حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430979291

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562349/1443
رقم الحكم:4430979291
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562349 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430979291 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 439562349 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فلة سكنية، لمدة (4) أربعة أشهر، ابتداءً من تاريخ 29/ 02/ 1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (300,00) ثلاثمائة ألف ريالاً، سددت بالكامل وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 19/ 03/ 1442هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم استخدام البلوك البركاني). 2- الخطأ المتمثل في (وجود صدأ في الحديد). 3- الخطأ المتمثل في (عدم استقامة بعض الأعمدة في السور الأمامي وعدم الانتهاء من أعمال السور الأمامي للفيلا). 4- الخطأ المتمثل في (عدم بناء البلوك في الملحق). 5- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (التأخير وعدم الانتهاء في الوقت المحدد حسب العقد). 6- تضرر المدعي بسبب هذه القضية بعدم الالتزام ببنود العقد مما أدى إلى (تأثر المبنى والمؤونة). وطالب بـإلزام المدعى عليه بـالآتي: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (475,000) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (87,500) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريالاً لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,125) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. 4- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-صورة المحادثات عبر تطبيق الواتس اب. 2- صور من المبنى في الوقت الحالي. 3- تقارير فنية من الموقع محل العمل. 4- شهادة الحارس والعمالة. 5- عقد اتفاق بين طرفي الدعوى لإكمال فلة سكنية عظم مطبوع على أوراق شركة (...) للمقاولات بتاريخ 22/ 11/ 2020م وممهوراً بتوقيع المدعي و ختم شركة المدعى عليه وتوقيع منسوب إلى المدعى عليه. 6- الحوالة المالية للدفعات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/ 03/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، ثم أرفق المدعى عليه مذكرته مع عدد من المستندات وتضمن: (بعد الاطلاع على الدعوى وعلى العقد المقدم، ولأن العقد مبرم مع شركة (...) للمقاولات وليس مع موكله كون موكله صفته في العقد المدير العام، ولأن شركة (...) شركة ذات مسؤولية محدودة ولها ذمة مالية منفصلة عن ذمة موكله، عليه فإنه يدفع بعدم صفة موكله في الدعوى، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى وإخلاء سبيل موكله منها). وبعرضها على المدعي طلب مهلة فجرى إفهامه بتقديم رده، كما أفهمت الطرفين بتقديم مذكرات تتضمن حصر جميع مستنداتهم مع مذكرة توضيحية لها وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، ونظراً لحاجة القضية لإقامة خبير هندسي لفحص المستندات المقدمة من الطرفين ومطابقتها على المبنى محل الدعوى والتثبت من العمل هل قام على أساس تعاقدي صحيح ومن الذي أخل بالعقد من جانب هندسي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/ 10/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أصالة قرر أن هناك تعديلات على المطالبة أو صلح قد يبرم بينه وبين المدعى عليه بعد تدخل أطراف للصلح، وطلب من الدائرة إمهاله لإرفاق ذلك، فأجابته الدائرة لطلبه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/ 11/ 1444هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بـالآتي: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (475,000) أربعمائة وخمسة وسبعون ألف ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (87,500) سبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة ريالاً لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (28,125) ثمانية وعشرون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. 4- فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: دفعه بعدم صفة موكله في الدعوى، ويطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. ولما كان المدعي لم يثبت للدائرة أحقيته بالتعويض عن الشرط الجزائي وذلك لعدم تحقق أركان المسؤولية التي توجب الحكم له به، ولما كانت الدائرة قد ندبت خبيرا لهذه القضية فتخلف المدعي عن السداد وذكر أن هناك بوادر صلح بينه وبين المدعى عليه ولم يتم الصلح مع إمهال الدائرة لهما في ذلك، مما أدى إلى عدم صدور قرار خبرة في الموضوع المنتدب فيه. وأما عن مطالبة المدعي بفسخ العقد فهذه المطالبة غير صحيحة، كون العقد منقض ومنتهي بإخلال الطرفين بالتزاماتهما المتبادلة؛ فلا يمكن فسخ العقد لإنه لا محل لفسخه. ولما كانت بينة المدعي غير موصلة للحق المدعى به، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث