حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430967826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471010768/1444
رقم الحكم:4430967826
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010768 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430967826 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠٧٦٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إن لموكلته في ذمة شركة (...) المحدودة مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) أربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال -ثابتة-بموجب خطاب تأييد علي صحة رصيد دائن، وقد أحالته - بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ، على المدعى عليها ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) أربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال -؛ لقاء توريد مواد غذائية بالآجل، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٤٠,٥٤٨.٠٠) أربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال. بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤,٠٥٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- مطابقة رصيد صادرة من المحيل/ شركة (...) تتضمن أن في ذمتها للشركة المدعية (المحال) مبلغا قدره (٤٩,٤٣١,٥٧٤,٣٨) أربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة. ٢- خطاب حوالة دين بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١١هـ بمبلغ إجمالي قدره (٤٠,٥٤٨.٠٠) أربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال ممهورة بتوقيع وختم (...). وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل أخطرت موكلتك المدعى عليها قبل إقامة الدعوى بأداء الحق فقال جلسنا عدة جلسات للصلح ولم يحصل تجاوب من المدعى عليها، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٤٠,٥٤٨.) أربعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وأربعون ريال يمثل ثمن مواد غذائية وردتها المدعية لشركة (...) المحدودة وأحالتها شركة (...)المحدودة للمدعى عليها شركة (...)، ولم تقم المدعى عليها بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في كشف حساب صادر من المحيل/ شركة (...)المتضمن أن شركة(...) (المحال عليه) مدينة لهم بمبلغ قدره (٤٠,٥٤٨) أربعون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا ممهور بختم شركة (...)، كما قدمت مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المحيل/ شركة(...) تتضمن أن في ذمتها للشركة المدعية (المحال) مبلغا قدره (٤٩,٤٣١,٥٧٤,٣٨) أربعة وتسعون مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعون ريالا وثمانية وثلاثون هللة، وممهور بختم شركة(...) كما قدمت خطاب حوالة دين محرر على مطبوعات المحيل/ شركة (...) بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ يتضمن إحالة المدعية (المحال) لشركة (...)للتجارة للمطالبة بالمبلغ المدعى به، وممهور بختم شركة(...)وحيث إن هذه المستندات يقوي بعضها بعضا، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٤,٠٥٥) أربعة آلاف وخمسة وخمسون ريالا؛ فإن الثابت من خلال المستندات المشار إليها أعلاه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ وبما أن المدعية لجأت للمصالحة قبل قيد الدعوى، وذلك يعد في حكم الإخطار استناداً للفقرة (٢) من المادة (٧١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/ إلزام المدعى عليها شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٠,٥٤٨) أربعون ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالا.ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٤,٠٥٥) أربعة آلاف وخمسة وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.