حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630232468
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571473003/1445
رقم الحكم:4630232468
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571473003 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630232468 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4571473003 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه للمقاولات المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) وشركاؤه للمقاولات) ضد (شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (2733) وتاريخ 1441/10/12هـ والمنظورة لدى (الاستئناف الرابعة) بشأن المطالبة بـ(توريد خرسانة والمطالبة بالقيمة والصادر فيه حكم الدائرة بمحكمة الدرجة الأولى بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ 195440 ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد حكم الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 15/03/1441هـ في القضية رقم 373 لعام 1439هـ فيما قضى به). وذلك حسب الصك رقم (373) وتاريخ 1441/10/12هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-ندب خبير محاسبي مما أدى إلى (دفع المدعي تكاليف ندب الخبير بالكامل)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,500.00) خمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بالسداد ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 23/1/1446ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره50.500 ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (بالإشارة إلى الدعوى المقدمة من المدعي والتي يذكر فيها أن أتعاب ندب الخبير والتعويض نرفضه جملة وتفصيلا، وأنه يوجد حكم سيتم إرفاقه بالنظام لدى الدائرة التجارية الثانية برفض الدعوى لتمنعه عن جلب خبير لمدة سنتين، وفي الحكم الصادر تبين ان الضرر عن عدم تقديم الفواتير لموكلتي كما ذكر بالتقرير، وهذا الضرر لا حق بنا وأنه تم تكليف خبير بالقضية؛ وتم تسليمه الفواتير التي لم تسلم لنا بالموقع والمدة التي جاءت والتكاليف التي تحملنا فيها تكليف محامي بالقضية لعدة دعاوي من قبل هذا الصك؛ لا يعد إلا تلاعب على النظام وإهدار للوقت والتعويض في الأصل لا يحق إلا على وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر لأن الخطأ صادر من جهة المدعي؛ و لو أنه قام بعمل مطابقة وتسليمه للفواتير لما كان هناك قضية وخبير من الأساس، وأما الضرر فهو واقع على جميع الأطراف، وهذا وانه تم التزامنا بالحكم حتى تاريخه . وعليه يطلب رد دعوى المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وفي جلسة 15/2/1446ه حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) بهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 50.500 ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير عن القضية المقيدة برقم (2733) لعام 1441هـ وبسؤاله عن بينته على الدعوى صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة وكذلك نموذج تحويل عميل الشؤون القانونية إلى مكتب (...) للخرسانة الجاهزة والبلك؛ وقدم المستند على صحة المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية ويحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمشار إليه في الجلسة الماضية، والذي يذكر من خلاله بأن القضية قد جرى شطبها مع رفض التكاليف الخاصة بالخبير من قبل المدعي؛ وتشير الدائرة بأن القضية قد جرى الفصل فيها بموجب الحكم المشار إليه آنفا والمؤيد من دائرة الاستئناف المشار إليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ما يثبت سداد أتعاب الخبير فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره 50.500 ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير عن القضية المقيدة برقم (2733) لعام 1441هـ وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة وكذلك نموذج تحويل عميل الشؤون القانونية الى مكتب (...) للخرسانة الجاهزة والبلوك وقدم المستند على المبلغ محل المطالبة كما قدم مجموعة من سندات القبض صادرة من الخبير المكلف في القضية المشار اليها آنفا، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية ويحيل إلى جوابه المقدم في ملف القضية والمشار إليه في الجلسة الماضية، والذي يذكر من خلاله بأن القضية قد جرى شطبها مع رفض التكاليف الخاصة بالخبير من قبل المدعي؛ وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 50.500 ريال تمثل قيمة أتعاب الخبير عن القضية المقيدة برقم (2733) لعام 1441هـ؛ وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال صك الحكم الصادر من هذه الدائرة والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة وكذلك نموذج تحويل عميل الشؤون القانونية إلى مكتب (...) للخرسانة الجاهزة والبلوك؛ وقدم المستند على المبلغ محل المطالبة؛ كما قدم مجموعة من سندات القبض صادرة من الخبير المكلف في القضية المشار اليها آنفا وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركه (...) للتجارة والصناعة والمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) وشركاؤه للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (50.500) خمسون ألفاً وخمسمائة ريال، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين