حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530090612

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470851067/1444
رقم الحكم:4530090612
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470851067 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090612 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470851067 لعام 1444 هـ المدعي: حمود عواض حمود السامي المدعى عليه: عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الراجحي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريكا في شركة آد للهندسة وهي شركة تضامنية ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال(٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخر بإزالة اسم المدعي من عقد الشركة ومن التراخيص الممنوحة للشركة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، مما تسبب بـ(منع المدعي من ممارسة مهنته وتأسيس شركة مهنية تابعة له)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تأخر المدعى عليه من إزالة اسم المدعي من السجلات الرسمية للشركة منع موكلي من تأسيس شركة تابعة له) ومقدار التعويض المطلوب (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريال سعودي٢.- أضرار تقاضي متمثلة برفض المدعى عليه لتعويض المدعي أدى للاستعانة بمحامي مما أدى إلى (دفع أتعاب للمحامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألفًا ريال سعودي، وخلص في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بـ:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريالات سعودي.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي. وقدم في سبيل إثبات دعواه اتفاقية شراء حصص الموقعة من طرفي الدعوى، ثم أجرت الدائرة مرافعة كتابية جاء فيها وجهت الدائرة سؤالها للمدعي، بناءً على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، تطلب الدائرة إرفاق عقد التأسيس، وذلك خلال يومي عمل، وأجاب بسام سليمان عبدالله السلامة: مرفق عقد التأسيس. كما وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليه، بناءً على صحيفة الدعوى المقدمة من المدعي، تطلب الدائرة من المدعى عليه الاطلاع عليها والإجابة بجواب ملاق، وذلك خلال يومي عمل، وأجاب المدعى عليه: إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعي بالوكالة والمقيدة لدى هذه الدائرة برقم (4470851067) والتي يدعي فيها بأنه دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة آد للهندسة، وإلى طلب الدائرة الرد على صحيفة الدعوى، نفيد فضيلتكم بأن وكيلنا عبدالله بن عبدالرحمن الراجحي هوية الوطنية رقم (...) المسجل بالوكالة رقم (444625134) لم يستطيع الرد وإرفاق المستندات على الدائرة في الحساب الخاص به لوجود مشكلة تقنية لذلك تم الرد في حساب الأصيل، وقبل الإجابة على موضوع هذه الدعوى الكيدية والتي لم يحرر المدعي دعواه تحريراً واضحاً ودقيقاً؛ فإننا ندفع بعدم جواز الدائرة النظر في هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم بين طرفي الدعوى، بالإضافة إلى عدم صفة موكلي في هذه الدعوى، وفق التفصيل الوارد في لائحتنا المرفقة، كما نرفق لفضيلتكم مع اللائحة الأسانيد التالية:1- عقد مشاركة بين طرفي الدعوى. 2- عقد شراء حصة شريك (المرسلة من المدعي في لائحته). 3- الأحكام القضائية السابقة بين طرفي هذه الدعوى والمقامة من موكلي في القضايا التالية: 1- قضية رقم (4381/1/ق لعام 1440هـ). وحكمت الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود شرط التحكيم. 2- قضية رقم (8968 لعام 1442). وحكمت الدائرة بعدم جواز النظر في الدعوى لوجود شرط التحكيم. 3- قضية رقم (439392192 لعام 1443) وقضت الدائرة بإلزام المدعي بتعيين محكم. كما وجهت الدائرة سؤالها للمدعي، بناءً على إجابة المدعى عليه على الدعوى، فإن الدائرة تطلب من المدعي الاطلاع عليها و الإجابة عما جاء بها، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، وأجاب بسام سليمان عبدالله السلامة: 1- نفيد فضيلتكم بأنه لا يوجد شرط تحكيم في اتفاقية شراء المدعى عليه للحصة والتي هي أساس دعوانا والمنصوص فيها التزام المدعى عليه الذي أخل به كما هو موضح في لائحتنا السابقة، حيث أن المدعى عليه يحاول إيهام الدائرة بوجود شرط تحكيم يتعلق بهذا النزاع، والصحيح أنه لا يوجد وأن شرط التحكيم يخص عقد سابق لا يتعلق بدعوانا ولا الطلبات الواردة فيها. 2- تتبين صفة المدعى عليه في الدعوى بأنه هو من قام بشراء الحصة وقام بالتوقيع على الاتفاقية وتعهد بأداء الالتزامات الواردة فيها. 3- أن الأحكام القضائية التي ذكرها المدعى عليه في رده تخص مطالبات تتعلق بالعقد السابق وليس لها علاقة بالاتفاقية الخاصة بشراء الحصة أو بهذه الدعوى، كما نفيد فضيلتكم بأننا لم نتمكن من الاطلاع على المرفقات التي قام بإرفاقها المدعى عليه لوجود خلل تقني. كما وجهت الدائرة سؤالها للمدعى عليه، بناءً على جواب المدعي، فإن الدائرة تطلب من المدعى عليه الاطلاع والإجابة عما جاء به، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل، وأجاب المدعى عليه: أشار المدعي بأنه لم يطلع على مذكرتنا ومرفقاته لوجود خلل تقني، وعليه إن رأت الدائرة إرسالها من خلال البريد فيرجى تزويدنا بالبريد الخاص بها والمدعي، وبالاطلاع على رد المدعي بأن اتفاقية شراء حصة شريك لا يوجد شرط تحكيم فنجيب بالآتي: أولاً: نتمسك بوجود شرط التحكيم للأسانيد التالية: 1- أن اتفاقية شراء حصة شريك (الاتفاقية) المبرمة بتاريخ 1441/10/08هـ تضمنت في التمهيد على أنها اتفاقية تخارج أحد الشركاء من (عقد المشاركة) المبرمة بتاريخ 1425/06/16هــ وتضمن البند (19) بحل الخلافات من خلال التحكيم، كما أن (الاتفاقية) المرفقة من المدعي هي امتداداً لـ (عقد المشاركة) بل هي جزء منها ومكملة له، حيث أن (عقد المشاركة) هو منشأ العلاقة بين طرفي الدعوى في الشراكة، و (الاتفاقية) هي فض الشراكة بالخروج من (عقد المشاركة)، كما أنها سميت اتفاقية شراء حصة شريك فهي مرتبطة. 2- سبق أن أشرنا في مذكرتنا السابقة (كمرفق) بأن المدعي دفع أمام المحكمة التجارية بصفته مدعى عليه في عدة قضايا وفي القضية رقم (439392192 لعام 1443هـ) بأن (الاتفاقية) لا تخضع للتحكيم، حيث كانت الدعوى طلب تعيين مُحكم، إلا أن الدائرة لم تنظر في دفعه، حيث ألزمته بتعيين مُحكم كون (الاتفاقية) مرتبطة بـ(عقد المشاركة). 3- سبق للمدعي دفع أمام المحكمة التجارية بصفته مدعى عليه بوجود شرط التحكيم في القضية رقم (8968) وتاريخ 1442/12/24هــ وكان موضوع الدعوى مبني على (الاتفاقية) وحكمت المحكمة بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم، والذي يتبين لنا في هذه الدعوى محاولة المدعي اليائسة في إيهام الدائرة بعدم وجود شرط التحكيم وأنها تتعلق بعقد سابق وأنها غير مرتبطة في هذه الدعوى، فمرة يدفع أمام المحكمة بوجود شرط التحكيم، وأخرى أنه لا يوجد شرط التحكيم مناقضاً بذلك نفسه ومناقضاً للأحكام القضائية النهائية الثابتة والمشار إليها أعلاه بأن (الاتفاقية) تخضع للتحكيم. ثانياً: نؤكد لأصحاب الفضيلة عدم صفة موكلي في هذه الدعوى كون المدعي بنى ادعاءه على أنه دائن الشركة، حيث أن نوع الشركة ذات مسؤولية محدودة، ولها ذمة مستقلة وعليه مطالبة الشركة إن صدق ادعاءه. وعليه نتمسك بما سبق إبداؤه من دفوع شكلية بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم والذي سبق الفصل فيها، إضافة لعدم صفة موكلي، مع حفظ حقوقنا في إبداء الدفوع الموضوعية، وتعويض موكلي حسب المشار إليه سابقاً. وعليه تم إقفال باب الترافع الكتابي بالدعوى، وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي. وحددت جلسة بتاريخ 10 /11 /1444هـ بتشكيل الدائرة الجديد المكون من فضيلة الشيخ عبدالعزيز الشبيب رئيسا وفضيلة الشيخ أيوب المديهش عضوا فضيلة الشيخ عبدالرحمن الأحمري عضوا حضر بسام سليمان عبدالله السلامة بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(442725190) وحضر محمد عبدالله إبراهيم المسفر بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (442847286)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وأرسل تحريرا لها عبر خاصية المحادثة ما نصه: (أولا/ الوقائع: قام موكلي (المدعي) وعدة شركاء آخرين من ضمنهم المدعى عليه بتأسيس شركة آد للهندسة بتاريخ 1/7/1425 هـ سجل تجاري (...) (مرفق1). تم منح الشركة ترخيص بمزاولة النشاط من قبل الهيئة السعودية للمهندسين وربطه باسم المدعي (مرفق2) مرت الشراكة بعدة مراحل إلى أن استقرت الشراكة بين المدعي والمدعى عليه والسيد سليمان الماجد والسيد حامد الطويرقي. قام المدعي والمدعى عليه والسيد سليمان الماجد بتوقيع اتفاقية شراء حصة بتاريخ 8/10/1441 هـ تم بناء عليها تنازل المدعي والسيد سليمان الماجد والسيد حامد الطويرقي بالتنازل عن حصصهم للمدعى عليه والسيد محمد الراجحي (مرفق3). بتاريخ 5/3/1442 هـ قام المدعى عليه بتعديل عقد التأسيس وإزالة اسم المدعي من عقد التأسيس ومن السجل التجاري الخاص بالشركة (مرفق4) بتاريخ 11/4/1442 هـ قام المدعي بمخاطبة المدعى عليه لإزالة ارتباط اسمه من الشركة أمام جميع الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة ومن ضمنها تعديل الترخيص الممنوح من قبل الهيئة السعودية للمهندسين وإزالة اسم المدعي من الترخيص (مرفق5) بتاريخ 30/4/1442 هـ قام المدعى عليه بتعديل الترخيص الممنوح من قبل الهيئة السعودية للمهندسين وإزالة اسم المدعي من الترخيص (مرفق6) ثانيا/ الأسباب: أولا/ استنادا إلى ما سبق وإلى ما نصت عليه اتفاقية شراء الحصة (مرفق3) يتبين تقصير المدعى عليه بأداء التزاماته ومخالفته لما نصت عليه الاتفاقية الشرط رقم 6((عند شراء الطرف الأول لحصة الطرف الثاني فإن الطرف الثاني يلتزم بتزويده بالمستندات اللازمة لإثبات تنازله عن حصته من الشركة ونقل ملكيتها وتزويده بالوكالة اللازمة لإتمام إجراءات نقل ملكية الشركة وتسجيلها وفقا للصيغة التي يزودها بها الطرف الأول على أن تتم المباشرة فورا بإجراءات نقل ملكية الشركة وتحرير اسم الطرف الثاني خلال مدة لا تزيد عن (90) يوما ما لم يكن هناك عائق نظامي أو إجرائي أدى إلى التأخير في إنهاء إجراءات نقل الملكية وتسجيلها)) وحيث أن المدعى عليها قام بشراء الحصص المتنازل عنها بتاريخ 17/11/1441 هـ (مرفق7) فيتبين تقصيره بأداء التزاماته ومخالفته للاتفاقية وفقا لما يلي/ تأخره بتعديل عقد التأسيس وإزالة اسم المدعي من العقد حتى تاريخ 5/3/1442هـ أي بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الاتفاقية ب (15 يوم) تأخره بتعديل الترخيص الممنوح من قبل الهيئة السعودية للمهندسين وإزالة اسم المدعي من الترخيص حتى تاريخ 30/4/1442 هـ أي بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الاتفاقية ب (69 يوم) ثانيا/ أن ما قام به المدعى عليه من تأخير في أداء التزاماته أدى إلى منع وحرمان موكلي من ممارسة مهنته وتأسيس شركة مهنية تابعة له وذلك بناء على ما نصت عليه المادة السابعة من نظام الشركات المهنية ((المادة السابعة: لا يجوز للشريك في شركة مهنية ولا المساهم فيها، المُمَارِسَيْن لمهنة حرة؛ أن يشاركا أو يساهما في شركة مهنية أخرى تمارس المهنة الحرة نفسها) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال على رده المقدم في جلسة الترافع الكتابي، كما أحال وكيل المدعي على رده على ذلك المرصود في جلسة الترافع الكتابي، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتأمل. وفي جلسة 12 /11 /1444هـ وبتشكيل الدائرة المكون من فضيلة الشيخ عبدالعزيز الشبيب رئيسا وفضيلة الشيخ أيوب المديهش عضوا فضيلة الشيخ عبدالرحمن الأحمري عضوا حضر بسام سليمان عبدالله السلامة بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (442725190) وحضر محمد عبدالله إبراهيم المسفر بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (442847286)، ثم اكتفى الطرفان بما سبق تقديمه، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة وحاجة القضية لمزيد دراسة قررت الدائرة رفع الجلسة. و في جلسة 17 /11 / 1444هـ حضر بسام سليمان عبدالله السلامة بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (442725190) لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (76186514) عن طريق نظام أبشر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، فقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ:١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريالات، للضرر الواقع على موكله بسبب التأخر بإزالة اسم موكله من عقد الشركة ومن التراخيص الممنوحة للشركة بموجب اتفاقية شراء الحصص –محل الدعوى-.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، واستنادا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبعد اطلاع الدائرة وتأمل العقد بين الطرفين المرفق والمعنون باتفاقية شراء حصة، والعقد المرفق من قبل المدعى عليه والمعنون بعقد مشاركة في تأسيس الشركة آد للهندسة، ثبت لديها أن هذا النزاع منبثق عن عقد المشاركة المشار إليه ومتفرع عنه ومشمول في مادته التاسعة عشر والمتضمنة اللجوء للتحكيم في حال حدوث نزاع، ولا يخرج هذا النزاع من جملة المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة وجود اتفاقية جديدة نتيجة التحكيم تطبيقا للعقد المشار إليه ؛ إذ يصدق على هذا النزاع انطباق ما اشترطته المادة التاسعة عشرة المشار إليها من العقد منشئ الالتزام الأصلي، ولما نص نظام التحكيم في مادته الحادية عشرة في الفقرة الأولى منها على أنه: يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وعليه تنتهي الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530090612 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470851067 لعام 1444 هـ المدعي: حمود عواض حمود السامي المدعى عليه: عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الراجحي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بـما يلي: أولاً/ التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٩٣,٠٠٤.٠٠) سبعمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وأربعة ريالات؛ للضرر الواقع على موكله بسبب التأخر بإزالة اسم المدعي من عقد الشركة ومن التراخيص الممنوحة للشركة بموجب اتفاقية شراء الحصص –محل الدعوى-. ثانياً/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم جواز نظر الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430976419) المؤرخ في 03 /12 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (4470851067)، القاضي بـ(عدم جواز نظر الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث