حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430981707

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470734499/1444
رقم الحكم:4430981707
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470734499 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430981707 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470734499 لعام 1444ه المدعي: شركة أبل سنتيتي ال ال سي المدعى عليه: ادارة العلامات التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ مشعل بن أحمد بن عبد الله العقيل -هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الخارجية والمصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت ووزارة الخارجية ووزارة العدل، والمصدقة الكترونياً برقم: (443872712)- تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: (١- بتاريخ 02/02/1444ه، تقدمنا لدى إدارة العلامات التجارية ونيابة عن موكلتنا بطلب لتسجيل العلامة التجارية TIME TO RUN عن خدمات بالفئة 41 بالرقم (365933). 2- بتاريخ 03/02/1444ه تبلغنا بقرار إدارة العلامات التجارية القاضي برفض طلب تسجيل العلامة أعلاه باسم موكلتنا وذلك لتشابهها مع العلامة TIME TO RUN OR PUSH) رقم (...) باسم (OxygenTrack) وذلك استناداً للمادة (3(11) من النظام مع إمكانية التعديل خلال (10) أيام، وحيث لم يتم تعديل العلامة خلال تلك المدة فقد تم تحديث حالة الطلب الى (مرفوض من إدارة العلامات) بتاريخ 16/02/1444ه مع إمكانية التظلم امام اللجنة المختصة خلال ستين يوماً. تقدمنا بتظلم الى لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية مستندين في تظلمنا الى انه قد تم نقل ملكية العلامة سبب الرفض لصالح موكلتنا المدعية، الا انه بتاريخ 14/05/1444ه اصدرت لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية قرارها رقم 44/380 القاضي برفض التظلم وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً لنص المادة (3(11) من النظام. تلتمس موكلتنا من المحكمة التجارية الموقرة الاخذ بعين الاعتبار الدفوع الموضوعية التالية لما لها من أثر بالغ ومباشر في تغيير مضمون القرار، والتي تثبت من خلالها موكلتنا عدم وجود أي مخالفة لنص المادة 3(11) من نظام العلامات التجارية وذلك بناءً على ما يلي: 1- ان العلامة سبب الرفض TIME TO RUN OR PUSH) بالرقم (...) اصبحت فعلياً مسجلة باسم موكلتنا المدعية (شركة Apple Sentity LLC) وذلك بموجب نقل الملكية المقيد رسمياً لدى الهيئة، حيث تم تحديث سجل العلامات التجارية وإصدار شهادة تسجيل جديدة للعلامة سبب الرفض تتضمن اسم المدعية بصفتها مالكة لتلك العلامة. 2-وبالتالي، يتضح بان العلامة سبب الرفض لم تعد مملوكة فعلياً من قبل الغير، حيث ان المدعية هي المالك الفعلي للعلامة سبب الرفض حالياً بحكم النظام ووفقاً للسجلات الرسمية لدى الهيئة وبموجب الشهادة الصادرة عنها. 3-وعليه، يثبت لفضيلتكم ان طلب تسجيل علامة المدعية محل الدعوى موافق للنظام طالما ان العلامة الرفض ليست مملوكة للغير، بل مسجلة باسم المدعية (طالبة التسجيل) ذاتها بما يثبت انتفاء العلة من الحظر الوارد في نص المادة 3(11) وبالتالي عدم انطباقها على الحالة المائلة. وبناءً على ما تقدم، يتضح بأن طلب تسجيل علامة موكلتنا لم يتضمن أي مخالفة لنص المادة (113) من نظام العلامات التجارية التي اشترطت لحظر تسجيل العلامة التجارية أن تكون تلك العلامة ... سبق ابداعها او تسجيلها من قبل الآخرين... . وقد اثبتت موكلتنا ان العلامة سبب الرفض قد أصبحت مملوكة لها ومسجلة باسمها وأنها لا تعتبر مملوكة من قبل الآخرين مما يستدعي قبول طلب تسجيل تلك العلامة)) وانتهى إلى طلب إلغاء القرار رقم: (380/44) الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية TIME TO RUN المودعة بالرقم: (365933) بفئة: (41). وقد تم قيد هذه الصحيفة قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 05/ 09/ 1444هـ موعدًا لنظرها، وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة جلستها عن بعد، والتي تبين فيها حضور وكيلة المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى وكررت ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم رده عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقدم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوماً ثم تقدم المدعية ردها خلال عشرين يوما تالية, وطلبت منها الدائرة تقديم شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض باسم موكلتها ففهم الطرفان ذلك واستعدا به. وفي تاريخ 08/ 09/ 1444هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة من خلال الطلب رقم: (٤٤١١٠٩٣٠٣٨) ذكر فيها ما نصها: أ‌- من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من صدور القرار، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. ب‌- من الناحية الموضوعيـة: 1- أفيد فضيلتكم أنه ثبت للإدارة تشابه العلامتين في الفكرة الرئيسية التي تحملها العلامة، حيث أنها عبارة مبتكرة لذات الفئة لا يمكن تقليدها، كما أنها توهم وتوقع المستهلك العادي عند طلب المنتج أو الخدمة، حيث أن تسجيلها باللغة الإنجليزية وهي متطابقة مع العلامة –سبب الرفض- في اللغة، والتشابه في اللغة الإنجليزية قائم، ومكان استعمال العلامة عند مجتمع ينطق العربية ولا يدرك الرسم اللغوي واختلاف الحروف في النطق، والنظام كفل الحماية ومنع التسجيل مع قيام التشابه، حيـث أن التشابه يعتبر موجوداً في حال احتمال وقوع الالتباس بين العلامتين عن طريق نطقهما، ليس من الضروري أن تكون العلامتان معاً تحت نظر المستهلك عند شراء البضاعة، وعـليه فإن الادعاء باختلاف العلامات أو شهرة العلامة أو مستوى حرص الجمهور لا يعتد به ويعد كلام مرسل يجوز الالتفات عنه، ومما يؤازر ويؤيد هذا أن المستقر عليه في قضاء الديوان أن العبرة بشهرة العلامة التجارية هي الشهرة داخل المملكة لا خارجها، حيث أن الحماية النظامية المقررة لمالك العلامة التجارية هي مظهر من مظاهر سيادة الدولة تخلصه على أعمالها وعلاماتها الرسمية وفي حدود إقليمها فلا تمتد هذه الحماية إلى خارج إقليم الدولة، فإذا سجلت العلامة تسجيلاً صحيحاً في بلدها الأصلي ثم سجلت في دولة أو أكثر فتعتبر العلامة مستقله في كل دولة. 2- فيما يتعلق بما آثره وكيل المدعية أن العلامة سبب الرفض رقم (...) أصبحت فعلياً مسجلة باسم شركة/ أبل سنسيتي ال ال سي (المدعية)، وذلك بموجب نقل الملكية المقيد رسمياً لدى الهيئة، أفيد فضيلتكم أن وكيل المدعية لم يحدد تاريخ نقل ملكية العلامة، حيث أن تاريخ نقل الملكية هو 18/ 06 / 1444هـ، أما تاريخ صدور قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية القاضي برفض تسجيل العلامة هو 14/ 05/ 1444هـ، مما يعني أن صدور قرار اللجنة قبل نقل ملكية العلامة التجارية، وعليه أفيد فضيلتكم بأنه لم يتم نقل ملكية العلامة التجارية (سبب الرفض) إلى وكيل المدعية إلا بعد صدور قرار لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية القاضي برفض تسجيل العلامة التجارية (محل الدعوى)، فيجب على وكيل المدعية إزالة موانع التسجيل قبل صدور قرار الهيئة، حيث لا يمكن العدول عن قرار اللجنة أو الإدارة بعد صدوره، وذلك لاستيفاء القرار الإداري لأركانه من حيث، السبب، والاختصاص، والشكل أو المحل، والغاية، كما أفيد فضيلتكم أن القرار الصادر من اللجنة قائم على أسس صحيحة مستوفياً شرائطه القانونية فانه يمتنع على جهة الإدارة سحبه لانتفاء العلة التي شرعت من أجلها قواعد السحب وذلك احتراما للقرار واستقرارا للأوضاع تحقيقا للمصلحة العامة. ولما تقدم من أسباب فقد انتهت اللجنة إلى أن صحيفة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية لم تقدم أي سند من النظام وبالتالي فإنه يكون حري بالرفض . وفي تاريخ 25/ 09/ 1444هـ أرفقت المدعية وكالة مذكرة من خلال الطلب رقم: (٤٤١١١٥٦٣٢٤) ذكرت فيها ما نصها: 1- الادعاء بوجود التشابه المضلل واحتمال حدوث الالتباس لدى جمهور المستهلكين ورداً على ذلك، نؤكد على ان المدعية قد اثبتت انعدام أي احتمالية لتضليل جمهور المستهلكين أو احداث التشويش المحظور نظاماً بما يضمن عدم مخالفة طلب تسجيل العلامة لنص المادة (113) من نظام العلامات التجارية بناءً على نقل ملكية العلامة سبب الرفض من اسم مالكتها الى طالبة التسجيل لتصبح مسجلة باسمها ولذلك فلا أثر لما أوردته المدعى عليها من اسانيد متعلقة بالتشابه او الشهرة فهي اسانيد لا أثر لها في موضوع الدعوى. 2-الادعاء بأن قرار لجنة التظلمات يعد سليماً لصدوره قبل قيد نقل الملكية: ورداً على ذلك، نؤكد على أن نقل ملكية العلامة سبب الرفض انما يكون نافذاً ومرتباً لآثاره القانونية بمجرد ابرام عقد نقل الملكية وتوثيقه بالطرق الرسمية، فتاريخ ابرام العقد هو التاريخ الفعلي لنقل الحق في العلامة التجارية وليس تاريخ القيد في سجل العلامات التجارية، ولذلك فإن المدعى عليها قد أخطأت تفسيرها وتطبيقها لنص المادة (27/3) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس الخليج العربي التي تنص على انه (...3- وفي جميع الأحوال لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)... حيث ان النص واضح في أن نقل الملكية لا يكون حجة على (الغير) إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وكلمة (الغير) هنا تعنى غير أطراف العقد، اما بالنسبة للأطراف فإنه يكون حجة بمجرد ابرام عقد نقل الملكية، فشرط القيد في السجل يكون فقط في حال الاحتجاج بالعقد في مواجهة الغير، اما بين طرفي العقد فإن نقل الملكية يكون نافذاً بمجرد ابرامه وحيث ان طالبة التسجيل ومالكة العلامة سبب الرفض هما طرفا العقد وليسا من الغير ولذلك فإنه لا مجال للتمسك بشرط القيد الوارد في المادة (27/3) لأنه يطبق فقط في حال الاحتجاج على غير أطراف العقد، وكل ذلك مفاده ان نقل ملكية العلامة سبب الرفض يعتبر نافذاً قبل تاريخ صدور قرار الرفض محل هذا الطعن. ومن جهة أخرى، فقد قمنا بتقديم التظلم لدى لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية بتاريخ 14/04/1444ه 08/11/2022م مع تقديم صورة عن مستند نقل الملكية المبرم تاريخ 04/07/2022م والموثق لدى الكاتب العدل بتاريخ 08/09/2022م وارفقنا تعهد موقع نلتزم بموجبه بقيد طلب نقل الملكية في السجلات الرسمية فور استكمال إجراءات تصديق مستند نقل الملكية وتقديم صورة عن الشهادة الصادرة بنقل الملكية الى اللجنة مع توضيح الاطار الزمنى لاستكمال إجراءات التصديق من المرجعيات الدبلوماسية المعنية، لكن مع الأسف، قامت اللجنة بإصدار قرارها بشكل سريع بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ قبل قيد نقل الملكية في السجل ولم تقم أي وزن للتعهد المذكور وكان يستحسن ان تتريث اللجنة في اصدار قرارها بما يتيح لنا الفرصة لقيد نقل الملكية في السجل طالما اننا قمنا بتقديم صورة عن مستند نقل الملكية المبرم مع توضيح الاطار الزمني لإتمام إجراءات تصديقه مع التعهد بقيده السجل. ولذلك فإن قول المدعى عليها بأن قرار اللجنة محل التظلم قد صدر بتاريخ 14/05/1444ه قبل تاريخ قيد نقل الملكية في السجل الموافق 18/06/1444ه وأنه بناءً على ذلك يكون القرار سليماً في وقت صدوره هو قول مردود عليه بأن ذلك كان ناتجاً عن تسرع اللجنة في اصدار قرارها واغفالها لكل ما قدمناه في تظلمنا من أدلة تثبت أن موكلتنا بصدد قيد نقل الملكية في السجل حتى ان اللجنة لم تذكر في أسباب قرارها أنها ترفض تظلمنا بسبب عدم قيامنا بقيد نقل الملكية وانما اكتفت بتكرار ذات أسباب الرفض الواردة في قرار الرفض الصادر عن إدارة العلامات التجارية القائمة على مسألة التشابه وهذا بحد ذاته يقتضي الغاء قرار لجنة التظلمات محل التظلم لأنه لم يتناول ما أثارته المتظلمة من أسانيد في تظلمها ولم يشر اليها إطلاقاً وكأن اللجنة لم تنظر بها وهنا يظهر الخلل في القرار محل التظلم بما يكفي للحكم بإلغائه. تكليف المحكمة لنا بتقديم صورة عن شهادة تسجيل العلامة سبب الرفض باسم المدعية بناءً على تكليف فضيلتكم في الجلسة السابقة؛ فإننا نرفق صورة عن شهادة تسجيل العلامة التجارية سبب الرفض TIME TO RUN OR PUSH بالرقم (...) باسم موكلتنا المدعية (شركة Apple Sentity LLC) وبناء على كل ما تقدم يتضح ان قرار المدعى عليها غير سليم ومستوجب للإلغاء لان سبب رفض تسجيل العلامة لم يعد قائماً، وعليه فإننا نكرر تمسكنا بكافة ما ورد في صحيفة الدعوى من أسانيد تثبت مخالفة القرار للنظام وان قرار الإدارة الصادر برفض طلب تسجيل العلامة غير مبني على أساس سليم وبالتالي مستوجباً للإلغاء ، وفي جلسة 16/ 11/ 1444هـ عقدت الدائرة جلستها عن بعد من خلال الاتصال المرئي والتي حضرها المدعية وكالة وممثل المدعى عليها، وبسؤالهما عما يودان إضافته؛ قرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى فرفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم: (...) وتاريخ: 14 / 05 / 1444هـ المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعية المقيدة برقم: (...) بالفئة: (41) لأسباب مدونة في القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/ 7/ 1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدرة القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدمة لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/ 07/ 1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1- يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 14/ 05/ 1444هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 14/ 07/ 1444هـ مما يتبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً. أما ما يخص الدعوى موضوعاً: فإنه وباطلاع الدائرة على القرار الطعين تبين أنه صادر بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع وخدمات ذات صلة، وبالاطلاع على العلامة محل الدعوى تبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة المسجلة برقم: (...) والتي كانت مملوكة لشركة (Oxygen Track LLC) في وقت صدور النظام، وحيث نصت المادة (3) من قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه: (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:...11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي يجعل من قرار لجنة التظلمات قد صدر صحيحاً في حينه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية من انتقال ملكية العلامة سبب الرفض إليها؛ لكون انتقال ملكية العلامة تم بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ أي بعد صدور القرار محل الدعوى، ولا يمكن الطعن بالقرار بوقائع استجدت بعد صدوره. كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكرته المدعية من أن المدعى عليها تسرعت في إصدار قرارها ولم تلتفت لوجود عقد نقل ملكية العلامة سند الرفض؛ ذلك أن ما ذكرته المدعية ليس من محال الطعن على القرار الإداري، فما دام أن القرار اكتملت فيه أركانه فيكون صحيحاً بصدوره، لا سيما وأن المدعية هي من تسرعت في التقدم بطلب التسجيل رغم علمها بتشابه علامتها مع العلامة سند الرفض، فقد قامت المدعية بتوقيع عقد نقل ملكية العلامة سند الرفض بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ الموافق ٤/ ٧/ ٢٠٢٢م، ثم تقدمت بطلب تسجيل العلامة محل الدعوى بتاريخ ١/ ٢/ ١٤٤٤هـ أي قبل انتهاء إجراءات نقل ملكية العلامة والتي لم تنته إلا بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ؛ فكان على المدعية أن تتريث في تقديم طلب التسجيل ما دامت تعلم بوجود تشابه بين العلامتين، لا أن تتقدم بطلب التسجيل وتطالب المدعى عليها بالتريث في إصدار قرارها. الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عما أثارته المدعية وتمضي فيما انتهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث