حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4471160023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471160023/1444
رقم الحكم:4471160023
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471160023 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471160023 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٦٠٠٢٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أن المدعي قد تقدم بصفته مديرا للمؤسسة المتعاقدة بدعوى على المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد لحم بقري بالعظم) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٥,٢٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٤,٦٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين وست مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢١٤٠٠٠)، ومدة العقد (٥١٩.٠٠) خمس مئة وتسعة عشر يوم الحد الإتماني لتوريد (٦٢٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (بموجب عقد اتفاق توريد المرفق صورته وبموجب المادة (٤) الفقرة (ج) يقوم الطرف الأول بتقديم كشف حساب كل (٩٠ يوم) مع محضر التسليم وسوف يستلم المبالغ التي في الكشف بعد تدقيقها خلال شهر من تاريخ استلام الطرف الثاني كشف الحساب وبموجب المادة (٥) الفقرة (ب) يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الفواتير وفق الكشف المقدم من الطرف الأول)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (إخلال المدعى عليه بالعقد وتم الشراء من السوق المحلي بموجب عقد الاتفاق وبنوده)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٩/٠١/١١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠١م حتى ١٤٤٠/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٣١م، وطريقة حساب التعويض (بموجب المادة (٤) والفقرة (ب) من العقد) وقدره (٢,٣٨٢,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (وجود عقد اتفاق توريد وتوقف المدعى عليه من التوريد للفترة الزمنية من٢٠١٧/١٠/٠١م إلى٢٠١٨/١٠/٣١م. وقد عقدت المحكمة جلستها للقضية بتاريخ ٧/١/١٤٤٥هـ وحضر فيها أطراف الدعوى وقد طلب من المدعي تقديم دعواه فأجاب: إنه بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد اتفاق على أن يورد المدعى عليه للمدعي (توريد لحم بقري بالعظم) وذلك بدءاً من ٠١/٠٣/٢٠١٧م الى تاريخ ٣١/١٠/٢٠١٨م بمجموع ثمن قدره (١٥,٢٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر مليونًا ومئتان وخمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، على أن تكون آلية التوريد بين الطرفين كما ورد في العقد أن يتم تسليم لحم بقر بالعظم باكستاني في جدة بمعدل ألف كيلو يومياً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثامنة صباحاً ويكون سعر الكيلو خمسة وعشرون ريال سعودي. وقد التزم المدعى عليه بمقتضى العقد من تاريخ توقيعه حتى تاريخ ٣٠/٠٩/٢٠١٧م بإجمالي مبلغ (٥٣٥٠.٠٠٠) خمسة مليون وثلاثمائة وخمسون ألف ريال تم تسليمه منها (٤٦٠٠.٠٠٠) أربعة ملايين و ستمائة ألف ريال،وقد توقف عن التوريد بعدها مما اضطر المدعي للشراء من السوق المحلي - شركة (...) للاستثمار التي كانت بعلم و معرفة المدعى عليه - وفقاً لضوابط عقد الاتفاق و ملحقه. وذلك كما يلي: • نص في المادة ٤/ب على أنه: في حالة عدم تسليمه اللحوم في الوقت والكمية المحددة يحق للطرف الثاني شراء لحم بقري بالعظم مبرد من أي مورد أخر وسوف يتحمل الطرف الأول فرق السعر بحيث لا يزيد فرق السعر عن سبعة ريال عن سعر الكيلو المتفق عليه وذلك بناءً على موافقة الطرف الأول ويخصم فرق السعر من المبلغ الباقي للطرف الأول لدى الطرف الثاني إن وجد ويلتزم الطرف الأول بدفع فرق السعر في حالة شراء الطرف الثاني لحوم من السوق المحلي بسبب توقف الطرف الأول من التوريد ويعتبر فرق السعر حق مكتسب للطرف الثاني عند تقديم فواتير الشراء من مورد محلي في فترة العقد. • نص في المادة ٤/د على أنه لا يحق للطرف الأول إلغاء هذا العقد أو عدم التوريد للطرف الثاني للحوم المبردة المتفق عليها في العقد لأي سبب من الأسباب، وفي حالة رغبة الطرف الأول إلغاء أو عجزه عن توريد اللحوم المبردة المتفق عليها في العقد للطرف الثاني فسوف يتحمل الطرف الأول فرق السعر المشار إليه في الفقرة (ب) أعلاه مع ملاحظة أنه تم توقيع ملحق لعقد اتفاق التوريد بين الطرفين بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٧م مذكور في معرضه … انه في حالة تأخر الطرف الأول في توريد اللحوم للطرف الثاني حسب الوقت المحدد و الكمية في العقد فإنه يحق للطرف الثاني الشراء من السوق المحلي حسب العقد وأن يخصم مبلغ فرق سعر الشراء من مبلغ الطرف الأول المتبقي لدى الطرف الثاني ويعتبر هذا البند ساري من تاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٧م وهذا الملحق بمثابة تفويض من الطرف الأول للطرف الثاني بخصم مبلغ فرق السعر من المبلغ المتبقية للطرف الأول لدى الطرف الثاني … وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ونوضح لفضيلتكم أن المدعى عليه توقف عن التوريد من تاريخ ٠١/١٠/٢٠١٧م حتى نهاية العقد في ٣١/١٠/٢٠١٨م، مما اضطر موكلي للشراء من المورد المحلي من تاريخ توقف المدعى عليه عن التوريد حتى نهاية العقد بسعر (٣١) ريال للكيلو، أي بفارق (٦) ريال عن سعر الكيلو، وذلك بما مجموعه مبلغ وقدره (٢,٣٨٢,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة واثنان وثمانون ألفًا ريال سعودي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٢م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله. علماً أنه بقي للمدعى عليه مبلغ وقدره (سبعمائة وخمسون ألف ريال) تم الحجز عليه بموجب العقد ليتم الخصم منها كفرق السعر في حالة اخلاله للتوريد ويتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغاً وقدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف واثنان وثلاثون ريال سعودي. ولما أن العقد شريعة المتعاقدين، والأصل في الشروط الصحة، وقد أقر المدعى عليه بإخلاله للإلتزام الوارد بالعقد في الترافع الكتابي، فإننا نطلب إلزام المدعى عليه بدفع الفرق بمبلغ إجمالي قدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف واثنان وثلاثون ريال سعودي، هذه دعوانا.) هكذا ادعت وبعرضها على وكيل المدعى عليه وسؤاله عن صحة الوقائع التي ذكرتها وكيلة المدعي من التعاقد والمعقود عليه والتخلف عن التوريد أجاب بصحة ذلك وقد أرسل إجابته مكتوبة ونصها (نفيدكم بأننا قد تقدمنا بطلب إدخال شركة (...)للإجارة والتمويل حيث هي المتسببة لي بإخلالي بالعقد الذي بين المدعي وبين المدعى عليه بصدور عدة قرارات ضدي من محكمة التنفيذ ومنها القرار ٤٦ رقم ٣٩١٦٦٧٦ وتاريخه ١٤٣٩/٠١/٠٦هـ الموافق٢٠١٧/٠٩/٢٦م والمتضمن الحاجه منه منع الجهات الحكومية من التعامل مع المنفذ ضده ومنع الجهات المالية من التعامل مع المنفذ ضده بأي صفه …الخ وعدة قرارات أخرى مرفقه لفضيلتكم وقد أقرت شركة (...)للإجارة والتمويل بخطائها لدى قاضي التنفيذ بموجب المحضر رقم ٤٠٣٦٨٥١ في ١٤٤٠/٠٤/٠٤هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/١١م والمتضمن الحاجه منه ثم قرر وكيل طالب التنفيذ قائلاً أن موكلته قيدت خطاءً في طلب التنفيذ المقيد لديكم أنها تطلب المنفذ ضده بكامل مبلغ السند وقدره (ثلاثة مليون ومائة واحدى عشر ألف وستمائة وثمانون ريال) والصحيح أنها تطلب المنفذ ضده بالمتبقي من مبلغ السند وقدره (ثمانمائة وأثنى وثمانون ألف ومائتان وتسعة وأربعون ريال) لأنه قد سلم لموكلتي باقي المبلغ في زمن سابق وعليه فإن موكلتي لم تعد تطلب المنفذ ضده بأي شيء بخصوص هذا السند وعليه فقد ثبت لدي إقرار وكيل طالبة التنفيذ بما ذكر أعلاه وحتى لا يخفى شيء جرى إثباته وبناءً على خطاء شركة (...) للإجارة والتمويل تقدم المدعى عليه بدعوى ضدها لدى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وقد اتضح لأصاحب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الأولى للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية أن شركة (...) للإجارة والتمويل قد إساءة استخدام سند الأمر الضامن المحرر لعقد التمويل وما كان لشركة (...) الحصول على سند الأمر لولا وجود العلاقة التمويلية وحيث ثبت خطأ شركة (...) في ذلك بإدعائها مديونات غير صحيحه ناتجه عن عقد تمويل وإرباك المركز المالي لطرف العقد المدعى عليه بهذه القضية (...) دون التحقق من سجلات التمويل وتضرر المدعى عليه نتيجة ذلك في اشغاله بالقضاء للدفاع عن نفسه وفرض قرارات عليه من قضاء التنفيذ وحيث أن شركة (...) قد أقرت بخطائها أمام القضاء، وقد تم الحكم لي بتعويض بمبلغ مائة ألف على سبيل التعويض وقد تم تأييد القرار من الدائرة الأولى للجنة الاستئنافية للفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية مرفق لفضيلتكم كافة القرارات لذلك اطلب من فضيلتكم بإدخال شركة (...) للإجارة والتمويل بصفتها مدعى عليه مدخل أدامكم الله حماة للعدل والإنصاف) وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت أن لاصفة لموكلها لمطالبة شركة (...) ودعوى موكلها متوجهة ضد المدعى عليه (...) كونه من حصل معه التعاقد وقد عقدت جلسة أخرى بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ وفيها حضر أطراف الدعوى بسؤال المدعى عليه عن المبلغ المذكور في الدعوى أخبر أنه صحيح وأنهم مقرون بما يدعيه المدعي من مبلغ في هذه الدعوى ونطلب إدخال شركة (...) كونها المسؤولة عن هذا الاشكال ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبالاطلاع على ما ذكره الأطراف ولكون المحاكم التجارية هي المختصة عن هذه الخصومات التي تكون بين التجار كما نص عليه في المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، فتكون الدعوى من اختصاصها وأما من ناحية الموضوع فبعد الاطلاع على ما أورده الأطراف من عقود تثبت العلاقة التعاقدية بينهم وحيث أن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ إجمالي قدره (١,٦٣٢,٠٠٠.٠٠) مليون وست مئة ألف واثنان وثلاثون ريال سعودي بناء على الالتزام التعاقدي بينهما وحيث تم عرض الدعوى وما تحتويه على المدعى عليه وأقر بصحة ما ورد فيها، ولكون الدائرة أيضا قد عرضت على المدعى عليه وكالةً المبلغ المذكور في المطالبة فأقر بصحته وتعلقه بذمة موكله وإخلال موكله بالعقد إلا أنه دفع أن ذلك ليس من خطئه وطالب بإدخال شركة (...) كونها المسؤولة عن هذا الخطأ ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الأربعين من نظام المحاكم التجارية على أنه: (١ـ يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها) أهـ، ولأن الإقرار حجة على صاحبه ومثبت للحق للمقر له إذا انفك عما يكذبه، ولكون إقرار المدعى عليه هو إقرار صريح بالحق وأما دفعه أنه تخلف عن أداء واجبه من الاتفاق بسبب شركة (...) وأنها كانت هي المسؤولة عن ذلك فإن للمدعى عليه إقامة دعوى على ما يدعيه وإثبات الضرر على ذلك، لذلك كله حكمت الدائرة بما يلي: نص الحكم: الحكم بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره مليون وست مئة ألف واثنان وثلاثون ريالًا سعوديًا؛ لما هو موضّح بالأسباب، والله الموفق.