حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630208710

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670220348/1446
رقم الحكم:4630208710
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670220348 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630208710 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670220348 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعى عليه ضد المدعي المقيدة في التجارية برقم (٤٤٧٠٣٨٤٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ والمنظورة لدى المحكمة (السادسة عشرة) بشأن المطالبة (بإعادة رأس مال شركة المضاربة بمبلغ وقدره (٢٨٥,٠٠٠))، والقضية انتهت بحكم محكمة الاستئناف ونصه: (حكمت المحكمة: بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع حكمت بإلغاء حكم المحكمة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ في القضية (٤٤٧٠٣٨٤٤٨٣) و الحكم مجدداً: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب والله الموفق وصلى الله وسم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)، وذلك حسب صك محكمة الاستئناف التجارية الثانية رقم(٤٥٣٠٥٣٦١٢٦)، وقد تضرر بسبب هذي القضية بآلاتي: توكيل شركة (...) للمحاماة والاستشارات القانونية للمرافعة والمدافعة بالقضية مما أدى إلى دفع أتعاب المحاماة. وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال)، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٥٣٠٥٣٦١٢٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٨٤٤٨٣) في المحكمة التجارية، وقد تضررت بسبب إقامته لدعوى خاطئة ضده مما دفعه لتوكيل محامي مما أدى إلى سداده لأتعاب المحاماة من ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ إلى ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠١هـ، محرر عادي متمثل في عقد أتعاب بتاريخ 28/01/ 1445هـ، محرر رسمي متمثل في صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ١٤٤٥/٠٤/٠٢هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 06/03/ 1446 هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى بعاليه، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: (بالإشارة إلى الادعاء المقدم من قبل المدعي، نتقدم لفضيلتكم برد عطفا على ما حرره المدعي بدعواه هادفاً بها المطالبة بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة، فإننا نرفض ما جاء بمجمل الدعوى وندفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وذلك للأسباب الأتية: أولاً: لما كانت دعـوى المـدعي إنمـا هـي في حقيقتهـا تـعـويـض عـمـا غـرمه بسـبب الشكاية وأن للتعـويـض عـن اضـرار التقاضي ثلاثة شـروط اقرهـا أهـل العلـم لا تقـوم الـدعوى إلا بها مجتمعه وهذه الشروط هي: 1- ثبوت الدين في ذمة المدين قبل إقامة الدعوى ثبوتاً يقينياً. 2- مماطلة المدين في الوفاء بالدين. 3- أن تكون مماطلة المدين سبباً لإلجاء الدائن إلى المطالبة القضائية. والدعوى السابقة ضد المدعي تخرج عن هذه الشروط، وذلك كون أن الدين ثابت في ذمة المدعي وبإقراره أمام فضيلتكم في الدعوى السابقة باستلامه لمبلغ المطالبة وبصحة عقد الشراكة وقامت دعوى موكلنا السابقة بناء على البند (التاسع) من عقد الشراكة والذي يلزم المدعي برد رأس مال الشركة وعلى أثره تم رفع دعوى بطلب مبلغ رأس المال، وصدر الحكم من فضيلتكم بثبوت الدين في ذمة المدعي - بدعوانا الحالية -، إلا أن الاعتراض المقدم منه لمحكمة الاستئناف دفع فيه بأن الشركة تعرضت لخسائر مالية، ولرغبة الدائرة التأكد من تلك الخسائر وفق ما ادعاه قامت برد الدعوى وإعطائي الحق في إقامة دعوى محاسبة شريك أولاً وتم رد الدعوى لاقتصار الدعوى على المطالبة بمبلغ رأس المال ولم تضمن الدعوى محاسبة الشريك ومن خلال ذلك فلا يستحق المدعي عنها أتعاب التقاضي، لعدم ثبوت مخاصمته فيما لا يستحق بل خاصم فيما يعتقد أنه له حق فيه. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي يُحكم به جزاء المماطلة واللدد في الخصومة والادعاءات الكيدية، ودعوانا السابقة ضد المدعي تخرج عن كل ما سبق، فلم ندعي عليه كيدا، ولم نماطله في حق ثبت له، ومطالبتنا له كانت للحصول على مستحقات فعلية عبارة عن رأس مال للشركة قمت بدفعها للمدعي وقد أقر المدعي في الدعوى السابقة باستلامه لقيمة مبلغ رأس المال المُطالب به، ووفقاً لما ورد بالبند (التاسع) من عقد الشراكة من إلزام المدعي برد المبلغ الذي تسلمه من المدعى عليه وحرر على ذلك سنداً لأمر، أي أن الدين ثابت في ذمة المدعي، وهذا ما حكمت به دائرتكم الموقرة، إلا أن المدعي دفع بلائحة اعتراضه المقدمة لدى محكمة الاستئناف بأن الشركة تعرضت لخسائر مالية، وعليه حكمت المحكمة برد الدعوى وأعطت الحق في إقامة دعوى محاسبة شريك،وليس لدي علم عن الخسائر فدعواه السابقة دعوى لا يُمكن أن توصف بأنها كيدية أي أن الدعوى في حقيقتها دعوى مقامة على سند نظامي وليست دعوى كيدية، ولم نتعسف في استعمال حق التقاضي في مواجهة المدعي بل جاءت دعوانا وفق ما رسمه النظام من اجراءات ولما صدر حكم دائرة الاستئناف برد دعوانا لم يتضمن الحكم أن رد الدعوى تم لثبوت كيديتها، ولكن تم رد الدعوى بسبب دفع المدعي بأن الشركة تعرضت لخسائر مالية مما دفع الدائرة لرد الدعوى وإعطاء الحق في إقامة دعوى محاسبة شريك، وأننا حال رفعنا دعوانا ضد المدعي رفعناها ونحن متيقنين أننا نطالب بما هو مستحق لنا وهذا ما أقره المدعي أمام فضيلتكم في الدعوى الأصلية، ومن خلال ذلك الإقرار يتبين لفضيلتكم صدق نويانا وقت إقامة الدعوى بأن أطالب بمبلغ مستحق لي في ذمة المدعي وفقاً لما ورد بتسبيبات حكم الدرجة الأولى الصادر من محكمتكم الموقرة. ثالثا: كذلك استقر الفقه والقضاء على التحقق من قيام أركان المسؤولية التقصيرية وهما (رکن الخطأ، ركن الضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر). ولم أخطاً في المطالبة بحق قضائيا حيث التقاضي حق كفله النظام للكافة ولم أتعسف في استعمال هذا الحق بقصد الإضرار بالمدعي في الدعوى الحالية – صفته في الدعوى السابقة مدعى عليه-، بالإضافة الى أن المدعي لم يثبت الضرر الذي يدعيه. رابعا: الحكم برد دعوى المدعي في الدعوى الموضوعية الأولى التي نظرتها هذه المحكمة لا يعني كذب الدعوى: خاصة بأن المدعي قد أقر باستلامه لمبلغ المطالبة ولكن الدفع الذي تقدم به لدى محكمة الاستئناف من تعرض الشركة للخسارة دفع الدائرة إلى رد الدعوى وأعطت الحق في إقامة دعوى محاسبة شريك وهذا يدل على اقتناع المحكمة بثبوت الدين في ذمة المدعي ولكن وجب التحقق من الخسائر الذي يدعيها أولاً، وحيث أن النصوص النظامية واقوال الفقهاء رتبت التعويض عن اجراءات التقاضي بثبوت كذب الدعوى وعلم المدعي بطلان دعواه وتوجه إرادته لإلحاق الضرر بالمدعى عليه الطلبات: رد الدعوى)، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في الدعوى. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في رفض ما جاء بمجمل الدعوى ودفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه. وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة المشار إليه أعلاه تعويضاً عن أتعاب المحاماة عن القضية برقم (٤٤٧٠٣٨٤٤٨٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٦هـ والمنظورة لدى المحكمة التجارية السادسة عشرة، والتي صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف التجارية الثانية برفض الدعوى، وبما أن الحق محتمل بين الطرفين مما ينتفي معه ركن الخطأ لتسقط بذلك أركان المسؤولية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض الدعوى رقم (4670220348)؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث