حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630234769
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670206217/1446
رقم الحكم:4630234769
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670206217 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630234769 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٦٢١٧ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي أصالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢٣هـ على أن أقوم بـ(كلفني المدعى علية بالحضور والترافع عنة امام المحاكم في القضايا) في الدعوى المقامة من (شركة (...) اللوجستية) ضد (شركة (...)للنقل والمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٨٥٢٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشر) بشأن المطالبة بـ(كلفني المدعى علية شركة (...) اللوجستية بموجب الوكالة الشرعية للحضور والترافع عنة امام المحاكم ضد شركة (...) للنقل والمقاولات للمطالبة بمبلغ ٦٤١٨٠٦ ريال؛ وكان الاتفاق على حصولي نسبة ٢% من قيمة المطالبة عند الحصول على صك حكم بمبلغ المطالبة وحصلت على حكم بذلك ومرفق الحكم) لصالح ((...))، حسب الشرط التالي: دفع العمولة ٢% فورا عند تحصيل مبلغ المطالبة؛ على أن أستحق نسبة (٢%) من مبلغ المطالبة متى الحصول على حكم، والقضية لم يصل منه شيء ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر المدعي ((...)) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم ((...))، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ١٢.٨٣٦.١٢ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن المدعى عليها ، وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي أحكام يثبت من خلالها الترافع عن المدعى عليها؛ وعقد محاماة، ووكالات يثبت من خلالها العلاقة بين الطرفين ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعي؛ ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث يتم ذلك على البنود التالية : البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو مبلغ قدره ٨.٥٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة لدى هذه الدائرة برقم (٤٤٧٠٨٥٢٤٤٠). البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المشار إليه في البند الأول خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ١٣/ ٣/ ١٤٤٦هـ. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها بــــــ البند الثاني؛ فإنه يحق للمدعي التنفيذ مباشرة ويحل المبلغ المحدد في البند الأول فوراً على المدعى عليها، وبعرض ذلك على أطراف الدعوى قرر الطرفان قبول ذلك؛ ثم طلبا إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.