حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430997029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470917106/1444
رقم الحكم:4430997029
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470917106 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430997029 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٧١٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع الزهور الطبيعة و استلام الثمن نقدا في الحال و المكان) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥/٠٤/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (١١,٠٩٢) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٠٩٢) أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٢) مائة واثنان وثلاثون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٢/١٠/١٤٤٤هـ وفيها حضر مالك المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال المدعى عليه على لائحة الدعوى وقرر بأن البينة تتمثل في المصادقة على الرصيد بمبلغ ٥٢٧٨ ريال بختم مؤسسة (...) بذات رقم السجل التجاري العائد للمدعى عليها بتاريخ ٠٤/٠٤/٢٠٢٠م وذكر بأن بينة بقية المبلغ الفواتير ومبلغها ٦٠٢٠ ريال وتبين ان غير مختومة وعلى مطبوعاته فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها على نفي مبلغ الفواتير فقرر بأنه يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/١١/١٤٤٤هـ حضر المدعي أصاله وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم أداها اليمين وحصر طلبه بمبلغ المطالبة الأصلي، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة ولائيا ونوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وفيما يخص موضوع الدعوى وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليها بسداد بقية ثمن البضاعة الموردة ومبلغها ١١٠٩٢ريال وبما أن المدعى عليها لم تَحضر ولم تُحضر من يصح له تمثيلها، ولم تودع المذكرة الدفاعية بالمخالفة لأحكام المادة ٨١ من نظام المحاكم التجارية التي أوجبت على المدعى عليه إيداع المذكرة الدفاعية متضمنة الدفوع الشكلية والموضوعية والمستندات قبل الجلسة الأولى بيوم واحد على الأقل، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه ذكره ابن المنذر رحمه الله، وإذ لم يقدم وكيل المدعية بينة سوى على مبلغ ٥٢٧٨ ريال بموجب المصادقة على الرصيد وبقية المبلغ المدعى به وقدره ٦٠٢٠ريال قدم بينة له فواتير على مطبوعاته خالية من أختام المدعى عليها وهذا لا يعد كاف في إثبات الدعوى إعمالا للقواعد القضائية وهي أن الانسان لا يصطنع دليلا لنفسه، وأن المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، وإذ طلب يمين المدعى عليها على نفي استحقاق مبلغ ٦٠٢٠ريال وتخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين بالرغم من إبلاغها بالحضور لأدائها دون تقديم عذر، وبما أن المادة (١١٣/٢) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تنص على أن من تخلف عن الحضور لأداء اليمين بغير عذر عد ناكلاً، كما جاء في المغني لابن قدامة: (وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها وقال: لي بينة أقيمها، أو حساب أستثبته، لأحلف على ما أتيقن، فذكر أبو الخطاب، أنه لا يمهل، وإن لم يحلف جعل ناكلاً)، فإن الدائرة تعدها ناكلة عن أداء اليمين، ولما كان النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى ثبوت هذا مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها ومن ثمّ إلزامها بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني (...) صاحبة مؤسسة (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١١٠٩٢ أحد عشر ألفًا واثنان وتسعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث