حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430980890

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470656848/1444
رقم الحكم:4430980890
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470656848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430980890 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٦٨٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد ساهم معها بنظام المضاربة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وكالة عن ابنته القاصر (المدعية)، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكلته بـ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال تحول له نهاية كل أسبوع، وقد تم تحويلها لأسبوعين متتالية، بقيمة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال كل أسبوع، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (المضاربة)، ولم تدفع له سوى (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال من رأس المال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة لمدة ثمانون شهر. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بالأرباح ورأس المال بمبلغ قدره (١,٦٣٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثلاثون ألف ريال. وقد سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد استثمار في الاستيراد المبرم بين المدعية ومجموعة (...) التجارية فرع الاستيراد والتصدير، مؤرخ في ١١/ ١١/ ١٤٣٧هـ على مطبوعات مؤسسة (...)، مذيل بتوقيع منسوب للمدعية. ٢- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (١٤٣٥) وتاريخ ١٤/ ٠٨/ ٢٠١٦م على مطبوعات فرع مؤسسة (...)، والمتضمن إقرار الأخيرة باستلامها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال من المدعية مقابل استثمار في استيراد، ممهورة بختم مؤسسة (...)، وموقع بالاستلام من (...). ٣- محررات عادية عبارة عن عدد (٤) فواتير على مطبوعات مجموعة مؤسسات (...)، بمبلغ إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، اثنتان منها مختومة بختم منسوب لـمؤسسة (...). ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار الدعوى جملة وتفصيلاً، وأن جميع المستندات المرفقة من المدعي مزورة؛ باعتبار أن العقد باسم مؤسسة (...) وموكله عقوده باسم شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، وهو يطالب الشركة. كما أن العقد غير موقع وغير مختوم من موكله فهذا يدل على عدم صحته. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها. وفيها قدم وكيل المدعية مذكرة رد على جواب المدعى عليه وكالة، مفادها: أن التعاقد كان مع المؤسسة بالفعل بينما الدعوى أقيمت على الشركة، وسبب ذلك أنه عندما رفعت الدعوى ابتداءً رفعت على المؤسسة ذات السجل التجاري رقم (...) وهو المدخل بالنظام، ويظهر أن صاحب المؤسسة (...) هوية رقم (...) حول ذات السجل بنفس الرقم إلى شركة. والرابط أن (...) هو صاحب المنشأتين وأن المنشأتين بنفس السجل، وما طعن به المدعى عليه وكالة من أن العقود مزورة وذكر بأنها غير موقعة وغير مختومة؛ فمردود عليه بأن جميع المستندات على مطبوعاته الخاصة التي عليها سجله التجاري وشعاره ومعلوماته ورقم حسابه البنكي الذي تم إيداع رأس المال فيه، وحصر وكيل المدعية طلبه في إعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبمناقشة المدعي عن المبالغ المستلمة؟ قرر بقوله: (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن شراكة بنتي وابني بعقدين منفصلين، حيث إن مجموع ما تم تحويله للمدعى عليها بموجب الشراكة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المقدر بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: إنكار الدعوى وأن المستندات المقدمة من المدعي مزورة. وبما أن المدعي قدم من البينات ما يثبت معه صحة مطالبته برأس المال، والموصوفة في وقائع الحكم، وبما أن المدعي أقر باستلامه مبلغًا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال باعتبار كونه من الأرباح، وحيث إن الأصل فيما استلمه أنه من رأس المال، لما تقرر فقهًا من أنّ الأرباح لا تُستحق إلا بعد تمام رأس المال، كما جاء في بدائع الصنائع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة وهو الربح المسمى إن كان في المضاربة ربح، وإنما يظهر الربح بالقسمة وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال، حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفا فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإنّ القسمة الأولى لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال" مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمتبقي من رأس المال للمدعية وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وللمدعي التقدم بدعوى فيما يتعلق بالعقد الاخر المشار له في الوقائع. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغًا وقدره خمسة عشر ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث