حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431023783

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470672388/1444
رقم الحكم:4431023783
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470672388 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431023783 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470672388 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالهادي سالم هندي الحربي المدعى عليه: ماهر سالم هندي الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / عبدالله رضا عبدالله صحره بموجب الوكالة رقم (443081643)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها والتي نصها: (المدعي: السيد/ عبدالهادي سالم هندي الحربي، رقم الهوية الوطنية (...) ويمثله مكتب احمد الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب وكالة رقم: (435159794) ولتريخها 01/11/1443هـ (مرفق رقم 1 – الوكالة). المدعى عليه: ماهر بن سالم بن هندي الحربي، هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعي نوجز ما يلي: ثانيا: من الناحية الشكلية: 1. الاختصاص:1.نص عجز المادة السادسة عشر في نظام المحاكم التجارية على أن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع وعليه يقع الاختصاص في نظر الدعوى لدى المحاكم التجارية في مدينة جدة وذلك وفقاً لمقر شركة الشركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة في عنوانها لوطني (المرفق رقم 2 – السجل التجاري). ثالثا: الوقائع: قام المدعي عليه بالتوقيع على إقرار يقر به بأن جميع الأصول المملوكة باسمة هي ملك لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، وكان مضمون الإقرار التالي: أقر أنا/ ماهر سالم بن هندي الحربي بأنني لا أمتلك أي أرصدة مالية أو أصول عينية وأن الأصول أو الأرصدة المسجلة باسمي هي ملك لشركة سالم بن هندي الحربي وأولاده وأنها سجلت باسمي بغرض تسيير العمل حيث أعمل بإدارة الشركة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأصول المسجلة باسمي في السعودية ودول الخليج ومصر وغيرها، ويستثنى من ذلك ما تم إقراره لي من قبل الشركاء مقابل هذه الأعمال، وهذا إقرار مني بذلك، وه خير الشاهدين. فوفقاً للمبادئ والقرارات الصادرة من المحكمة العليا برقم (78/1/2)، (10/6/1430) والتي تنص على أن الأصل في الإقرارات والاعترافات الثابتة والمصدقة شرعا المؤاخذة بها، والعمل بموجبها، ولا يقبل فيها الرجوع إلا في الحدود فقط، وما عدا الحدود فيبقى الأصل . ووفقاً لصك الحكم رقم 4460254378 بقضية استيثاق الشهود برقم 449009548 والذي انتهى حكم الدائرة بها إلى التالي فقد ثبت لدى الدائرة صحة شهادة الشاهد المرصودة بعاليه، هذا ما ظهر لها وبذلك حكمت، وأمرت بإصدار صك بذلك، وبالله التوفيق، حرر في:1444/02/15هـ والذي يؤكد صحة الإقرار (المرفق رقم 3 – الإقرار وصك الحكم). ولما كان أطراف الدعوى شركاء في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي التي تعد شريكة في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، بذلك يتعين على المدير الحالي لكل من الشركتين المدعى عليه السيد/ ماهر سالم الحربي الإفصاح عن جميع الأملاك التي باسمة بحيث أنها ملكاً لجميع الشركاء في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة (المرفق رقم 4 – عقد تأسيس شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة – وعقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة) إضافة إلى ذلك قامت شركة سالم بن هندي الحربي بإصدار تقرير ببعض الأملاك المملوكة للسيد/ ماهر بن هندي الحربي مما يثبت بأن المدعى عليه ما زال يملك أموال وعقارات وشركات تحت اسمه هي في أصلها ملكاً للشركة ويجب الإفصاح عن جميعها بحيث أنها ليست ملكاً له بموجب إقراره والإقرار حجة قاصرة على المقر، ولحفظ حقوق الشركة المالية والشركاء بها نطلب من المدعى عليه الإفصاح عن جميع الأملاك المسجلة باسمه سواء كانت داخل وخارج المملكة العربية السعودية حيث أن ذلك حق للشركاء لمعرفة جميع أملاكهم في الشركة، وذلك عن طريق مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من الدوائر الحكومية وطلب الإفصاح عن جميع الممتلكات المسجلة باسم المدعى عليه (المرفق رقم 5 - تقرير شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة). امتنع المدعى عليه عن نقل الأملاك دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال الشركاء ومانعهم من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعي بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقه ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . رابعا: الطلبات:أولاً: إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة.ثانياً: مخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه.ثالثاً: نقل ملكية جميع الأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسم المدعى عليه وقيدها بأملاك الشركة.رابعاً: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي).) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة Jalqadhi@alharbilaw.com، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليه ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منه على البريد الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة Asahra@talshami.com، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى , وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر النظام بتاريخ 29/07/1444هـ وتضمنت (عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة: نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على أنه (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ونصت المادة (الثالثة والتسعون) من نظام المحاكم التجارية على (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.) حيث أن المدعي شريك في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة سجل تجاري رقم (...) وليس شريك في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة سجل تجاري رقم (...) والاقرار الذي يحتج به المدعي متعلق بشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، فليس للمدعي أي صفة لكي يتمسك بهذا الإقرار وبالتالي ليس له صفة في رفع هذه الدعوى، لأن لكل شركة الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على المادة (التاسعة) من نظام الشركات والتي تنص على (1-تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.) ولما كانت الصفة من الأمور الأولية والتي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التعرض إلى موضوع الدعوى، وحيث أن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة. لـــــــــــذا فإن موكلتي المدعي عليها تطلب من عدالة فضيلتكم ــ حفظكم الله ــ التكرم بالآتي: 1- عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة 2- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال) , كما قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (الرد على الدفوع الشكلية: بخصوص زعم المدعى عليه بأن موكلي ليس له صفة بالدعوى:لما رفعت الدعوى على السيد/ ماهر الحربي بصفته مدير في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة، ولما كان موكلي شريك في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة سجل تجاري رقم (4030283130) ( شركة الأبناء ) (المرفق رقم 1 – عقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة)، ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، بذلك يكون رفع الدعوى صحيح من الناحية المكانية. ولما كيَف المدعى عليه دفوعه في الدعوى في الصفة واستقلال كل شركة عن الأخرى فهذا غير صحيح، حيث أن المدعى عليه قام بتكييفها خارج نطاق الدعوى، وذلك وفقاً لما تقرر عند الفقهاء عند فصلهم وتقديرهم بوجود أو انعدام الصفة بوجود أو انعدام المصلحة وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية لا دعوى بدون مصلحة ، ولما كان إقرار المدعى عليه يخص شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة سجل تجاري رقم (...) ( الشركة القابضة ) (المرفق رقم 2 – عقد تأسيس أبناء سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة)، ولما كان موكلي شريك في شركة الأبناء الشريكة بالشركة القابضة، بذلك لموكلي مصلحة شرعية لرفع الدعوى حيث أن تقصير السيد/ ماهر الحربي في كل من الشركتين يؤثر سلبا على مصالح موكلي المالية، حيث أنه يحرم من موكلي من الأرباح السنوية الذي يجنيها كونه شريك في شركة شريكة في الشركة القابضة. فموكلي لا يطالب بأمر يخرج عن مصالحه المباشرة أو غير المباشرة بل طالب بتقصير المدعى عليه(مدير شركة الأبناء ومدير الشركة القابضة) شركة الأبناء بنقل الأملاك المسجلة باسمه بذلك تعين على موكلي رفع دعوى بالإفصاح عن الأملاك المسجلة باسم المدير والتي هي بالفعل ملك للشركة القابضة، والتي تؤثر في مصالح موكلي المباشرة عن طريق شركة الأبناء وغير المباشرة عن طريق الشركة القابضة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي تنص على أن يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . إضافة إلى مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات والتي نصت على أن يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى. فالهدف من رفع الدعوى هو معرفة ممتلكات الشركة القابضة لمعرفة أرباحها الفعلية التي ستجنيها شركة الأبناء مما سيصب بالنفع لموكلي بصورة مباشرة وغير مباشرة. ولما كان المدعى عليه لم ينفي الإقرار المنظم من قبله لمصلحة الشركة القابضة أي لمصلحة الشركاء في هذه الشركة بما يؤكد مصلحة وصفة المدعي الناشئة من كونه شريكا مباشرا في شركة الأبناء التي هي شريك في الشركة القابضة. ثالثا: الدفوع الموضوعية: إن بتمنع المدعى عليه عن الإفصاح عن الأموال والعقارات المسجلة باسمه أو باسم المقربين منه بحسب الإقرار المنظم من قبله يضر ويمنع المدعى عليه من معرفة حقوقه من هذه الأملاك بما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة المعمول بها.أضف إلى ذلك فإن عدم افصاح المدعى عليه عن هذه الأموال والعقارات يحول دون إمكانية نقل هذه الأموال والعقارات إلى المالك الحقيقي والشرعي لها، الأمر الذي يحول دون الاستفادة والانتفاع منها وفق الغاية التي من أجلها تم تملكها.نتيجة إخلال المدعى عليه ألجأ المدعى عليه المدعي بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقه ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي التي يقتضي إلزام المدعى عليه بسدادها للمدعي وفقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، ووفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وللمادة الثانية والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص على أن للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى . رابعا: الطلبات:أولاً: إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة.ثانياً: مخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه.ثالثاً: إلزام المدعى عليه بنقل جميع لأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسمه وقيدها بالشركة القابضة.رابعاً: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي).خامسا: المرفقات:مرفق رقم 1 – عقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة.مرفق رقم 2 – عقد تأسيس شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة.), وطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة للاطلاع والرد, فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه, فاستعدت بذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه المحامية المتدربة / أثير عبدالله محمد باداود بموجب الوكالة رقم (444910578)، وبعد التحقق من وكالتها تبين أن موكله فيها ليس هو المحامي الذي تتدرب لديه فوجهتها الدائرة بأن عليها تعديل وكالتها لتكون من المحامي الذي تتدرب لديه لتكون وفق نظام المحاماة وعليها تقديم صورتها عبر النظام، فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه جرى رفع القضية للدراسة، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / طارق أحمد محمد الشامي بموجب الوكالة رقم (441325354) وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على مستندات القضية، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، ومخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بنقل جميع لأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسمه وقيدها بالشركة القابضة، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، وبما أن جميع ما طلبه المدعي هو حق لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة وخاص بها، وبما أن الشركة شخصية اعتبارية مستقلة، فليس لأحد أن يطالب بحقوقها دون أن يكون مخولاً بذلك عنها وبصورة نظامية، وبما أن المدعي ليس له الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون مستند نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في هذه الدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية التي أجازت للدائرة الحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (4470672388) المقامة من المدعي / عبدالهادي سالم هندي الحربي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه / ماهر سالم هندي الحربي هوية وطنية رقم (...) لعدم صفة المدعي في هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431023783 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470672388 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالهادي سالم هندي الحربي المدعى عليه: ماهر سالم هندي الحربي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / عبدالله رضا عبدالله صحره بموجب الوكالة رقم (443081643)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى صحيفتها والتي نصها: (المدعي: السيد/ عبدالهادي سالم هندي الحربي، رقم الهوية الوطنية (...)، ويمثله مكتب احمد الحربي للمحاماة والاستشارات القانونية بموجب وكالة رقم: (435159794) ولتاريخها 01/11/1443هـ (مرفق رقم 1 – الوكالة). المدعى عليه: ماهر بن سالم بن هندي الحربي، هوية وطنية رقم (...)، بصفته مدير في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة. بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعي نوجز ما يلي: ثانيا: من الناحية الشكلية: 1. الاختصاص:1. نص عجز المادة السادسة عشر في نظام المحاكم التجارية على أن الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع وعليه يقع الاختصاص في نظر الدعوى لدى المحاكم التجارية في مدينة جدة وذلك وفقاً لمقر شركة الشركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة في عنوانها لوطني (المرفق رقم 2 – السجل التجاري). ثالثا: الوقائع: قام المدعي عليه بالتوقيع على إقرار يقر به بأن جميع الأصول المملوكة باسمة هي ملك لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، وكان مضمون الإقرار التالي: أقر أنا/ ماهر سالم بن هندي الحربي بأنني لا أمتلك أي أرصدة مالية أو أصول عينية وأن الأصول أو الأرصدة المسجلة باسمي هي ملك لشركة سالم بن هندي الحربي وأولاده وأنها سجلت باسمي بغرض تسيير العمل حيث أعمل بإدارة الشركة، وعلى سبيل المثال لا الحصر الأصول المسجلة باسمي في السعودية ودول الخليج ومصر وغيرها، ويستثنى من ذلك ما تم إقراره لي من قبل الشركاء مقابل هذه الأعمال، وهذا إقرار مني بذلك، وهو خير الشاهدين. فوفقاً للمبادئ والقرارات الصادرة من المحكمة العليا برقم (78/1/2)، (10/6/1430) والتي تنص على أن الأصل في الإقرارات والاعترافات الثابتة والمصدقة شرعا المؤاخذة بها، والعمل بموجبها، ولا يقبل فيها الرجوع إلا في الحدود فقط، وما عدا الحدود فيبقى الأصل . ووفقاً لصك الحكم رقم 4460254378 بقضية استيثاق الشهود برقم 449009548 والذي انتهى حكم الدائرة بها إلى التالي فقد ثبت لدى الدائرة صحة شهادة الشاهد المرصودة بعاليه، هذا ما ظهر لها وبذلك حكمت، وأمرت بإصدار صك بذلك، وبالله التوفيق، حرر في:1444/02/15هـ والذي يؤكد صحة الإقرار (المرفق رقم 3 – الإقرار وصك الحكم). ولما كان أطراف الدعوى شركاء في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي التي تعد شريكة في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، بذلك يتعين على المدير الحالي لكل من الشركتين المدعى عليه السيد/ ماهر سالم الحربي الإفصاح عن جميع الأملاك التي باسمة بحيث أنها ملكاً لجميع الشركاء في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة (المرفق رقم 4 – عقد تأسيس شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة – وعقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة) إضافة إلى ذلك قامت شركة سالم بن هندي الحربي بإصدار تقرير ببعض الأملاك المملوكة للسيد/ ماهر بن هندي الحربي مما يثبت بأن المدعى عليه ما زال يملك أموال وعقارات وشركات تحت اسمه هي في أصلها ملكاً للشركة ويجب الإفصاح عن جميعها بحيث أنها ليست ملكاً له بموجب إقراره والإقرار حجة قاصرة على المقر، ولحفظ حقوق الشركة المالية والشركاء بها نطلب من المدعى عليه الإفصاح عن جميع الأملاك المسجلة باسمه سواء كانت داخل وخارج المملكة العربية السعودية حيث أن ذلك حق للشركاء لمعرفة جميع أملاكهم في الشركة، وذلك عن طريق مخاطبة الجهات ذات الاختصاص من الدوائر الحكومية وطلب الإفصاح عن جميع الممتلكات المسجلة باسم المدعى عليه (المرفق رقم 5 - تقرير شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة). امتنع المدعى عليه عن نقل الأملاك دون مبرر شرعي أو نظامي، وظل حابسا لأموال الشركاء ومانعهم من الاستفادة منها، وطبقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) ألجأ المدعى عليه المدعي بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقه ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي . رابعا: الطلبات: أولاً: إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة.ثانياً: مخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه. ثالثاً: نقل ملكية جميع الأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسم المدعى عليه وقيدها بأملاك الشركة. رابعاً: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه استمهل للجواب، فوجهت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه تقديم جوابه مفصلاً مع كامل مستنداته إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الجلسة وأن عليه تزويد المدعي وكالة بنسخة منه على بريده الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة Jalqadhi@alharbilaw.com، كما وجهت الدائرة المدعي وكالة بأنه في حال اطلع على جواب وكيل المدعى عليه ورغب في تقديم رد أن عليه تقديمه إلكترونياً من خلال طلب تقديم مذكرة عبر ناجز خلال سبعة أيام كذلك وعليها تزويد وكيل المدعى عليه بنسخة منه على البريد الإلكتروني المرسل منه على محادثة هذه الجلسة Asahra@talshami.com، فاستعدا بذلك، وبناءً عليه قررت تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيلا طرفي الدعوى , وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها المرفقة عبر النظام بتاريخ 29/07/1444هـ وتضمنت (عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة: نصت المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على أنه (الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها) ونصت المادة (الثالثة والتسعون) من نظام المحاكم التجارية على (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية.) حيث أن المدعي شريك في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة سجل تجاري رقم (...)، وليس شريك في شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة سجل تجاري رقم (...) والاقرار الذي يحتج به المدعي متعلق بشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، فليس للمدعي أي صفة لكي يتمسك بهذا الإقرار وبالتالي ليس له صفة في رفع هذه الدعوى، لأن لكل شركة الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على المادة (التاسعة) من نظام الشركات والتي تنص على (1-تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها لدى السجل التجاري، ومع ذلك تكون للشركة خلال مدة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها، بشرط إتمام عملية التأسيس.) ولما كانت الصفة من الأمور الأولية والتي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التعرض إلى موضوع الدعوى، وحيث أن المدعي ليس له صفة في هذه الدعوى مما يتعين معه عدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة. لـــــــــــذا فإن موكلتي المدعي عليها تطلب من عدالة فضيلتكم ـ حفظكم الله ــ التكرم بالآتي: 1- عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها من غير ذي صفة. 2- إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال), كما قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (الرد على الدفوع الشكلية: بخصوص زعم المدعى عليه بأن موكلي ليس له صفة بالدعوى: لما رفعت الدعوى على السيد/ ماهر الحربي بصفته مدير في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة، ولما كان موكلي شريك في شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة سجل تجاري رقم (...) ( شركة الأبناء ) (المرفق رقم 1 – عقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة)، ولما نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية على أن في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، بذلك يكون رفع الدعوى صحيح من الناحية المكانية. ولما كيَف المدعى عليه دفوعه في الدعوى في الصفة واستقلال كل شركة عن الأخرى فهذا غير صحيح، حيث أن المدعى عليه قام بتكييفها خارج نطاق الدعوى، وذلك وفقاً لما تقرر عند الفقهاء عند فصلهم وتقديرهم بوجود أو انعدام الصفة بوجود أو انعدام المصلحة وذلك وفقاً للقاعدة الفقهية لا دعوى بدون مصلحة ، ولما كان إقرار المدعى عليه يخص شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة سجل تجاري رقم (...) ( الشركة القابضة ) (المرفق رقم 2 – عقد تأسيس أبناء سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة)، ولما كان موكلي شريك في شركة الأبناء الشريكة بالشركة القابضة، بذلك لموكلي مصلحة شرعية لرفع الدعوى حيث أن تقصير السيد/ ماهر الحربي في كل من الشركتين يؤثر سلبا على مصالح موكلي المالية، حيث أنه يحرم من موكلي من الأرباح السنوية الذي يجنيها كونه شريك في شركة شريكة في الشركة القابضة. فموكلي لا يطالب بأمر يخرج عن مصالحه المباشرة أو غير المباشرة بل طالب بتقصير المدعى عليه(مدير شركة الأبناء ومدير الشركة القابضة) شركة الأبناء بنقل الأملاك المسجلة باسمه بذلك تعين على موكلي رفع دعوى بالإفصاح عن الأملاك المسجلة باسم المدير والتي هي بالفعل ملك للشركة القابضة، والتي تؤثر في مصالح موكلي المباشرة عن طريق شركة الأبناء وغير المباشرة عن طريق الشركة القابضة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من نظام الشركات والتي تنص على أن يكون المدير وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ بسبب مخالفة أحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم. وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن . إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات والتي نصت على أن يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر يمثلون (خمسة في المائة) من رأس مال الشركة، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس على نسبة أقل، رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، وشريكًا أو مساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى. فالهدف من رفع الدعوى هو معرفة ممتلكات الشركة القابضة لمعرفة أرباحها الفعلية التي ستجنيها شركة الأبناء مما سيصب بالنفع لموكلي بصورة مباشرة وغير مباشرة. ولما كان المدعى عليه لم ينفي الإقرار المنظم من قبله لمصلحة الشركة القابضة أي لمصلحة الشركاء في هذه الشركة بما يؤكد مصلحة وصفة المدعي الناشئة من كونه شريكا مباشرا في شركة الأبناء التي هي شريك في الشركة القابضة. ثالثا: الدفوع الموضوعية: إن بتمنع المدعى عليه عن الإفصاح عن الأموال والعقارات المسجلة باسمه أو باسم المقربين منه بحسب الإقرار المنظم من قبله يضر ويمنع المدعى عليه من معرفة حقوقه من هذه الأملاك بما يخالف الأحكام الشرعية والأنظمة المعمول بها.أضف إلى ذلك فإن عدم افصاح المدعى عليه عن هذه الأموال والعقارات يحول دون إمكانية نقل هذه الأموال والعقارات إلى المالك الحقيقي والشرعي لها، الأمر الذي يحول دون الاستفادة والانتفاع منها وفق الغاية التي من أجلها تم تملكها.نتيجة إخلال المدعى عليه ألجأ المدعى عليه المدعي بالاستعانة بأهل الخبرة للمطالبة بحقوقه ودفع أتعاب المحاماة بقيمة بـ 40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي) ورسوم التقاضي التي يقتضي إلزام المدعى عليه بسدادها للمدعي وفقا للقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، ووفقا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (30/25). وللمادة (164) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وللمادة الثانية والثلاثون من نظام الشركات والتي تنص على أن للجهة القضائية المختصة بناء على طلب الشريك أو المساهم تحميل الشركة النفقات التي تكلفها لإقامة دعوى المسؤولية أيًا كانت نتيجتها، إذا أقام الدعوى بحسن نية، وكان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى . رابعا: الطلبات: أولاً: إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة. ثانياً: مخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه. ثالثاً: إلزام المدعى عليه بنقل جميع لأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسمه وقيدها بالشركة القابضة. رابعاً: إلزام المدعى عليه بتعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره40,000 ر.س. (أربعون ألف ريال سعودي).خامسا: المرفقات: مرفق رقم 1 – عقد تأسيس شركة أبناء سالم بن هندي الحربي القابضة. مرفق رقم 2 – عقد تأسيس شركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة.) , وطلبت وكيلة المدعى عليه مهلة للاطلاع والرد , فأفهمتها الدائرة بتقديم إجابتها عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه , فاستعدت بذلك ,، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليه المحامية المتدربة / أثير عبدالله محمد باداود بموجب الوكالة رقم (444910578)، وبعد التحقق من وكالتها تبين أن موكله فيها ليس هو المحامي الذي تتدرب لديه فوجهتها الدائرة بأن عليها تعديل وكالتها لتكون من المحامي الذي تتدرب لديه لتكون وفق نظام المحاماة وعليها تقديم صورتها عبر النظام، فاستعد بذلك، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لذلك، ثم في جلسة أخرى انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه جرى رفع القضية للدراسة، ثم في جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر المدعي وكالة المحامي / جابر محمد جابر القاضي بموجب الوكالة رقم (435159794) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه المحامي / طارق أحمد محمد الشامي بموجب الوكالة رقم (441325354) وبعد سماع الدعوى والإجابة والإطلاع على مستندات القضية، وبعد اكتفاء وكيلا طرفي الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن المدعي في هذه الدعوى يطلب إلزام ماهر بن سالم بن هندي الحربي بالإفصاح عن كل الأموال والعقارات والشركات والحسابات المصرفية المسجلة باسم ماهر الحربي بصفته الشخصية والعائدة ملكيتها لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة، ومخاطبة جهات الاختصاص للإفصاح عن جميع الأموال والأملاك المسجلة باسم المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بنقل جميع لأصول والمنقولات والعقارات المقيدة باسمه وقيدها بالشركة القابضة، وإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة، وبما أن جميع ما طلبه المدعي هو حق لشركة سالم بن هندي الحربي وشركاه القابضة وخاص بها، وبما أن الشركة شخصية اعتبارية مستقلة، فليس لأحد أن يطالب بحقوقها دون أن يكون مخولاً بذلك عنها وبصورة نظامية، وبما أن المدعي ليس له الحق في تمثيل الشركة والمطالبة بحقوقها دون مستند نظامي، مما يعني انعدام صفة المدعي في هذه الدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية التي أجازت للدائرة الحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى رقم (4470672388) المقامة من المدعي / عبدالهادي سالم هندي الحربي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه / ماهر سالم هندي الحربي هوية وطنية رقم (...) لعدم صفة المدعي في هذه الدعوى.

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث