حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430977876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439497375/1443
رقم الحكم:4430977876
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439497375 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430977876 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٧٣٧٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للأنظمة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) والوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد محابس ومعدات ميكانيكية، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٤٧,٠١١) مائة وسبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال، مماثل لمبلغ تكلفة الأعمال المنفذة، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٤٧,٠١١) مائة وسبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في خطاب تعميد توريد قطع بتاريخ ١٨\٠٧\١٤٣٧هـ. ٢- محرر عادي متمثل في خطاب تعميد توريد المحابس حسب الجدول المرفق بتاريخ ٢١\٠٢\١٤٣٧هـ ممهور بختم مؤسسة المدعى عليه. ٣- محررات عادية متمثلة في عدد (٢) فاتورة غير مترجمة بقيمة المطالبة. ٤- محرر عادي متمثل في محضر تسليم المحابس والمعدات، غير مترجمة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات ففي جلسة ١٧/١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي المشار إليه بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات فأفهمت الدائرة المدعي وكالة بترجمة مستنداته وشرحها في مذكرة شارحة فاستعد لاتمام ذلك، وفي جلسة ٢٧/٤/١٤٤٤هـ حضر الطرفان، وأفهمت الدائرة طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعى عليها، وقد وردت مذكرة من المدعى عليه في ٠٣\٠٥\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- أنه كان التعاقد مع المدعية محدد المدة وهي مدة التوريد (١٠) أسابيع من تاريخ استلام الدفعة القدمة. كما هوى مذكور في الخطاب بند رقم (٢) رقم (٥٣٣/٣٠/١٥) بتاريخ ٢١/٠٢ /١٤٣٧ هـ المقدم من قبل المدعية. ٢- أما عن الخطاب رقم (٥٤٣/٣٠/١٦) بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣٧ هـ. بند رقم (١) التوريد خلال مدة لا تزيد بأي حال من الاحوال عن (١٦) أسبوع من تاريخه المقدم من قبل المدعية. ٣- أما عن الخطاب (٥٤٣/٣٠/١٦) بتاريخ: ١٨/٠٧ /١٤٣٧ هـ. بند رقم (٣) الرد بخطاب رسمي يوضح الموافقة على هذا التعميد والالتزام بجميع ما ورد فيه حتى نسدد لكم الدفعة المقدمة وقد تم ذلك التحويل. ٤- أنه تم تحويل الدفعة المقدمة المتفق عليها وذلك من قبل مؤسسة (...) للمقاولات بنك (...) بسند حواله سريعة بين البنوك المحلية برقم (...) بتاريخ: ٢٣/٥/٢٠١٦ م. بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٣.٧٥) خمسون ألف وثلاث ريال وخمس وسبعون هلله. ٥- أنه تم تحويل الدفعة المقدمة المتفق عليها وذلك من قبل مؤسسة (...) للمقاولات من بنك (...) بسند حواله سريعة بين البنوك المحلية برقم (...) بتاريخ:٢١/١٢/٢٠١٥ م بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٦.٢٥) عشرة آلاف وستة ريالا وخمسة وعشرون هللة. ٦- تم إرسال خطاب بالتفاوض من قبلنا مع شركة (...) بخطاب رسمي من قبلنا نحن مؤسسة (...) برقم (٥٥٨/٣٠/١٨) بتاريخ ٠٤/ ٠٨ /٢٠١٨ م. بسبب التأخر في توريد المواد المطلوبة بعد سنه من تاريخ استلام الدفعة المقدمة كما هو مذكورة في رقم (١) و(٢) وذلك تسبب لي في خسارة في المشروع وسحب المشروع مني بسبب التأخر الشديد من قبل المورد شركة (...). ومن الصعب اعتماد مورد آخر في نفس المشروع. ٧- أنه تم سحب المشروع من وزارة البيئة والمياه والزراعة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٧\٠٥\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- أقر المدعى عليه باستلامه كافة المحابس الموردة محل قيمة المطالبة واستفادته منها. ٢- أقر المدعى عليه بأنه لم يسدد قيمة المحابس الموردة بمبلغ قدره (١٤٧,٠١١,١٧) مائة وسبعة وأربعون ألف وأحد عشر ريال، حيث زعم سداده ما مجموعه (٦٠,٠٠٩) ستون ألف وتسع ريالات، من مستحقات المدعية، وهذا لا صحة له حيث إنه لم يسدد سوى مبلغ وقدره (١٠,٠٠٦) عشرة آلاف وستة ريالات كمقدم للتعميد الأول. ٣- وبشأن ما زعمه من سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٣) خمسون ألفا وثلاثة ريالات وذلك عبر حوالة لحساب موكلته المنتهي بـ(٤٠٤٤٠)، فلا صحة له ونرفق لفضيلتكم كشف الحساب عن تلك المدة، حيث يتبين بالنظر إليه عدم ورود أي حوالات من حساب المدعى عليه لحساب موكلته من تاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٦ إلى ٢١/٠٦/٢٠١٦. ٤- لا صحة لما زعمه المدعى عليه من تسبب موكلتي في خسارته المشروع وسحبه منه، ولا علاقة لها بذلك، وذلك للأمور التالية: إذ أن علاقتها التعاقدية في هذه الدعوى مع مؤسسة المدعى عليه فقط وتقتصر على توريد المحابس السابق بيانها في المذكرة السابقة، وأن تاريخ خطاب الإنذار النهائي الصادر للمدعى عليه من وزارة البيئة والمياه والزراعة لاحق على تاريخ توريد موكلتي كافة المطلوبات، حيث إنه استلم المحابس الموردة بناءً على التعميد الأول بتاريخ ٢٨\٠٩\٢٠١٦م واستلم المحابس الموردة بناءً على التعميد الثاني بتاريخ ٢٦\٠٤\٢٠١٧م وخطاب الإنذار من وزارة البيئة بتاريخ ١٧\١٢\١٤٣٩هـ، كما أن الخطاب نص على سبب الإنذار والذي تمثل في توقف المدعى عليه التام عن العمل وعدم جديته في إنجاز المشروع، وهذا يؤكد نفيَ أي علاقة لموكلته بما يزعمه المدعى عليه من خسارته المشروع وسحبه منه. ٥- يتبين بالنظر إلى دفع المدعى عليه وما تضمنه من إقرار باستلامه المحابس الموردة، وتناقض في زعمه تسبب المدعية له بخسارة المشروع وسحبه، مع وجود خطاب الإنذار الموجه له من الوزارة بعد مرور سنة على توريد موكلته للمحابس، سعي المدعى عليه مماطلة الدعوى وتضليل الدائرة، حيث إنه قدم الخطاب على أنه إثبات على أن موكلته تسببت بخسارته المشروع وسحبه منه، والذي أثبت عكس ذلك إذ أنه كان إنذاراً بضرورة متابعة العمل وموجهاً لمؤسسته لكونه متوقف عن العمل تماماً. وردت مذكرة من المدعى عليه في ٠١\٠٦\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- من الشروط الخاصة في التعاقد مع الجهات المالكة للمشروع المذكور في المذكرة: يجب على المقاول تمييز الأصناف لكافة المواد المستعملة في العملية بشكل مناسب موضحاً عليها مصدر التوريد والمواصفات الفنية لكل عينة ويجب أخذ الموافقة تبين أن التوريد غير مطابق للعينة المعتمدة فيوقف استخدام ما ورد ويغير مصدر التوريد بموافقة الجهة المشرفة ويتم استبعاد المواد المرفوضة من الموقع على نفقة المقاول. ٢- أن المدعي وكالة في مذكرة الدعوى الأصلية أنكر أنه استم أي مبلغ من مؤسسة (...) للمقاولات العامة وهذا تملص من الحقيقة. ٣- ذكر المدعي وكالة بأنه تم استلام المواد وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً وكما ذكر في مذكرة سابقا: (تم الاطلاع على المواد والتأكد من عددها دون التأكد من صلاحية عملها، نظراً لعدم توريدها إلى المشروع في الوقت المحدد، وهي الآن قيد الانتظار لحين بت الجهة صاحبة المشروع في قبولها أو رفضها، بتاريخ ٢٦ /٠٤ /٢٠١٧ م وأن تاريخ التعميد من تاريخ تحويل الدفع المقدم بتحويل من البنك (...) بتاريخ ٢٣ /٠٥ /٢٠١٦ م، وأن الفرق بين تحويل الدفع المقدمة والاطلاع على المواد (١١) شهراً وثلاث أيام وأنه جاء الخطاب المقدم من قبل المدعية بتاريخ ١٨ /٠٧ /١٤٢٧ هـ الموافق ٢٥ /٠٤ /٢٠١٦ م برقم (٥٤٣/٣٠/١٦): (التوريد خلال مدة لا تزيد بأي حال من الأحوال عن ١٦ أسبوع من تاريخه)، وتم الرد بخطاب رسمي يوضح موافقتكم على هذا التعميد والالتزام بجميع ما ورد حتى نسدد لكم الدفعة المقدمة، زعمت المدعية أنها لم تستلم الدفعة المقدمة من المشروع وقدرة (٥٠,٠٠٣.٧٥) خمسون ألف وثلاثة ألف ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد تقدمنا بخطاب إلى شركة (...) بإيقاف التوريد المتفق عليه لحين البت مع الجهة، وذكر أنه لا علاقة له في مشروع إنشاء خزان منتزه (...) وهذا غير صحيح وقد اعترف بالمستندات المقدمة منه أنه له علاقة قوية في المشروع المذكور، إن جميع الخطابات المرسلة من قبل مؤسسة (...) للمقاولات العامة تشير إلى نفس المشروع ومكتوب على الخطابات المقدمة من المدعي التي تخص المشروع. ((إشارة إلى مشروع (...) بالأحساء)) والخطاب موجة إلى (شركة (...))، وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٢\٠٦\١٤٤٤هـ، وملخصها: ١- فيما يخص زعم المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٣) خمسون ألفا وثلاثة ريالات وذلك عبر حوالة لحساب موكلته المنتهي بـ(٤٠٤٤٠)، فنؤكد عدم صحة ذلك، وأرفق كشف الحساب عن تلك المدة، حيث يتبين بالنظر إليه عدم ورود أي حوالات من حساب المدعى عليه لحساب موكلته من تاريخ ٢٢/٠٥/٢٠١٦ إلى ٢١/٠٦/٢٠١٦. ٢- لا سبيل لنفي المدعى عليه استلامه المحابس الموردة بعدما أقر باستلام المحابس في عدة مواضع ودفع بالتأخير، وطريق ثبوت ذلك ما يلي: أ. ما جاء في خطابه المؤرخ بـ ٢٢/١١/١٤٣٩ه الموافق ٠٤/٠٨/٢٠١٨م الموجه للمدعية والمرفق بمذكرته المقدمة بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٤٧٤٦٩٥) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه حيث أقر بالآتي: ١- بأنه جرى التوريد على مرحلتين وأنه استلم كافة المحابس الموردة محل المطالبة، حيث جاء نص إقراره في الخطاب كما يلي: كان التوريد على مرحلتين المرحلة الأولى تمت في الوقت المحدد وكانت محابس يدوية وتم اعتمادها توريدها وصرف مبلغها من الجهة المالكة. المجموعة الثانية كانت محابس تعمل كهربائياً ذات أقطار أكبر تم تعميدكم بتوريدها بناءً على المحضر الذي تم بيننا وبين منتزه (...) (المالك) والمؤسسة (...) (الجهة المشرفة) ولكن للأسف تأخر توريدكم لمدة سنة كاملة (مرفق صورة سند الاستلام) . ٢- بأنه استلم المحابس الموردة ويرغب باستبدالها، حيث جاء نص إقراره في الخطاب كما يلي: فالأمر مرفوع بينهما للتشاور كالتالي:١- أن تقوموا باستبدال المحابس الموردة بالمحابس المطلوبة مع تسوية مالية للموضوع حسب الأسعار ، ٣- إمكانية الموافقة منكم على إبقاء المحابس الموردة... ب. ما جاء في معرض مذكرته المقدمة بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٤٧٤٦٩٥) وتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٤ه حيث نصت على أنه: تم إرسال خطاب بالتفاوض من قبلنا مع شركة (...) بخطاب رسمي من قبلهم نحن مؤسسة (...) برقم (٥٥٨/٣٠/١٨) بتاريخ ٠٤/٠٨ /٢٠١٨ م بسبب التأخر في توريد المواد المطلوبة بعد سنه من تاريخ استلام الدفعة المقدمة... ،(مرفق توقيع مؤسسة المدعى عليه على استلام المحابس الموردة بالمرحلة الأولى والثانية)، ٤- يتأكد مما سبق سعي المدعى عليه مماطلة المدعية وتضليل الدائرة بتقديمه خطاب وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ ١٧/١٢/١٤٣٩ه الموافق ٢٨/٠٨/٢٠١٨م على أنه إثبات على تأخير المدعية للتوريد بينما كان تاريخ نهاية توريد المدعية بتاريخ ٢٦/٠٤/٢٠١٧م، أي أن خطاب إنذار الوزارة كان بعد أكثر من سنة من تاريخ استلام المدعى عليه كافة المحابس محل المطالبة، كما أنه زعم ابتداءً تأخير المدعية توريد المحابس، ثم عاد لينكر التوريد بأكمله، على أنه سبق ذلك توقيعه على الاستلام الأول والثاني كما هو مثبت بالمرفقات، وإقراره بالاستلام في عدة مواضع من مذكرته المشار لها آنفاً، فكيف له إنكار التوريد بعد جملة الإثباتات السابقة، عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥\٠٦\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبسؤالهما عما يودان إضافته؛ أبرز المدعى عليه أصالة مستند إنذار أول تم ضمه بملف القضية الإلكتروني تضمن المستند في بنده الثاني عدم توريد المحابس الأتوماتيكية واليدوية والذي يثبت دفوعه السابقة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل للإجابة، عليه جرى رفع الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٦\٠٧\١٤٤٤هـ، وملخصها: إشارةً إلى زعم المدعى عليه سداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٣) خمسون ألفا وثلاث ريالات حيث إنه وبمراجعة مصرف موكلتي وسؤاله عن صحة ورود مبلغ الحوالة لحساب موكلتي من حساب المدعي أفاد المصرف بعدم صحة ذلك وزودهم بكشف حساب مصدق ينفي ورود مبلغ الحوالة؛ حيث إنه بالنظر لكشف الحساب المرفق والمصدق من بنك الرياض يتأكد عدم ورود مبلغ الحوالة المزعومة لحساب المدعية من حساب المدعى عليه كما يثبت عدم ورود أي مبالغ أساساً ٢٣/ ٠٥/ ٢٠١٦م الذي زعم المدعى عليه سداد المبلغ فيه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوبه رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعية مخاطبة البنك المركزي للتأكد من صحة الحوالة بمبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال المقدمة من المدعى عليه ودخولها لحساب الشركة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨\١١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٣٧,٠١١.١٧) مائة وسبعة وثلاثون ألف وأحد عشر ريالاً وسبعة عشر هللة. وحيث قرر المدعى عليه وكالة صحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة غير أنه دفع بسداد موكلته لمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وأبرز ورقة تحويل بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال صادرة على ورق البنك خالية من الأختام للحساب المنتهي بـ(٤٠٤٤٠) والتي دفعها المدعي بعدم صحة هذا السداد، وأبرز كشف حساب بنكي للحساب المنتهي بـ(٤٠٤٤٠) بفترة الحوالة المدعى بها من المدعى عليها، وقد كان الكشف خال عن السداد، وممهور بختم البنك، وأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإحضار ما يثبت دفعه بالسداد فلم يحضر سوى الورقة السابقة، وحيث أن الورقة التي أبرزها غير ممهورة بختم البنك، وقد أبطالها ما أبرزه المدعي وكالة من كشف الحساب الرسمي، وقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في فواتير بقيمة المطالبة، ومحضر تسليم المحابس، ومحاضر تعميد توريد القطع. ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر في ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. كما أن المدعى عليه وكالة قد قرر صحة التعامل وصحة المبالغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرة ١٣٧.٠١١.١٧ ريال مائة وسبعة وثلاثون ألف وأحد عشرة ريال وسبعة عشر هللة، والله الموفق.