حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430991939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430991939

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066803لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430991939 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٦٨٠٣لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (قطع غيار) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م بمبلغ قدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,٥٥٢.٧٩) خمسة وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ٧٦٦٢٧٦٦٥، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى وأفاد بأن الأعمال تتمثل في توريد قطع غيار فلاتر معدات وإصلاحها، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٥,٥٥٢,٧٩) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً و تسعة وسبعون هللة؛ لقاء توريد وصيانة قطع غيار لمعدات المدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من طلب تعامل بالآجل صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم (١٢) فاتورة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعات منسوبة لتابعي المدعى عليها وبعض الفواتير مذيلة بأختام استلام عائدة للمدعى عليها مع توقيعات منسوبة لتابعيها، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها وأسقطت حقها في الدفاع ولم تقدم جوابها عن الدعوى ومستنداتها عبر الطلبات، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٥٥,٥٥٢,٧٩) خمسة وخمسون ألفًا وخمسمائة واثنان وخمسون ريالاً و تسعة وسبعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث