حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4431017722

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470597243/1444
رقم الحكم:4431017722
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470597243 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431017722 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470597243 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) للمقاولات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الخبر) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٥٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠٠%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٢٧/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٠٧/٠١/٠٦م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم الجدوى من استمرار الشركة وعدم تحمل الشريك الاخر أي التزامات واستحالة الوصول اليه..)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ، واستحال التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 26/06/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 01/08/1444هـ، وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها كما أرفق المدعي وكالة ما يفيد تبليغ المدعى عليها وبسؤاله عن صفة الموقع على استلام التبليغ ذكر أنه ممثل الشركة فجرى إفهامه بأن يرفق هذا التبليغ عبر النظام ففهم ذلك، وحيث أن هذه جلسة تحضيرية جرى سؤاله عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى المرفقة بالنظام وبسؤاله عن حصره لبيناته أجاب بأنها عقد التأسيس والسجل التجاري عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وفي جلسة 22/08/1444هـ، حضر المشار إليه أعلاه، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، ولم تبلغ بالدعوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه الفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع ولما كان المدعي يبتغي الحكم بفسخ شراكته مع المدعى عليها وقدم بيناته السالف ذكرها والتي تمثلت في عقد التأسيس والسجل التجاري. وبالاطلاع عليهما تبين أن الشركة ذات مسؤولية محدودة، أنشئت في 16/12/1427هـ بين كل من شركة (...) الهندسية، ومؤسسة (...) لخدمات البناء، ومدة الشركة 25 سنة. ولكون الشركة من الشركات النظامية، والتي حدد لها النظام حالات لانقضائها، وليس منها فسخ الشركة، مما تكون معه دعوى المدعي جديرة بالرفض. وإنما عالج المنظم حالة رغبة الشريك الخروج من الشركة بأن يتخارج منها، وهو ما نصت عليه المادة (183/3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) تاريخ 01/12/1443هـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (4470597243)، والمقامة من (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4431017722 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470597243 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت بطلبه إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، بسبب عدم التنفيذ، واستحالة التنفيذ. وأحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي رفض الدعوى ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله أن موضوع الدعوى يكمن في طلب التخارج، وتسبيب الدائرة قد جانب الصواب حيث أن طلب المدعي في الدعوى هو (التخارج من الشركة ) وهو ما نصت عليه المذكرة الشارحة للدعوى المرفقة في النظام، حيث أن الدائرة مصدرة الحكم قامت بتوجيه السؤال عن الدعوى فتم الإجابة من قبلنا بإحالته لصحيفة الدعوى التي تم ارفاقها بالنظام، إلا أن الدائرة مصدرة الحكم لم تطلع على ما تم ارفاقه بالنظام حيث ان المدعي طالب بالتخارج من الشركة ونحيل على مذكرتنا الشارحة التي تم ارفاقها بالنظام برقم 4410760946 والتي تؤكد صحة طلب المدعي بالتخارج، وإن المدعي منذ البدء رغب بالتخارج من الشركة حيث ان الشركة متوقفة ولا يوجد بها أي عمل متاح ولم يلتزم المدعى عليه بالشراكة مع المدعي وعليه رغب المدعية بالتخرج من هذه الشركة. وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 01/ 12 /1444هـ لنظرها، لم يحضر أيّ من طرفي القضية رغم إشعارهم بموعد هذه الجلسة، وبموجب أحكام المادة (84/1) من نظام المحاكم التجارية مضت دائرة الاستئناف في نظر النزاع، وبعد الإمعان في أوراق القضية رأت مناسبة الحكم وصلاحيتها للفصل فيها، ورفعت القضية للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سردته في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (79/1) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن المتعين في الشركات النظامية التقيد بأوضاع الانقضاء المنصوصة عليها، وطلب التخارج لم ينهض على أسباب وجيهة مفضيةٌ للقبول، وما أثير بتوقف أعمال الشركة فهو منتهض ببحث هذه المسائل ضمن إجراءات تصفية الشركة وليس وفق دعوى التخارج، ومن ثم فإن الارتكان على ما أثاره المستأنف يتكئ على جرف هار، ولا تقيمه دعائم تعضده، فيتعين اطراحه، مما تشيح دائرة الاستئناف وجهها عن نظره، وتضرب صفحاً عنه، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (205) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430727508) والقاضي بـ رفض الدعوى ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث