حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4431018443

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471110464/1444
رقم الحكم:4431018443
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471110464 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431018443 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4471110464 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه بتاريخ 1442/04/15هـ، الموافق 2020/11/30م، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: 1- حفاره معتمدة وبيانات وصف العين المؤجرة: +مشغل معتمد من اتحاد المانيا لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (15,500.00) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 2- بوبكات معتمدة وبيانات وصف العين المؤجرة: +مشغل معتمد لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (9,500.00) تسعة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. 3- لودر بعجل وبيانات وصف العين المؤجرة: +مشغل مع شهادة لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (24,000.00) أربعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. 4- خزان ديزل 6000 لتر وبيانات وصف العين المؤجرة: +سائق لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. 5- لودر انزلاقي بحامل مطاطي وبيانات وصف العين المؤجرة: معتمد+مشغل لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (22,500.00) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 6- مولد مانع لصوت وبيانات وصف العين المؤجرة: 1000 ك ف أ لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (37,500.00) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. 7- رافعة متحركة معتمدة وبيانات وصف العين المؤجرة: +مشغل لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (33,000.00) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال سعودي. 8- حفاره مجنزره وبيانات وصف العين المؤجرة: 20 طن معتمد + مشغل +بريكر لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. 9- حفاره مجنزره وبيانات وصف العين المؤجرة: +مشغل + بكيت لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (53,000.00) ثلاثة وخمسون ألفًا ريال سعودي. 10- تلي هاندر وبيانات وصف العين المؤجرة: 17 م معتمده + مشغل لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. 11- حفاره مجنزره وبيانات وصف العين المؤجرة: 20 طن معتمد بدون مشغل لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (15,000.00) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. 12- مولد مانع لصوت وبيانات وصف العين المؤجرة: 60 ك ف أ لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (10,500.00) عشرة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (1,954,653.45) مليون وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (1,954,653.45) مليون وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله بتاريخ 1444/10/13هـ، لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (1,954,653.45) مليون وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/27هـ، الموافق 2023/02/18م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1442/04/15هـ، الموافق 2020/11/30م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/06/8هـ، الموافق 2023/01/01م حتى 1444/10/13هـ، الموافق 2023/05/03م). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,954,653.45) مليون وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وخمسة وأربعون هللة، عن الفترة من 1444/06/8هـ، الموافق 2023/01/01م إلى 1444/10/13هـ، الموافق 2023/05/03م، هذه. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 19/11/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/12/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضرت المدعية وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى الإلكترونية وما تضمنها من مرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على جدولة المديونية والتنازل عن هذه الدعوى، وبعرضه على المدعية وكالة قررت بصحة ذلك، وطلبت التنازل عن الدعوى، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (1.954.653.45) مليون وتسع مئة وأربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وخمسون ريال و خمسة وأربعون هلله، قيمة أجرة معدات، وحيث قرر وكيل المدعي تنازله عن هذه الدعوى، واستنادا على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله. كما عرفته الفقرة الأولى من اللائحة بأنه: تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت. وهو ما قرره وكيل المدعي بما تخوله وكالته ذلك، مما تنتهي معه الدائرة بالحكم بتنازل المدعي عن هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه اجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث