حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431005405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471097713/1444
رقم الحكم:4431005405
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471097713 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431005405 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٩٧٧١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (٤) سيارات (...) موديل ٢٠١١م لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٥,٦٢٤) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٤٦,٤٦٤) مائتان وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٥,٦٢٤) خمسة آلاف وستمائة وأربعة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١١/٠٨/١٤٣٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٣٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (١١٠,٧٥٨) مائة وعشرة ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م حتى ٠١/٠٦/٢٠١٥م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٠,٧٥٨) مائة وعشرة ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اقرار المديونية متضمن عدد الدفعات بمبلغ قدره (٢٠٢,٤٦٤) مائتان ألف ريال واربعمائة وستة واربعين ريال ومذيل بتوقيع المالك وختم مؤسسة يحيى علي السهلي. ٢- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٢م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/١١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الحاضر: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً إنه يحيل إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنه يحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة ونصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية ما هو مستندك على صحة دعوى موكلك؟ فأجاب بقوله: لديه إقرار بالمديونية من المدعى عليها وقد طلبت الدائرة منه ارفاقه في ملف القضية؛ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١١٠,٧٥٨) مائة وعشرة ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريال. ولما كان وكيل المدعية قد قدم بينته والمتمثلة في إقرار المديونية الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها والعقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعية بذلك كله، ولقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٠,٧٥٨) مئة وعشرة آلاف وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.