حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4431011507
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471104555/1444
رقم الحكم:4431011507
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471104555 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4431011507 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4471104555 لعام 1444هـ المدعي: مستور علي محمد القرني المدعى عليه: عادل محمد يحيى كعبي الوقائع: تتخلص وقائع الدعوى بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى، وبعد قيدها واحالتها للدائرة جرى عقد الجلسة التحضيرية الأولى، وفيها حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى فقدم عبر المحادثة ما نصه (حيث أن موكلي شريك مع المدعى عليه في المؤسسة التي باسمه وهي (مؤسسة عادل محمد كعبي لتنظيم المعارض والمؤتمرات) وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) وقد ثبتت شراكة موكلي مع المدعى عليه في المؤسسة المذكورة بموجب صك الحكم رقم(437002441) وتاريخ 11/01/1443هـ(مرفق1) وذلك بنسبة قدرها(50%) في رأس المال والأرباح وهي غير محدد المدة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس فيها، وقد نشأت هذه الشراكة بتاريخ 23/01/1440هـ الموافق 03/10/2018م، ونشأ عنها دفع موكلي رأس مال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي, ولكون الشراكة لم تمارس أعمالها تماماً بسبب عائد للمدعى عليه ولتحقق الضرر على موكلي المدعي.أطلب من فضيلتكم فض الشراكة وإلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال وقدره (١١١,٢٩٤.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا ومئتان وأربعة وتسعون ريال سعودي.)، وبعد دراسة الدائرة للمسائل الأولية لنظر القضية، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/01/ 1435هـ ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.)، وحيث إن الشراكة التي بين طرفي الدعوى هي شركة محاصة، وهي من ضمن الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات القديم، بينما لم ترد في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ، وحيث حل نظام الشركات الجديد محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (280) من نظام الشركات الجديد على أنه يحل النظام محل نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ ونظام الشركات المهنية رقم (م/17) وتاريخ 1441/1/26هـ ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ، وبعد سريان النظام الجديد فيكون هو النظام الواجب التطبيق، وحيث إن اختصاص المحكمة منحصراً بما جاء في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ومن ضمنها الفقرة الرابعة ونصها الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وشركة المحاصة ليست من ضمن أشكال نظام الشركات الجديد الواردة في المادة الرابعة، وعليه فينحسر اختصاص المحكمة دون نظرها، وحيث إن المحكمة العامة تختص بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة؛ لما هو موضح بالأسباب.