حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430989136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471072505/1444
رقم الحكم:4430989136
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471072505 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430989136 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4471072505 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت منه ١- منخل حديد لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. ٢- منخل حديدي لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٧,٤٦٦) سبعة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٣,٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 9/10/ ١٤٤٤هـ، والمبالغ حالة السداد هي (٣,٩٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة وستة وستون ريال، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٢٥م إلى ١٤٤٤/١٠/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٢٩م، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدائرة قررت الفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتكرر تخلفها عن الحضور، فقد قررت السير في الدعوى حضوريا في حقها استنادا للفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ونصها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه العقد المبرم بينهما بتاريخ 08/08/1444هـ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبما أن العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما والعقد هو ربط بين كلامين ينشأ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو لكليهما، وهذا انطلاقاً من قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: المسلمون على شروطهم ، إذ كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتزام والوفاء به، ما لم يكن شرطاً مخالفاً لنصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، كما ان المدعى عليها تعتبر ناكلة عن الإجابة لتخلفها عن الحضور ويصح سمع الدعوى والبينة في حقها، مما تقرر معه الدائرة الاخذ بالعقد واعتباره وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: الزام المدعى عليها / شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣,٤٦٦.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وستة وستون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث