير الدائرة الى انه قد ورد اليها خطاب وزارة (...) تحديدا إدارة التشغيل والصيانة في قاعدة (...) مقيدة بوارد المحكمة ٤٥٦٩٧٥٠٧٤ وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وجرى تلاوة الإفادة على الأطراف وتوجيه امانة السر لضمة في ملف القضية وافهمت الدائرة الأطراف حقهم بالاطلاع عليه بالمحكمة وابداء الرأي حيال هذا، وفي تاريخ ٠٣/٠٢/١٤٤٦هـ تم إرفاق رد وزارة (...) على استفسار الدائرة نص على: ١. إشارة إلى كتابكم رقم (٤٥٦٨٧٤٦٣٧) وتاريخ (١٤٤٥/٠٩/٠٤هـ)، بخصوص طلب الإفادة الآبار المنفذة بقاعدة (...) بالقطاع الأوسط. من قبل المقاول الرئيسي للعقد (شركة (...) للمقاولات). ٢. نفيدكم بأن عدد الآبار الإرتوازية المنفذة ضمن عقد مشروع تحديث البنية التحتية وبعض المرافق العملياتية بقاعدة (...) بالقطاع الأوسط هي (۲) بئر ارتوازي حيث أن وثيقة العقد الأساسية تتضمن إنشاء عدد (۱) بئر، وقد تم تنفيذ بئر آخر ضمن الأعمال الإضافية التي تم إدراجها للمشروع ليكون عدد الآبار المنفذة (۲) بئر، علماً بأنه تم صرف جميع المستخلصات الخاصة بالمشروع للمقاول الرئيسي واستلام المشروع استلاما نهائياً ، وفي جلسة ٠٣/٠٢/١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال الأطراف عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه سابقا في حين أجاب وكيل المدعى عليها بعدم التمكن من الاطلاع على الخطاب حيث حضر إلى المحكمة ولم يطلع عليه، فأفهمته الدائرة بأن الخطاب مرفق في ملف القضية وضمن مرفقاتها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد انتهت إلى المطالبة بمستحقاتها عن تنفيذها المتمثل بحفر بئرين في قاعد (...) بـ(...)، وبما أن محل المطالبة يعد من قبيل الأعمال التجارية بالنسبة للطرفين، فإن محل التعاقد يعد مندرجًا في أعمال المقاولة التي تختص بها هذه المحكمة؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ التي نصت على اندراج الأعمال التجارية ضمن ما تختص به هذه المحكمة، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى: وحيث حصرت المدعية مطالبتها في طلب المتبقي من ثمن الأعمال المنفذة للبئر الثاني بمبلغ قدره (١.٣٧٣.٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال، حيث نفذت المدعيةُ للمدعى عليها البئر الأول بموجب العقد المبرم بينهما بمبلغ قدره (١,٩٠٠,٠٠٠) مليون وتسعمائة ألف ريال، واستملت المدعية مستحقاتها، ثم طلبت منها المدعى عليها شفاهةً تنفيذ بئر آخر في ذات المشروع بذات المبلغ، وسددت جزءًا من الثمن بما قدره (٤٧٥,٠٠٠) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، كما قامت بسداد فاتورة شراء (مواصير) بمبلغ قدره (٥٢,٠٠٠) اثنان وخمسون ألف ريال، وذكر وكيل المدعية أن موكلته قامت بتنفيذ البئر الثاني ولم تستلم المتبقي من مستحقاتها عن تنفيذها له، والتي تطالب بها في هذه الدعوى، وقدمت المدعية بينتها المتمثلة في العقد المبرم بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٠٦/٠٢/٢٠١٣م، وحوالات بنكية، وفواتير، وحيث أجملت المدعى عليها الجواب بصحة التعاقد على البئر الأول، ونفت أن تكون المدعية قد نفذت البئر الآخر -محل النزاع- وأن الحوالة التي تذكرها المدعية تحصلتها بالخطأ وتطلب استردادها، وباطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من الأطراف، فقد استبان لها أن العقد أبرم بين المدعى عليها ومؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) وحيث قدم وكيل المدعية ما يفيد تحول المؤسسة إلى شركة وأرفق الإفادة الصادرة من الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة برقم (٩٢٤٨٨) وتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٤٠هـ، مما يظهر به انعقاد الصفة للمدعية، وانتقال الالتزام ثم الحق إليها بمقتضى هذا التحول النظامي، ثم طلب الأطراف مخاطبة الجهة المالكة للمشروع للنظر والتحقق من مدى صحة دعوى المدعية وقيامها بالتنفيذ محل النزاع، وبناء على الفقرة (٢) من المادة (٣٧) من نظام الإثبات التي نصت على: (مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي: ٢..... وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة). وبناء على ما تقدم، فقد قررت الدائرةُ مخاطبة مالكة المشروع، وورد جواب مدير إدارة التشغيل والصيانة بقاعدة الأميرة (...) التابعة لوزارة (...) برقم (١٤/١/٥٨/٤/٩٢٥١٢٩) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ ونص الإجابة: ( ١. إشارة إلى كتابكم رقم (٤٥٦٨٧٤٦٣٧) وتاريخ (١٤٤٥/٠٩/٠٤هـ)، بخصوص طلب الإفادة الآبار المنفذة بقاعدة (...) بالقطاع الأوسط. من قبل المقاول الرئيسي للعقد (شركة (...) للمقاولات). ٢. نفيدكم بأن عدد الآبار الإرتوازية المنفذة ضمن عقد مشروع تحديث البنية التحتية وبعض المرافق العملياتية بقاعدة (...) بالقطاع الأوسط هي (۲) بئر ارتوازي حيث أن وثيقة العقد الأساسية تتضمن إنشاء عدد (۱) بئر، وقد تم تنفيذ بئر آخر ضمن الأعمال الإضافية التي تم إدراجها للمشروع ليكون عدد الآبار المنفذة (۲) بئر، علماً بأنه تم صرف جميع المستخلصات الخاصة بالمشروع للمقاول الرئيسي واستلام المشروع استلاما نهائياً )، وبناء على هذه الإجابة، الواقعة على محل النزاع، الحاسمة له، فقد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية بتنفيذها بئر آخر ضمن الأعمال الإضافية بحسب إفادة الجهة صاحبة المشروع، ولم يعد إنكار المدعى عليها للتنفيذ صحيحًا، بل خلاف الواقع، ويثبت بمقتضى ذلك إلزام المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، وهو ما تنتهي إليه الدائرة وفق منطوقها أدناه، ولها حق الاستئناف خلال المدة المحددة بالفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١,٣٧٣,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث