حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4431016260

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471072397/1444
رقم الحكم:4431016260
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072397 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4431016260 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٢٣٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته وردت للمدعى عليه مواد غذائية بمبلغ قدره: تسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، واستلمت المدعية من المدعى عليه شيكات بالمبلغ وعند صرفها تم رفضها لعدم وجود رصيد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٩/٣/١٤٤٤هـ، كما انضم وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه تسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، واستلمت المدعية من المدعى عليه شيكات بالمبلغ وعند صرفها تم رفضها لعدم وجود رصيد، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، مستندا على فواتير المبيع وشيكات محرره باسم المدعى عليه وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بأن التعامل مع المدعية على أساس مواد غذائية للمطعم والمطعم تم بيعه من قبل موكلي ونقل سجلاته التجارية واطلب مهلة للرجوع والتحقق لاستحقاق المدعية لما تدعيه فأفهمته الدائرة بأن طلبه غير مقبول وكان الواجب تقديم جوابه قبل انعقاد الجلسة ففهم ذلك كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن التعاقد ومستنده فأفاد أنه مع المدعى عليه بموجب خطاب التعميد والفواتير والشيكات المرفقة ثم استدرك وكيل المدعى عليه بقوله أن موكلي سبق أن قام بسداد جزء من المطالبة والمتبقي للمدعية قرابة (٦٨.٠٠٠) ريال، أطلب من الدائرة الامهال لتقديم كشف السداد مما تقرر معه الدائرة إمهاله لتقديم المستندات، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم أطراف الدعوى، وتقدم كل من الطرفين من خلال خدمة تبادل المذكرات وتمسك كل منهما بما تقدم مستنداً وكيل المدعية على الشيكات المسلمة كما قام وكيل المدعى عليه بالدفع بأن الشيكات سدد ثمنها ولم يسترجعها موكله، ثم قدم وكيل المدعى عليه كشفاً يبين أن المتبقي من المدعية مبلغ وقدره ثمانية وستين الف وأربع مائة وواحد وستون ريالاً واثنان وخمسون هللة ويدعي أنه صادر من المدعية، وبعرضه على وكيل المدعية صادق على الكشف ودفع أن الكشف صدر بعد تحرير المدعى عليه لموكلته شيك بجزء من المبلغ وعند تقديمة للبنك لم يتم صرفة لعدم وجود رصيد وبعد ذلك أضافته موكلته في المطالبة وهو ما صادق عليه وكيل المدعى عليه، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: تسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره تسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، مقابل توريد مواد غذائية للمدعى عليه ولم يسدد ثمنها، إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره: عشرة آلاف ريال (١٠,٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعى عليه دفع بأن المتبقي للمدعية مبلغاً وقدره: ثمانية وستين ألف وأربع مائة وواحد وستون ريالاً واثنان وخمسون هللة (٦٨,٤٦١.٥٢)، وقدم كشفاً بذلك، وبما أن وكيل المدعية صادق على الكشف ودفع أن الكشف صدر بعد تحرير المدعى عليه لموكلته شيك بجزء من المبلغ وعند تقديمة للبنك لم يتم صرفه لعدم وجود رصيد وبعد ذلك أضافته موكلته في المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على ذلك، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: تسعة آلاف ريال (٩.٠٠٠)، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية،/ شركة(...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: تسعون ألف وخمسمائة وأحد عشر ريال (٩٠,٥١١)، إضافة لأتعاب التقاضي وقدرها: تسعة آلاف ريال (٩.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكماً ابتدائياً قابلاً للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث