حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430953422
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471045252/1444
رقم الحكم:4430953422
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471045252 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430953422 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٤٥٢٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٠٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستيكية، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (٤٢٥,٨٩٠.٤٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال وأربعون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٦/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٥,٨٩٠.٤٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال وأربعون هللة، وقدمت سندًا لطلبها المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية متضمن أن مديونية المدعى عليها بلغت (٤٢٥,٨٩٠.٤٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمانمائة وتسعون ريال وأربعون هللة ومصادق عليها من قبل المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢- اتفاقية تسهيل ائتمانية على مطبوعات المدعية باسم العميل المدعى عليها ومذيلة بختم المدعى عليها. ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٩هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت أن المدعى عليها قد سددت المبلغ كامل في تاريخ ١/١١/١٤٤٤هـ وقدره (٣٢٠,٨٩٠) ثلاثمائة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريالاً حيث أن المدعى عليها قد دفعت جزء من المبلغ الأصلي سابقاً قبل رفع الدعوى وقدره (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريالاً ليصبح إجمالي المدفوع (٤٢٥,٨٩٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال، وبعد رفع الدعوى قد سددت بقية المبلغ، وطلبت انهاء هذه القضية، وقدمت ما يثبت سداد المدعى عليها عبر الطلبين الإلكترونيين برقم (٤٤١١٣٢٢٢٩٨ و ٤٤١١٣٢٢٤٤٠) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٤هـ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم رصده، وحيث حضر أمام الدائرة وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...) وقررت بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة، وقدمت ما يثب ذلك عبر طلبات القضية، وحيث أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: فقد قرَّرت الدَّائرة إثبات تنازل الشركة المدَّعية عن هذه الدَّعوى، وحتى لا يخفى جرى بيانه وإثباته، وبذلك تكون هذه القضية منتهية، هذا وبالله التوفيق.