حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4471161265

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161265/1444
رقم الحكم:4471161265
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471161265 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4471161265 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4471161265 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز الوقائع يتحصل من أن وكيلة المدعي تقدمت بهذه الدعوى، وبإحالتها للدائرة اتخذت ما يلزم وعقدت لنظرها جلسة تحضيرية معقودة عن بعد بتاريخ: 14/ 1/ 1445هـ وفيها حضرت: (...) تحمل الهوية الوطنية رقم:((...)) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب وكالة الكترونية رقم: (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموجب مهملة التبليغ رقم: (77648899). واستنادا على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبالإذن لوكيلة المدعي ادعت بما جاء في صحيفة دعواها ونصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار المبلغ في مجال السيراميك)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (50%)، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1440/06/7هـ الموافق 2019/02/12م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/30هـ الموافق 2021/02/12م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- دفع رأس مال مقابل الشراكة.2- أرباح من الشراكة القائمة بيننا.لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-رد رأس المال وقدره (100,000) مائة ألف ريال. 2-أرباح موكلي في الشراكة محل الدعوى وقدرها: (100,000) مائة ألف ريال. هكذا ادعت. وبسؤالها عن أسانيد موكلها على الدعوى، أجابت قائلة: بينة موكلي في تسليم رأس المال حوالتين صادرتين الأولى بمبلغ قدره (50.000) ريال، والثانية بمبلغ قدره (50.000) ريال، وقد تم إرفاق كشف الحساب يثبت الحوالة عبر طلبات القضية، وما يتعلق بالأرباح فالعقد المبرم بين الطرفين والتي نص على مقدار الربح وقدره خمسون بالمائة لكل سنة من رأس المال المسلم وليس لموكلي بينة أخرى هكذا أجابت. وبسؤالها عن المبالغ التي استلمها موكلها من المدعى عليه حيال هذه الشراكة أجابت قائلة: إن موكلي استلم مبلغ قدره: (50,000) خمسون ألف ريال، وهي عبارة عن ربحه في السنة الأولى من الشراكة، ولم يستلم من المدعى عليه أي مبلغ آخر. هكذا أجابت. واكتفت وكيلة المدعي بما قدمت. عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، وأصدرت حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها أيضا بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن وكيلة المدعي تستند في دعوى موكلها إلى أن المدعى عليه قد تسلم منه رأس مال قدره:(100,000) مائة ألف ريال لأجل المضاربة في بيع وشراء السيراميك، على أن يكون تسليم الأرباح سنويًا، وقد امتثل المدعى عليه بتسليم ربح السنة الأولى بمبلغ قدره:(50,000) خمسون ألف ريال، ثم توقف المدعى عليه من تسليم الأرباح؛ أثره طلب المدعي فض الشراكة وإرجاع رأس المال والمتبقي من الأرباح، وقد طلبت وكيلة المدعي إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها رأس المال المسلم بمبلغ قدره:(100,000) مائة ألف ريال، وبالأرباح وقدرها: (50,000) خمسون ألف ريال، مقدمة في سبيل إثبات ذلك؛ كشف حساب بنكي على مطبوعات مصرف (...) يتضمن حوالتين بنكيتين من حساب المدعية في مصرف (...) إلى حساب المدعى عليها في ذات المصرف، وقد جاءت الحوالات على النحو الآتي: أولاً: حوالة تتضمن مبلغا قدره:(50,000) خمسون ألف ريال. ثانيا: حوالة تتضمن مبلغا قدره:(50,000) خمسون ألف ريال. وأما عن مطالبة المدعي برأس ماله وقدره حسب دعواها (100,000) مائة ألف ريال، فبما أن وكيلة المدعي قررت أن موكلها استلم من المدعى عليه مبلغًا قدره:(50,000) خمسون ألف ريال، ومن المتقرر فقها وقضاء أن ما استُلم من أرباح فلا يعدو أن يكون جبرا لرأس المال ما لم تنض الشراكة ويفضلُ من المال ما يتجاوز ما رأس مال الشراكة؛ فيكون حينها ربحا حقيقيا مستقرا، الأمر الذي يتقرر استيفاء المدعي نصف رأس ماله، وتبقى له في ذمة المدعى عليه مبلغًأ قدره:(50,000) خمسون ألف ريال، وهو ما يجعل طلبه باستعادة ما زاد عن ذلك جديرٌ بالرفض. وأما عن مطالبة المدعي بالأرباح وقدرها:(50,000) خمسون ألف ريال، فبما أن مستند المدعي على ذلك ومرتكنه فيما يدعيه من أرباح منحصر بالعقد المبرم، ولم يكن مستنده حصول أرباح فعلية ناتجة عن تشغيل المال، وإذ تقرر فقها وقضاء أن الربح فرع عن تشغيل المال وثمرة عن نمائه الفعلي، ولا ينتهض بالوعد به مجردا عما يسنده أو بالعقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالأرباح، لعدم قيامها على أساس معتبر. وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: إلزام (...)، يحمل الهوية الوطنية رقم:((...))، بأن يدفع لـ(...)، يحمل الهوية الوطنية رقم:((...))؛ مبلغًا قدره:(50,000) خمسون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث