حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430998751

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470615574/1444
رقم الحكم:4430998751
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470615574 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430998751 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470615574 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) لحلول النقل مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه (لقد أجرت موكلتي المدعى عليها (شركة (...)) بموجب عقد الإيجار المبرم بتاريخ 20/10/2020 م (مرفق) مجموعة من السيارات لاستعمالها والانتفاع بها وعددها الإجمالي (364) سيارة، وحيث إن المدعى عليها تأخرت في سداد الدفعة المستحقة وماطلت في الإجابة على مطالبات المدعية كما تجاهلت الالتزام بشروط العقد سند الدعوى الماثلة فقد ترصد بذمتها مبالغ مالية حسب التفصيل الموضح في الجدول التفصيلي عن العدد ونوع المركبة ورقم اللوحة وبداية العقد ونهاية لكل سيارة مع توضيح مبلغ الأجرة لكل سيارة (مرفق1)، ليكون بذلك الأجرة المستحقة في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (12,258,905) اثنا عشر مليونًا ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وتسع مئة وخمسة ريال سعودي سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (2,791,208) مليونان وسبع مئة وواحد وتسعون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي ليتبقى في ذمة المدعى عليها حتى الان مبلغ وقدره (9,467,697) تسعة ملايين وأربع مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي.كما إن تأخير المدعى عليها في سداد المستحقات يشكل إخلال بالبند (3) الفقرة (أ) من العقد سالف الذكر، مما دفع المدعية إلى إقامة هذه الدعوى، وعليه ولجميع ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي:1- إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (9,467,697) تسعة ملايين وأربع مئة وسبعة وستون ألفًا وست مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي) وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 9/7/1444هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى فقدم صحيفة دعوى محررة وهي ما تم رصده في بداية هذه الوقائع، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: بينتي العقد وبقية المستندات المرفقة بملف القضية، وبالاطلاع عليها جرى سؤاله عن الملحق (أ) (عرض السعر) المشار له بالعقد فأجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديمه فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة 25/7/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وقد أشارت الدائرة إلى تقديم المدعي ما استمهل بشأنه عبر الطلبات على القضية في النظام، وبسؤاله عما لديه من إضافة قرر اكتفاءه بما قدم، عليه وعند هذا الموضع قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، والله الموفق، وفي جلسة 10/8/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل استئجار المدعى عليها للسيارات المطالب بأجرتها كان عن طريق عقد واحد أم عقود متعددة فأجاب بأنها عن طريق عقد واحد ثم سألته الدائرة عن الطريقة التي تتبعها المدعية في المطالبة بحقها فأجاب بأن موكلته تصدر فواتير شهرية مدون فيها قيمة أجرة كل السيارات، ثم ذكر بأن المدعى عليها قامت بإعادة كافة السيارات للمدعية بتاريخ 21/10/2021م، وفي جلسة 29/8/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقد قررت الدائرة في تلك الجلسة ندب خبير محاسبي لحساب المستحق بين الأطراف وفقا لما جاء في قرار الخبرة رقم (4460448929) وقد كان ندب الخبرة بواسطة منصة خبرة وتم اختيار شركة (...) خبيرا محاسبيا في هذه القضية، بأتعاب قدرها (36.800) ريال شاملة لضريبة القيمة المضافة، وبعد أن قام الخبير بالعمل المكلف به أصدر تقريره النهائي والذي تضمن في خلاصته أن مجموع أجرة السيارات شاملا للضريبة بالإضافة إلى قيمة المخالفات المرورية والحوادث والتلفيات لكامل فترة الإيجار وبعد حسم الإشعارات الدائنة (7.316.789) سبعة ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون ريالا، كما ذكر الخبير أن المدعية تستحق غرامة الإنهاء المبكر وذلك بمبلغ (4.585.200) أربعة ملايين وخمسمائة وخمسة وثمانين ألف ومائتي ريال وفقا للمتفق عليه بين الأطراف، كما ذكر الخبير في تقريره أن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ وقدره (2.757.288) مليونان وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف ومائتان وثمانية وثمانون ريالا، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمدعية هو (9.144.701) تسعة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وريال واحد، وفي جلسة 5/11/1444هـ حضر وكيل المدعية في حين لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام بموعد ورابط هذا اليوم بموجب مهمة التبليغ رقم (75376723)، وقد ذكر وكيل المدعية بأنه لا يوجد لديه أي ملاحظات على تقرير الخبير، وقررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 24/11/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وتقرير الخبير استوضحت الدائرة من وكيل المدعية عن حقيقة مطالبة المدعية فأجاب بأن مبلغ المطالبة يتضمن أجرة السيارات وغرامة الإنهاء المبكر للعقد، وذكر بان أجرة السيارات اجمالا مع الغرامات والمخالفات المفوترة وبعد حسم المسدد من المدعى عليها هو (4.559.501) ريال وذكر بأنه قد فرض على المدعى عليها غرامة الإنهاء المبكر للعقد وذلك بمبلغ (4.585.200) ريال وفقا للعقد المبرم بين الطرفين ليكون الإجمالي المستحق للمدعية هو ما توصل إليه الخبير بمبلع (9.144.701) ريال وهو المبلغ المطالب كما طلب إلزام المدعى عليها بسداد أتعاب الخبير البالغة (36.800) ريال وفقا للإيصال المرفق في المذكرة الأخيرة، ثم قرر الاكتفاء ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفة الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية قدم مطالبته المبينة في صحيفة الدعوى، ونظرا لكثرة السيارات ولكثرة الفواتير المطالب بأجرتها فقد لمست الدائرة أن هذه القضية تحتاج إلى ندب خبير لدراسة التعامل بين الطرفين وحساب المستحق للمدعية، وذلك استنادا لنص الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الاثبات والذي جاء نصها كالتالي (للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) ولما هو مقرر من أنّ تقرير الخبير هو من عناصر الإثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقّب عليه، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير، -والذي انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (9.144.701) تسعة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وريال واحد تمثل أجرة السيارات مع المخالفات والحوادث المفوترة وكذلك تشمل غرامات الإنهاء المبكر للعقد، وفقا للتفصيل المشار إليه في وقائع هذه الدعوى- وقد رأت الدائرة صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره فغرامات الإنهاء المبكر اتفق الأطراف عليها وفقا لما هو مدون في المادة (11) من العقد المؤرخ في 20/10/2020م وبالتالي تضفي الدائرة الاعتبار على تلك النتيجة التي توصل إليها الخبير وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة السيارات المتبقية إلى المدعية والتي تبلغ (9.144.701) ريال، أما عن مطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد أتعاب الخبير البالغة (36.800) ريال التي تحملتها موكلته وفقا للايصال المرفق في ملف القضية والذي يوضح قيام المدعية بسداد أتعاب الخبرة البالغة (36.800) ريال، وبما أن المادة (122) من نظام الاثبات نصت على ما يلي (يتحمل الخصم الخاسر الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة....) وبما أن المدعى عليها ثبت للدائرة خسارتها للدعوى، وبالتالي فإنها ملزمة بسداد أتعاب الخبير للمدعية وفقا لما يرد في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لحلول النقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.144.701) تسعة ملايين ومائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وريال. ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لحلول النقل سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (36.800) ستة وثلاثون ألف وثمانمائة ريال أتعاب الخبير وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث