حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018239

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471130150/1444
رقم الحكم:4431018239
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130150 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018239 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4471130150 لعام 1444هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401705913) المؤرخ في 30/08/1444هـ في طلب التنفيذ رقم (40101440123684) على سند لأمر رقم (1) وتاريخ 9/02/1441هـ، وقدره (1,000,000.00) مليون ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (عدم الاستحقاق)، ومبررات حالة الاستعجال: (عدم الاستحقاق) وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ 1 / 12 / 1444ه في هذه الجلسة المرئية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين بالوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيين عن دعوى موكليه أرفق عن طريق المحادثة مانصه (إشارة إلى قرارات التنفيذ الصادرة ضد موكلي (...) وموكلي (...) وذلك مقابل السند لأمر رقم (1) وتاريخ إنشاء 08/10/2019 والموافق 09/02/ 1441ه لدفع مبلغ وقدره مليون ريال (1،000،000)، والسند لأمر رقم (2) وتاريخ إنشاء 08/10/2019 والموافق 09/02/ 1441ه لدفع مبلغ وقدره مليون ريال (1،000،000)، المحررة لصالح المدعى عليه (...) بتاريخ 29/08/1444 ه ، وقد صدر بهما قرارات تنفيذ في طلبات التنفيذ التالية: طلب التنفيذ برقم (401014401302819) وتاريخ 4/09/1444هـ،.طلب التنفيذ برقم (401014401305279) وتاريخ 5/09/1444هـ.طلب التنفيذ برقم (401014401299298) وتاريخ 1/09/1444ه .طلب التنفيذ برقم (401014401293684) وتاريخ 29/08/1444هـ أضع بين يدي فضيلتكم هذه المذكرة لطلب وقف تنفيذ على هذه السندات. نفيد فضيلتكم بأن السندين لأمر محل القضية قد حررتا ضمانا للمدعى عليه، مقابل اتفاقية بين موكلي (...) والمدعى عليه، على أن يدخل المدعى عليه شريكا مع موكلي في شركة (...) للمقاولات، مقابل مليوني ريال وقد تم الوفاء بمقابلهما، وأصبح حامل السند شريكا بنسبة 50٪ في الشركة، وقد تم تسجيل عقد الشركة أمام كاتب العدل في وزارة التجارة بتاريخ 21/09/1442ه ولا يزال المدعى عليه شريكا في الشركة. الأسانيد: يثبت ذلك تاريخ السندين وتاريخ إبرام الاتفاقية فاتفاقية الشراكة والسندين قد حررت بنفس اليوم وذلك بتاريخ 08/10/2019 والموافق 09/02/ 1441ه. إجمالي قيمة السندين هي مليوني ريال وحصة المدعى عليه في الشركة تساوي مليوني ريال كذلك. إقرار المدعى عليه ضمنا في القضية رقم (4471014089) وتاريخ 20/10/1444ه أن السندات مقابل شراكة بين الطرفين، فعندما تقدم موكلي بطلب استرداد حيازة السندين، دفع المدعى عليه أمام المحكمة العامة بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة العامة كون السندات محل الدعوى تتعلق بنزاع بين المدعي والمدعى عليه بصفتهم شركاء في شركة (...) للمقاولات. ثالثا الطلبات: أولا: نطلب من فضيلتكم إيقاف تنفيذ السند لأمر رقم (1) وتاريخ إنشاء 08/10/2019 والموافق 09/02/ 1441ه لدفع مبلغ وقدره مليون ريال (1،000،000)، والسند لأمر رقم (2) وتاريخ إنشاء 08/10/2019 والموافق 09/02/ 1441ه لدفع مبلغ وقدره مليون ريال (1،000،000)، والصادر بهما قرارات التنفيذ من الدائرة الثالثة عشر والدائرة الرابعة والعشرون بمحكمة التنفيذ في طلب التنفيذ برقم (401014401302819) وتاريخ 4/09/1444هـ، وطلب التنفيذ برقم (401014401305279) وتاريخ 5/09/1444هـ، وطلب التنفيذ برقم (401014401299298) وتاريخ 1/09/1444ه، وطلب التنفيذ برقم (401014401293684) وتاريخ 29/08/1444هـ حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى.) ثم أضافت وكيلة المدعى عليها بأنه سبق الفصل في استحقاق هذه السندات بحكم صادر من محكمة التنفيذ في المنازعة التنفيذية رقم (4470955058) وقد حكم برد الدعوى وهو متعلق بسند واحد وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب بقوله: بأن المنازعة تتعلق بعيوب شكلية في السند فيما يتعلق بانتهاء مدة صلاحيته ولم يتطرق إلى موضوع الوفاء به وهو ما نطالب بوقف التنفيذ لأجله في هذه الدعوى. وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (400344401705913) المؤرخ في 30/08/1444هـ في طلب التنفيذ رقم (40101440123684) على سند لأمر رقم (1) وتاريخ 9/02/1441هـ، وقدره (1,000,000.00) مليون ريال سعودي بدعوى أن هذا السند وسند آخر بنفس المبلغ حررا للمدعى عليه كضمان على إدخاله شريك في شركة (...) للمقاولات، وقد أصبح الآن شريكاً بالفعل فيها، فقد تم الوفاء له بهذه السندات، وحيث أجابت المدعى عليها وكالة بأنه قد سبق الفصل في استحقاق هذا السند بحكم صادر من محكمة التنفيذ برد الدعوى، وبما أن الاختصاص في القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، ولو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، ولا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي يدفع استحقاق المدعى عليه للسندات بكونه قد تقاضى في مقابلها إدراجه كشريك في شركة (...) للمقاولات ، ونص في المرافعة على أنه يطلب إيقاف التنفيذ لأجل الوفاء بهذه السندات، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة للائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نصت على: إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء, أو الإبراء, أو الصلح, أو المقاصة, أو الحوالة, أو التأجيل و نحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ وعليه فإن الدائرة ترى انحسار اختصاصها النوعي عن نظر هذا الطلب وأنه واقع في مشمول اختصاص محاكم التنفيذ ، و تنتهي معه إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث