حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430973292
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470216567/1444
رقم الحكم:4430973292
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470216567 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430973292 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470216567 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (....) (....) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تقديم المساندة والصيانة والاعمال الميكانيكية والاعمال المدنية، لمدة (2)سنتين، ابتداء من تاريخ 1441/02/29هــ الموافق 2019/10/28م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/21هــ الموافق 2021/10/27م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,409,100.97) مليونان وأربع مئة وتسعة ألفًا ومائة ريال وسبعة وتسعون هلله، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,409,100.97) مليونان وأربع مئة وتسعة ألفًا ومائة ريال و سبعة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تقديم المساندة والصيانة والاعمال الميكانيكية والاعمال المدنية، لمدة (2)سنتين، على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتوقيع وختم الطرفان. 2-فاتورة أصل وترجمة بقيمة (2,409,100.97) مليونان وأربع مئة وتسعة ألفًا ومائة ريال وسبعة وتسعون هللة، موجهه للمدعى عليها بتاريخ 2020/10/25م، إضافة إلى عدد من الفواتير المصادق عليها بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17 هـ، حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى ومستنداتها واستمهل لإضافة اسم موكلته بسجلها الوطني بالدعوى فأمهلته الدائرة لذلك ولما لديه من بينات ورفعت الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/19هـ حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية كافة الفواتير، ولما كان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/10/2019م فإن مجموع الفواتير المقدمة بلغت (1,833,137.20) مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف ومئة وسبعة وثلاثون ريال وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن مجموع مطالب المدعية متعلقة بتعامل جزء منه كان سابقا للعقد وكان عن أعمال نفذتها المدعية، وبسؤاله عن بينته قال ليس لديه بينة على ذلك، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 21/10/1444هـ، في هذه الجلسة لم يتبين حضور من يمثل المدعية ولا من يمثل المدعى عليها ، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى ، ثم تقدمت المدعية بطلب السير في القضية وإعادة النظر فيها وقدمت العذر حيال ذلك، عليه حددت الدائرة جلسة بتاريخ 17/11/1444هـ، حضر وكيل المدعية ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ، وحيث تقدم المدعي بطلب إعادة القضية بعد شطبها ، وعليه قررت الدائرة قبول الطلب ، كما أحال في دعواه وبيناته فيما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وحيث حصر وكيل المدعية طلب موكلته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,409,100.97) مليونان وأربع مئة وتسعة ألفًا ومائة ريال وسبعة وتسعون هللة، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث إن الثابت تبلغ المدعى عليها بالدعوى حسب بيان التبليغات المبين إلكترونياً بالقضية ، كما أن الدائرة أتاحت الترافع الإلكتروني للأطراف وبُلِّغت المدعى عليها بذلك إلا أنها لم تقدّم جواباً حيال دعوى المدعية، وبما أن الإبلاغ قد توجه اتجاه المدعى عليها، فبالتالي يكون التبليغ شخصياً والحكم حضورياً، واستناداً إلى المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت في الفقرة الأولى على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدّم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها أثل التعاقد بين الطرفين المؤرخ في ، وأرفقت عدداً من الفواتير المختومة بختم المدعى عليها، كما ادعت المدعية أن التعامل سبق التعاقد بين الطرفين حيث طلبت منها المدعى عليها العمل قبل تاريخ العقد، واستندت في ذلك إلى فواتير مختومة بختم المدعى عليها، بلغ مجموعها مبلغاً وقدره(2.303.928.67) مليونان وثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة، وجميع ما سبق يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها وفق منطوقها أدناه. وحيث خلت بينات المدعية عن إثبات ما زاد مما تطالب به، ما تقرر معه الدائرة رفضه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (.....) للمقاولات الانشائية المحدودة -سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية/مؤسسة (....) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (2.303.928.67) مليونان وثلاثمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وسبعة وستون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، والله الموفق.