حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430983224

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ ذو الحِجّة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470812007/1444
رقم الحكم:4430983224
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812007 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430983224 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470812007 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالرحمن صبيح خليفه الخالدي هياء بنت هليل بن خالد الخالدي أبتسام منيف بن عبدالله الخالدي شيخة منيف بن عبدالله الخالدي اريج منيف بن عبدالله الخالدي مهنا منيف عبدالله الخالدي عقاب منيف عبدالله الخالدي عائشه منيف بن عبدالله الخالدي عبدالله منيف بن عبدالله الخالدي حصه منيف بن عبدالله الخالدي حليمه منيف بن عبدالله الخالدي تهاني منيف بن عبدالله الخالدي ناصر بن منيف بن عبدالله الخالدي خلف منيف بن عبدالله الخالدي المدعى عليه: شركة مصنع الرواد للكيماويات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه تعاقد موكليّها مع المدعى عليها على تأسيس وإنشاء خط إنتاج للكبريت ومشتقاته ومنتجاته بحيث يمثل قانونًا أحد فروع المدعى عليها، وقد خالفت المدعى عليها عقد الشراكة المبرم بين الشركاء؛ وذلك بعد اتساع أعمال خط إنتاج مادة الكبريت محل العقد وارتفاع الأرباح، حيث رفضت المدعى عليها إكمال إجراءات تسجيل العقد المبرم، ولم تنشئ سجل تجاري خاص بخط إنتاج مادة الكبريت الذي هو محل الشراكة بين الأطراف، واستمرارها في الإضرار بموكليّها وتعنتها بعدم إثبات شراكتهما حتى الآن. وقد اتفق الأطراف أن رأس مال الشركة يقدر بـ (1,000,000) مليون ريال، يقسم إلى (100,000) حصة متساوية القيمة وتبلغ قيمة كل حصة ما مقداره (10) عشرة ريال، وقد تم توزيع حصص رأس مال الشركة على الشركاء كالتالي: الطرف الأول (المدعى عليها) نسبة (50%) بإجمالي مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، الطرف الثاني نسبة (25%) بإجمالي مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، الطرف الثالث نسبة (25%) بإجمالي مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وقد نفذ موكليّها التزاماتهما الواردة في العقد بتسليم المدعى عليها المبلغ المتفق عليه للشراكة، حيث دفع كل من موكليّها للمدعى عليها مبلغ قدره (207,650) مئتان وسبع ألف وستمائة وخمسون ريال من أصل (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، ودفعت المدعى عليها مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال من أصل (500,000) خمسمائة ألف ريال فقط. ثم تقدمت المدعى عليها برفع دعوى قضائية بتاريخ 22/ 11/ 1438هـ قبل مرور سنة من تاريخ توقيع العقد لإنهاء عقد الشراكة المؤرخ في 19/ 02/ 1437هـ لإلحاق الضرر بموكليها بعد أن حقق خط الإنتاج أرباح خلال هذه الفترة الوجيزة، وذلك في القضية رقم (13086) لعام 1438هـ لدى المحكمة التجارية الحادية والعشرون في مدينة الرياض، إلا أنه تم الحكم لصالح موكليّها بطلباتهما بأرباحهم في الشركة منذ تاريخ توقيع العقد 19/ 02/ 1437هـ وحتى صدور تقرير الخبير المحاسبي المعين في الدعوى بتاريخ 04 /06/ 2017م، ولعدم دفع المدعية (المدعى عليها في هذه الدعوى) لكامل رأس المال المتفق عليه في العقد المبرم بين الأطراف قامت الدائرة بتعديل نسب الشراكة في الصفحة (22) من صك الحكم الموضح أعلاه بناء على المبالغ الفعلية المدفوعة من رأس المال، لتصبح النسب كالتالي: الطرف الأول -المدعى عليها- (19.40%) والطرف الثاني (40.30%) والطرف الثالث (40.30%) ليصبح الإجمالي (100%)، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، مما يتبين معه استمرار الشراكة فيما بين موكلّيها والمدعى عليها. وقد تقدم موكليّها بناء على الحكم السالف ذكره لدى وزارة التجارة لتسجيلهما في عقد التأسيس والسجل التجاري المتعلق في خط الإنتاج إلا أنه تم رفض طلبهما، وتم إفادتهم بأنه لا يمكن التنفيذ بهذا الحكم وطُلب منهما تقديم طلب تصحيح للحكم، وأن ينص القاضي في منطوق الحكم على إثبات الشراكة بين الأطراف لتسجيلهما في عقد التأسيس والسجل التجاري، وتم تقديم طلب تصحيح حكم على الدعوى ورُفض عند مراجعة الدائرة. ونظرًا لتضرر موكليّ من عدم تمكنهما من تنفيذ الحكم الوارد، طالبت بـ: الحكم بإثبات الشراكة بين موكليّها والمدعى عليها في خط إنتاج الكبريت منذ تاريخ 19/ 02/ 1437هـ بنسبة (40.30%) لكل من موكليها. مع احتفاظ موكلّيها بحق المطالبة بأي طلبات أخرى. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر بتاريخ 20/ 07/ 1441هـ من الدائرة التجارية الثانية من محكمة الاستئناف في القضية رقم (3374) وتاريخ 05/ 11/ 1440هـ، والمؤيد لحكم الدائرة الحادية والعشرون. 2- محرر عادي متمثل في عقد اتفاق تأسيس الشركة محل الدعوى المبرم في 19/ 02/ 1437هـ على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها وتوقيع الشركاء فيها. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ولا صحة لما ذكرته وكيلة المدعين من أن الشراكة قائمة ومستمرة، وطالبت الحكم برد دعوى المدعين وإلزامهما بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (100,000) مائة ألف ريال. وقدمت سنداً لجوابها: 1- ذات الصك المقدم من المدعية وكالة. 2- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من الدائرة التجارية التاسعة من هذه المحكمة بتاريخ 02/ 09/ 1442هـ في القضية رقم (4702) وتاريخ 04/ 08/ 1442هـ، والقاضي منطوقه بـ: 1- عدم قبول طلب المدعين بتسليمهم الأرباح وندب خبرة لحسابها. 2- رفض طلب المدعين بتسجيل عقد الشراكة المؤرخ في 19/ 02/ 1437هـ. 3- محرر رسمي متمثل في الصك الصادر من الدائرة الحادية والعشرون من هذه المحكمة في القضية رقم (13086) لعام 1438هـ، والمشار لمنطوقه بعاليه، مصادق عليه من الاستئناف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وفيها قدمت المدعية وكالة مذكرة رد مضمونها: أن الدعوى السابقة كانت مطالبة بأرباح أما هذه الدعوى فهي إثبات شراكة، ولا خلاف على ما نص عليه منطوق الحكم الصادر في القضية رقم (4702) لعام 1442هـ، ولكن الخلاف عن الطلبات التي طالب بها المدعيين في الدعوى السالف ذكرها، إذ أن الشراكة قائمة، وطلبهم ينحصر في تسجيلهم في عقد التأسيس والسجل التجاري فالدائرة حكمت بـ ثانيًا: رفض طلب المدعيين بتسجيل عقد الشراكة.. ، وليس رفض إثبات الشراكة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/ 11/ 1444هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعين يحصر طلبه في: الحكم بإثبات الشراكة بين موكليّه والمدعى عليها في خط إنتاج الكبريت منذ تاريخ 19/ 02/ 1437هـ بنسبة (40.30%) لكل من موكليّها. وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في: الدفع بسبق الفصل في الدعوى. وبما أن الفصل في الأمور الشكلية للدعوى مقدم على النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما أنه قد نصت المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وهذا من الأمور التي تتصدى له الدائرة بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما أنه ظهر للدائرة بعد تدقيقها في ملف الدعوى أن الدعوى المقدمة من المدعين في هذه الدائرة مطابقة للدعوى التي سبق الحكم فيها من الدائرة التجارية الحادية والعشرون في هذه المحكمة، وأن محل وموضوع الدعويين واحد، وعليه فلا يجوز أن يصدر في ذات القضية والموضوع والطلبات حكمان؛ لما في ذلك من إهدار لحجة الأحكام القضائية، وزعزعة لاستقرارها، وتسلسل لا نهاية له، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها و بالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث