حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431012502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471056388/1444
رقم الحكم:4431012502
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471056388 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431012502 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥٦٣٨٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع موكله للمدعى عليه مطاعم ومطابخ (...) سجل تجاري رقم (...) بما لها وما عليها وبكامل تجهيزاته، بثمن إجمالي قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألفاً ريال، سدد منه (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألفا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألفا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي عقد بيع مطعم مؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ،المتضمن (حيث يمتلك المدعي مطاعم ومطابخ (...) فقد رغب المدعى عليه بشراء المطعم بما له وعليه وبكامل تجهيزاته) محرر على مطبوعات شركة تضامن للمحاماة، ومذيل بتوقيع الطرفين وممهور عليه بكتابه مصادق على صحة التوقيع المذكور بحضورهما شخصياً دون مسؤولية على الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ هـ وملخصها: فيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألفا ريال. وبما أن المدعي وكالة قدم لإثبات دعواه؛ عقد البيع المذيل بتوقيع المدعى عليه وصادق على صحته شخصياً دون مسؤولية الشركة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور هذه الجلسة رغم تبلغه، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (١٠ / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتي ألف ريال وبالله التوفيق.