حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4431019261
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471051735/1444
رقم الحكم:4431019261
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471051735 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431019261 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٥١٧٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتقدم المدعية بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) للتجارة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٥%)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٦م، وطالب بإلزام المدعى عليه بتزويده بنسخة من المستندات، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحة الدعوى والتي تطلب فيها تسليم القوائم المالية من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥هـ لصالح المدعية، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه أجابت بأن المدعى عليه ليس لديه أي مستندات للشركة او أي أوراق خاصة بها وانه ليس مدير للشركة، ثم سالت الدائرة وكيلة المدعية هل المدعى عليه مدير الشركة سابقاً فأجابت بأنه ليس مدير الشركة وسالتها الدائرة عن سبب إقامة الدعوى على المدعى عليه في هذه الدعوى أجابت لكون يملك نسبة ٥٥% من الشركة سابقاً وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وحيث إن شروط صحة الدعوى وقبولها أمام القضاء وجود الصفة لطرفي الدعوى في ذات الحق المتنازع فيه ، وأن يعترف الشـــــــرع بهذه الصفة ويعتبرها كافية لتخويل المدعي حــق الادعاء والمخاصمة ، وتكليف المدعى عليه وإجباره على الجواب والمدافعة ، وحيث إن المدعية لم تقدم ما يثبت صفة المدعى عليه في هذه الدعوى، وحيث ان الدعوى تكون في مواجهة الشركة وليس احد الشركاء لكونه هي المعنية نظاماَ بالمستندات وحفظها وحيث نص الفقهاء على أن الدعوى لا تصح إلا إذا أقيمت في مواجهة من يعتبر خصماً في النزاع، وأن من شروط قبول الدعوى أن يكون للمدعى عليه صفة فيها، وحيث استقر العمل القضائي على أن الدعوى إذ افتقرت إلى مدعى عليه توجَّب القضاء بعدم قبولها. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم