حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4431022059
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4431022059
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4471109452لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4431022059 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم4471109452لعام 1444ه المدعي: شركة مسارات الحياة الطبية المحدودة المدعى عليه: شركة المشفى الصحي الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوية ومستلزمات طبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ،الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م،بمبلغ قدره(٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله وفي جلسة 2/12/1444 حيث حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها كما هو مثبت في ملف القضية وافتتحت الجلسة التحضيرية وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وبسؤالها عن البينات أحالت على مرفقات القضية واكتفت عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي و سبعون هلله والذي يمثل توريد (أدوية ومستلزمات طبية)، وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلتها مطابقة رصيد عليه ختم المدعى عليها على ذات مبلغ المطالبة ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ،بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة 29 فقرة 1 من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان هذه المطابقة هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٧١,٢٦٤.٧٠) واحد وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وستون ريال سعودي وسبعون هللة.