حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530027237

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470506481/1444
رقم الحكم:4530027237
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506481 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530027237 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٠٦٤٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: نادي (...) السعودي المدعى عليه : شركة (...) لتوجية المركبات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها: أنه بتاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲٥م قامت المدعى عليها بنشر تغريده في حسابها الرسمي ببرنامج تويتر تتضمن العلامة التجارية المملوكة لموكلي نادي (...) السعودي بموجب شهادات صادرة عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية (مرفق (۱) دون وجه حق ودون أخذ الموافقة الخطية المسبقة (مرفق ۲). ثالثا: الحيثيات أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على العلامة التجارية المملوكة لموكلي نادي (...) السعودي؛ وذلك من خلال انتفاعها بها واستغلالها واستعمالها لها عبر نشرها للتغريدة محل الدعوى والتي تتضمن الترويج والتسويق لنشاط المدعى عليها التجاري باستخدام العلامة التجارية المملوكة لنادي (...)، دون وجود عقد ترخيص رسمي ودون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من موكلي نادي (...) السعودي، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها فعل مخالف لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب أحكام المادة الثانية والأربعون من النظام، لا سيما وأن المدعى عليها استنفعت من وضع العلامة التجارية الخاصة بنادي (...) لمدة طويلة وفي زمن هام في الوسط الرياضي والذي كان يزامن انطلاق مباراة الديربي التي تجمع نادي (...) ونادي (...) و الخدمة التي استنفعت بها المدعى عليها والخاصة بحقوق العلامات التجارية المملوكة لموكلي يتحصل النادي منها مبالغ كبيرة من قبل الشركات والمؤسسات الراعية خلال الموسم الرياضي. رابعا: التعويض نصت القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار و الضرر يزال ، فمن صور إزالة الضرر التعويض المالي سواء كان ذلك الضرر ماديًا أم معنويا، وتقرر في الشريعة الإسلامية ما جاء في كتاب المبسوط للسرخسي عما روي عن محمد بن الحسن في الجراحات التي تتدمل دون أن يبقى لها أثر أنه قال: تجب حكومة بقدر ما لحقه من الألم فيتضح هنا أنه تم تقدير الألم بالمال، وكذلك ما جاء في مجمع الضمانات: ولو شج رجلا فالتحمت الجراحة ولم يبق لها أثر .. قال أبو يوسف عليه أرش الألم ، وما جاء في الدر المختار من أنه: رجل جرح رجلًا فعجز المجروح عن الكسب يجب على الجارح النفقة والمداواة . ونبين لفضيلتكم الأركان الموجبة للتعويض على النحو التالي: ١- الخطأ وحيث سبق وأن بينا خطأ الشركة المدعى عليها باستغلالها وانتفاعها بالعلامة التجارية المملوكة لموكلي بالترويج لنشاطها التجاري دون وجود عقد ترخيص رسمي ودون أخذ الموافقة الخطية المسبقة، وما يؤكد خطأ المدعى عليها أيضاً أنها أقرت بأن ذلك كان خطأ من إدارة التسويق لديهم، حيث قاموا بنشر التغريدة دون الرجوع إلى الإدارة المختصة (مرفق (۳)، ولا يخفى على فضيلتكم أن الإقرار حجة على المقر لا سيما في حقوق العباد المبنية على المشاحة.۲- الضرر أن فعل المدعى عليها باستغلال واستعمال العلامة التجارية المملوكة لنادي (...) مع وجود عدد كبير من المتابعين لديها يلحق الضرر الكبير بالنادي؛ وذلك بتقليل قيمته السوقية وعزوف الشركات والمؤسسات عن تقديم عروض الرعاية؛ لأن إمكانية استخدام واستغلال العلامة التجارية حق خاص للنادي ولشركاته الراعية بموجب عقود رعاية رسمية مصادق عليها من وزارة الرياضة، واستغلال المدعي عليها للعلامة التجارية الخاصة بالنادي دون وجود عقد ترخيص رسمي يثبت للشركات الأخرى والمؤسسات بأحقية استخدام العلامة التجارية الخاصة بنادي (...) دون الحاجة لدفع مبالغ مالية مقابل استعمال هذا الحق مما يقلل من القيمة السوقية للعلامة التجارية المملوكة لنادي (...) السعودي، وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم (۱۰۹) ۱۲/۳: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ومرفق لفضيلتكم نماذج من عقود الرعاية للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع موكلي نادي (...) والتي تثبت استحقاق النادي لمبلغ التعويض محل المطالبة (مرفق ٤). - العلاقة السببية: وحيث أن الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليها دون وجود عقد ترخيص رسمي ودون وجود مسوغ نظامي لهذا الاستغلال تبعه لزامًا الضرر المتمثل في سمعة العلامة التجارية المملوكة للنادي وتفويت فرصة تحصيل دخل ومبالغ مالية من الشركة المدعى عليها مقابل استعمال العلامة التجارية المملوكة للنادي. خامسا: الأسانيد: قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:١) المادة الحادية والثلاثون من النظام ونصها : لا يعتد بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا، ولا يشترط التأشير به في السجل، وفي حال تم التأشير به في السجل تحدد اللائحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها التأشير وإشهاره الفقرة الأولى من المادة الاربعون من النظام ونصها: يجوز لصاحب الحق إذا لحقه ضرر مباشر ناشئ عن التعدي على أي من حقوقه المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام) أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة طالبًا الحكم له بتعويض كاف لجبر الأضرار التي لحقت به نتيجة التعدي بما في ذلك الأرباح التي جناها المدعى عليه، وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرًا للضرر، على أن يكون من بين ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة - موضوع التعدي - وفقا لما يحدده المدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة . سادسا: المستندات:۱- اثبات امتلاك العلامة التجارية. ٢-الانتهاك محل الدعوى. ٣- إقرار المدعى عليها بخطئها. ٤- نماذج من مبالغ عقود رعاية نادي (...) السعودي. سابعا الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي جراء انتهاكها لعلاماته التجارية وحقه النظامي المكفول بموجب نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون ونظام حماية حقوق المؤلف بمبلغ وقدره (۲,۰۰۰,۰۰۰) مليوني ريال سعودي، وهو متوسط ما يتم دفعه من قبل الشركات والمؤسسات الراعية مقابل استغلالهم وانتفاعهم بالعلامات التجارية الخاصة بموكلي نادي (...) السعودي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة ووصول رابطها إليها بموجب تذكرة التبليغ رقم (١٩٤٢٤٥٧٣٥)، وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا, وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها, وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الإخطار المتضمن فيها موجه إلى شركة بلينك وليس إلى الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن ذلك ذكرت أن بلينك عبارة عن تطبيق يتبع للشركة المدعى عليها, فطلبت منها الدائرة تقديم البينة على ذلك حيث لم يتضمن ملف القضية ما يبين انعقاد الصفة للمدعى عليها أو تبعية التطبيق لها بحسب دعواها, فاستمهلت لتقديم ذلك, كما طلبت منها الدائرة تقديم نسخة من شهادة تسجيل العلامة محل الدعوى, فاستمهلت لتقديمها كذلك, ثم طلبت منها الدائرة تقديم ما يثبت صحة مبلغ المطالبة والآلية التي من خلاله تم التوصل لهذا التقدير وما يثبت الضرر الواقع على ضوء هذا التقدير, ففهمت ذلك واستعدت به. وبناء عليه رفعت الجلسة و حددت الدائرة جلسة قادمة بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور وكيلة المدعية وذكرت أنها ترغب بتزويد الدائرة بمذكرة تتضمن المستند على أن الشركة المدعى عليها ذات علاقه وصفة بالحساب الذي قام بنشر الصورة محل الانتهاك وقدمت للدائرة أثناء الجلسة مستندًا صادرًا من الهيئة العامة للنقل مبين فيه تبعية الحساب للشركة المدعى عليها، وأما عما طلبت منه الدائرة بخصوص آلية تقدير التعويض فإنها أحالت على العقود المرفقة بالمذكرة الموجودة بالنظام وذكرت بأن وجه الشاهد بأن هذه العقود تبين كيف أن الشركة المدعية تقدر استحقاقها عن استخدام تلك الشركات لتسويق العلامة خلال موسم رياضي، وبناء عليه رفعت الجلسة وحددت الدائرة جلسة قادمة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضرت المدعية وكالة المشار إليها في محضر الضبط , وبعد دراسة القضية وتأملها, سألت الدائرة وكيلة المدعية هل لديها ما تود إضافته؟ فقررت الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وبعد المداولة أصدرت حكمها: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق, وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى طلب الحكم باعتداء المدعى عليها على علامتها التجارية, وتعويضها عن ذلك بمبلغ قدره مليونا (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال, جراء هذا الانتهاك لعلاماتها التجارية واستغلالها دون وجود عقد ترخيص وموافقة خطية من المدعية، وعليه؛ فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تهدف إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسست دعواها على ما نص عليه نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب أحكام المادة الثانية والأربعين من النظام، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدائرة لم تجد في أحكام النظام -الذي أسست عليه المدعية دعواها- ما يمكن وصف ما صدر عن المدعى عليها بكونه تعديًا على العلامة التجارية, إذ غاية ما صنعته المدعى عليها أنها أعلنت عن خبر يتضمن الإعلان عن موعد مباراة منعقدة بين نادي (...) (وتمثله المدعية) ونادي (...)، ووضعت شعار المدعية وعلامتها للإشارة إلى المدعية في ضمن الخبر، فهو خبر محض، وليس غرضًا تجاريًا، لم تتخذه المدعى عليها سبيلاً إلى التكسّب بالعلامة التجارية، أو استغلالها، أو الانتفاع بها في سياق ربحي، أو استعملتها بسوء نية، ومن خلال ما نصت عليه المادة (٤٣) من النظام، التي قررت العقوبات المترتبة حال التعدي، تبين أن العقوبات تترتب على استعمال العلامة التجارية بغرض ربحي دون إذن، أو سوء نية، أو ادعاء ملكية العلامة وسلبها عن مالكها، وليس شيء من هذا متوفر في هذه الواقعة الماثلة أمام الدائرة، كما أن المدعى عليها من خلال هذا الإعلان لم تدّعي نسبة العلامة التجارية إليها، بل نسبتها للمدعية مشيرة إليها في سياق الخبر، وهذه النسبة يخرجها تمامًا عن كونها تعديًا دون إذن المدعية، لأن مؤدى هذا الإعلان هو سياق خبري لغرض منشود وصحيح، لا يصح وصفه بكونه خطأ ومخالفة للنظام، وعليه، فإن الدائرة لا ترى من خلال هذه الواقعة ما يمكن وصفه بكونه تعديًا على ضوء أحكام النظام، ومن ثم، فلم يصدر عن المدعى عليها خطأ يرتب عليها الضمان أو التعويض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض دعوى المدعية، وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530027237 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470506481 لعام 1444 هـ المدعي: نادي (...) السعودي المدعى عليه : شركة (...) لتوجية المركبات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 2/12/1444ه في هذه القضية؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب الحكم باعتداء المدعى عليها على علامتها التجارية، وتعويضها عن ذلك بمبلغ قدره مليونا (2,000,000) ريال، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بــ: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ، مسببة حكمها بما مضمونه: بما أن المدعية تهدف إلى المطالبة بما تقدم في صدر هذا التسبيب, وقد أسست دعواها على ما نص عليه نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب أحكام المادة الثانية والأربعين من النظام، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الدائرة لم تجد في أحكام النظام -الذي أسست عليه المدعية دعواها- ما يمكن وصف ما صدر عن المدعى عليها بكونه تعديًا على العلامة التجارية, إذ غاية ما صنعته المدعى عليها أنها أعلنت عن خبر يتضمن الإعلان عن موعد مباراة منعقدة بين نادي (...) (وتمثله المدعية) ونادي (...)، ووضعت شعار المدعية وعلامتها للإشارة إلى المدعية في ضمن الخبر، فهو خبر محض، وليس غرضًا تجاريًا، لم تتخذه المدعى عليها سبيلاً إلى التكسّب بالعلامة التجارية، أو استغلالها، أو الانتفاع بها في سياق ربحي، أو استعملتها بسوء نية، ومن خلال ما نصت عليه المادة (43) من النظام، التي قررت العقوبات المترتبة حال التعدي، تبين أن العقوبات تترتب على استعمال العلامة التجارية بغرض ربحي دون إذن، أو سوء نية، أو ادعاء ملكية العلامة وسلبها عن مالكها، وليس شيء من هذا متوفر في هذه الواقعة الماثلة أمام الدائرة، كما أن المدعى عليها من خلال هذا الإعلان لم تدّعي نسبة العلامة التجارية إليها، بل نسبتها للمدعية مشيرة إليها في سياق الخبر، وهذه النسبة يخرجها تمامًا عن كونها تعديًا دون إذن المدعية، لأن مؤدى هذا الإعلان هو سياق خبري لغرض منشود وصحيح، لا يصح وصفه بكونه خطأ ومخالفة للنظام، وعليه، فإن الدائرة لا ترى من خلال هذه الواقعة ما يمكن وصفه بكونه تعديًا على ضوء أحكام النظام، ومن ثم، فلم يصدر عن المدعى عليها خطأ يرتب عليها الضمان أو التعويض، فتقدمت نادي (...) السعودي بواسطة ممثلها النظامي (...)، بلائحة اعتراضية في تاريخ 3 /12/1444ه تضمنت أولاً: أن المدعى عليها لم تكتب خبراً متمثل في الإعلان عن موعد المباراة التي عقدت بين نادي (...) وبين نادي (...)، ولم تذكر في تغريدتها مطلقاً اسم نادي (...) ولم تكتب وقت المباراة أو موعدها كما ذكرته الدائرة في أسباب حكمها! وفحوى التغريدة محل المخالفة تتمثل في الإعلان عن مسابقة ترويجية للحساب الرسمي للمدعى عليها باستخدام العلامات التجارية المملوكة لموكلي، ووضعت أجهزة الكترونية ذكية كجوائز على هذه المسابقة وقيدت الدخول في السحب على اشتراط تحميل التطبيق الالكتروني التجاري المملوك للمدعى عليها (مرفق التغريدة محل الدعوى) فكما هو واضح لفضيلتكم اشد الوضوح بأن المدعى عليها لم تقم بنشر خبر عن انعقاد مباراة تجمع بين نادي (...) ونادي (...) كما سببته الدائرة.. ثانياً: ان الإشارة للأشخاص تكون بكتابة أسمائهم التي اشتهروا بها اما الترميز والاشارة بالعلامات التجارية فهو فعل يتحايل به أصحاب الشركات والمؤسسات لغرض التسويق والترويج لنشاطهم التجاري، ونستنكر منح العذر من قبل فضيلة القضاة للمدعى عليها وقبوله أيضاً على الرغم من ان الشركة اقرت بخطائها في ايميل الاخطار. ثالثاً: سوء نية المدعى عليها والتكسب من خلال استعمال العلامة التجارية المملوكة لنادي (...) وادعاء ملكية العلامة التجارية. (فقد ثبت سوء نية المدعى عليها باستعمالها واستغلالها للعلامة التجارية المملوكة لموكلي وذلك من خلال استغلالها لترويج حسابها في برنامج تويتر، وان مخالفة المدعى عليها تتمثل في استخدمها واستعمالها واستغلالها للعلامات التجارية المملوكة لموكلي نادي (...)، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 8/1/1445ه حضرت وكيلة المدعية (...) الموضحة بياناتها في ملف القضية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر هل يرغب في إضافة شيء فقرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فلم تجد الدائرة فيما أوردته المعترضة في اعتراضها ما يؤثر على الحكم المستأنف، كما لم تقدم المستأنفة إضافة على ما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى، ما تنتهي الدائرة معه إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ 02/12/1444هـ في القضية رقم 4470506481 القاضي برفض هذه الدعوى . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث